الفتوى رقم 1171 لسنة 2016 بتاريخ فتوى : 13/12/2016 و تاريخ جلسة : 30/11/2016، حدود اختصاص مفوض مجلس الدولة ببحث تظلمات العاملين بمديرية الأوقاف بالمحافظة من القرارات التأديبية ضدهم عن المحافظة
· اختصاص مفوض مجلس الدولة بمحافظة شمال سيناء ببحث تظلمات العاملين بمديرية الأوقاف بالمحافظة من القرارات التأديبية ضدهم عن المحافظة، مفوض الدولة أنيط به فحص التظلمات المقامة بشأن القرارات وجوبية التظلم.
· فتبين لها أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن : " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ... ( ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . (رابعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي . (تاسعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ..." ، وأن المادة (12) منه تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية: أ - ... ب – الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلي الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة"، وأن المادة (58) منه تنص على أن " يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة، .... وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من الجهات المبينة في الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية ..." وأن المادة (59) منه تنص على أن " يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ... ويعتبر المفوض ملحقاً بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التي يعمل فيها. وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون في أعمالهم".
· كما تبين لها أن المادة (27) مكرراً (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 المضافة إليه بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن " يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير. ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلي الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي: أ - .... ب - ... ج – الإحالة إلي التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة ..." ، وأن المادة (1) من قرار رئيس مجلس الدولة رقم (72) لسنة 1973 بشأن إجراءات التظلم الوجوبي من القرارات الإدارية وطريقة الفصل فيها تنص على أن " يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها في البنود ثالثاً واربعاً وتاسعاً من المادة (10) من القانون رقم (47) لسنة 1972 المشار إليه إلي الجهة الإدارةي التي أصدرت القرار أو إلي الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول" ، وأن المادة (5) من القرار ذاته تنص على أن " يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة برئاسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة أو من يندبون لذلك من هذه الجهات ..."، وأن المادة (66) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية للمجلس رقم (1) لسنة 2011 تنص على أن : " تُرتب إدارات الفتوى على النحو الآتي: ... 17- إدارة الفتوى لوزارة الأوقاف ، وشئون الأزهر ... وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من الجهات المشار إليها والجهات التابعة لها وبفحص التظلمات الإدارية" وأن المادة (76) من اللائحة ذاتها تنص على أن " يجوز أن يندب بالجهات الإدارية بناء على طلبها مستشارون مساعدون أو نواب كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم تلك الجهات لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من موضوعات تدخل في اختصاصه طبقاً للقوانين واللوائح ويعتبر المفوض ملحقاً بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التي يعمل فيها".
· واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع بموجب قانون مجلس الدولة حدد بعض القرارات التي يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بإلغائها، ومن بينها قرارات السلطات التأديبية، وناط برئيس مجلس الدولة سلطة إصدار قرار ينظم إجراءات هذا التظلم وطريقة الفصل فيه، حيث أصدر قراره رقم (72) لسنة 1973 المشار إليه بذلك مسنداً به مسئولية فحص هذه التظلمات إلي مفوضي الدولة.
· كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها السابق في الملف رقم 86/6/652 بجلسة 27/10/2010 – أن المشرع ناط بالمحافظ جميع الاختصاصات المقررة للوزير فيما يخص العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في المرافق التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية، أما بالنسبة للعاملين بالجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلي هذه الوحدات فقد أسند المشرع للمحافظ عدداً من الاختصاصات المحددة على سبيل الحصر، والتي لا تعدو أن تكون محض توصيات للسلطة المختصة، باستثناء الاختصاص بإحالة العاملين بتلك الجهات إلي التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم في الحدود المقررة للوزارة، وذلك فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والتي لم يجعل المشرع للمحافظ سلطاناً عليها، ومن ثم فإن للمحافظ المختص إحالة العاملين بمديريات الأوقاف الإقليمية إلي التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم في الحدود المقررة للوزارة، دون إخلال بالسلطات التأديبية التي يباشرها وزير الأوقاف منفرداً بصفته السلطة المختصة بالنسبة للعاملين بوزارته.
· ولما كان ذلك، وكان الثابت أن وزارة الأوقاف ليست من الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية ، فمن ثم فإن اختصاص المحافظ بإصدار قرارات بشأن العاملين المدنيين بمديرياتها ويقتصر على الإحالة إلي التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة، وهي من القرارات الواجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بإلغائها، ومن ثم فإن اختصاص مفوض الدولة بمحافظة شمال سيناء بالنسبة إلي العاملين بمديرية الأوقاف بالمحافظة ينحصر في بحث التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات التأديبية الصادرة عن المحافظ بشأن هؤلاء العاملين.
(فتوى – ملف رقم 86/4/1844 – بجلستها المعقودة في 30 من نوفمبر عام 2016م الموافق 1 من شهر ربيع الأول عام 1438هـ)
تعليقات
إرسال تعليق