الفتوى رقم 1056 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 10/07/2021 و تاريخ جلسة : 08/07/2021، مدى جواز ترقية المندوب المساعد بمجلس الدولة (دفعة عام ۲۰۱4)، بموجب دبلومي العلوم الإدارية والقانون العام الحاصل عليهما خلال عامي ۲۰۱۰ و۲۰۱۱، أي في تاريخ سابق على تاريخ حصوله على شهادة الليسانس
الفتوى رقم 1056 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 10/07/2021 و تاريخ جلسة : 08/07/2021
موضوع الفتوى :
بشأن طلب إبداء الرأي بخصوص مدى جواز ترقية السيد الأستاذ/ هانی محمد طلعت محمد، المندوب المساعد بمجلس الدولة (دفعة عام ۲۰۱4)، بموجب دبلومي العلوم الإدارية والقانون العام الحاصل عليهما خلال عامي ۲۰۱۰ و۲۰۱۱، أي في تاريخ سابق على تاريخ حصوله على شهادة الليسانس في العلوم الشرعية والقانونية خلال عام 2014 من الجامعة اليمنية، والتي عُيّن بموجبها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارًا من 22/5/2020 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (233) لسنة ۲۰۲۰.
نص الفتوى :
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/3/1236
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2956) المؤرخ 30/6/2021، بشأن طلب إبداء الرأي بخصوص مدى جواز ترقية السيد الأستاذ/ هانی محمد طلعت محمد، المندوب المساعد بمجلس الدولة (دفعة عام ۲۰۱4)، بموجب دبلومي العلوم الإدارية والقانون العام الحاصل عليهما خلال عامي ۲۰۱۰ و۲۰۱۱، أي في تاريخ سابق على تاريخ حصوله على شهادة الليسانس في العلوم الشرعية والقانونية خلال عام 2014 من الجامعة اليمنية، والتي عُيّن بموجبها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارًا من 22/5/2020 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (233) لسنة ۲۰۲۰.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالته عُين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبًارا من 22/5/2020 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (233) لسنة 2020، وذلك استنادًا إلى حصوله على ليسانس العلوم الشرعية والقانونية، دور سبتمبر عام 2014، بتقدير جيد جدا من الجامعة اليمنية، الذى تمت معادلته بدرجة الليسانس فى الحقوق التى تمنحها الجامعات المصرية من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 10/5/2015، وأنه تقدم بتاريخ 6/6/2021 بطلب إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، لإرفاق شهادتى دبلوم العلوم الإدارية ودبلوم القانون العام الحاصل عليهما من كلية الحقوق بجامعة طنطا بملف خدمته للاعتداد بهما عند الترقية لوظيفة مندوب بمجلس الدولة، وأرفق بطلبه المشار إليه شهادة رسمية صادرة عن كلية الحقوق بجامعة طنطا ثابتًا بها حصوله على دبلوم العلوم الإدارية دور أكتوبر عام ۲۰۱۰ بتقدير مقبول، ودبلوم القانون العام دور أكتوبر عام ۲۰۱۱ بتقدير جيد، وأن هذين الدبلومين يعادلان درجة الماجستير من الناحية المالية ومن الناحية العلمية، وشهادة رسمية صادرة عن كلية الحقوق بجامعة طنطا ثابتًا بها حصوله على دبلوم العلوم الإدارية دور أكتوبر عام ۲۰۱۰ بتقدير مقبول، وإذ أثير التساؤل حول مدى جواز ترقية المعروضة حالته فى ضوء حصوله على الدبلومين المشار إليهما فى تاريخ سابق على حصوله على شهادة الليسانس التى عُين بموجبها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة؛ لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من يوليو عام 2021م الموافق 26 من ذي القعدة عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (73) من قانــون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: يُشترط فيمن يُعين عضوًا في مجلس الدولة:
(1) أن يكون مصريًّا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة. (2) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك... (5) أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب...، وأن المادة (75) من القانون ذاته تنص على أن: يعتبر المندوب المساعد معينًا في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية....
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 تنص على أن: تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الحقوق التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (1) درجة الليسانس في الحقوق. (2) دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية لكل كلية. (3) دبلوم تخصص في فرع من فروع العلوم القانونية من أحد المعاهد المبينة في اللائحة الداخلية لكل كلية. (4) درجة الماجستير في الحقوق. (5) درجة دكتور في الحقوق، وأن المادة (137) منها تنص على أن: مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الحقوق أربع سنوات، وأن المادة (138) منها تنص على أن: يشترط في الطالب لنيل أيّ من دبلومات الدراسة العليا
أن يكون حاصلا على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وذلك بالمستوى الذي تحدده اللائحة الداخلية لكل كلية وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقا لأحكام تلك اللائحة.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع اشترط فيمن يُعين فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام، كما اعتبر المندوب المساعد معينًا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على هذين الدبلومين متى كانت التقارير المقدمة عنه مُرضية.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن المشرع أخضع تعيين المندوب المساعد بالمجلس لذات شروط تعيين المندوب عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، واكتفى في صدده بالحصول على الليسانس في الحقوق، وأوجب تعيينه بوظيفة مندوب وهي الوظيفة الأعلى مباشرة، في أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين، بشرط أن تكون التقارير المقدمة عنه مُرضية، وأخضع عمله لتقدير إدارة التفتيش الفني، وألزم تلك الإدارة بأن تجري التفتيش على أعماله مرة على الأقل كل سنتين مع تقدير كفاءته بذات المراتب التي تقدر بها كفاءة باقي الأعضاء.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع اشترط من ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، أن يكون حاصلا على درجة الليسانس فى الحقوق،
وتطلب فيمن يُعين فى الوظيفة الأعلى عليها مباشرة وهى وظيفة مندوب أن يكون حاصلا بجانب هذا الليسانس على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا، أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام، ولما كان المشرع قد حدّد المدة المقررة للدراسة فى كلية الحقوق لنيل درجة الليسانس بأربع سنوات، واستلزم فى الطالب المتقدم للدراسة العليا بهذه الكلية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس فى الحقوق، فمن ثم يكون المشرع قد استوجب أن يكون تاريخ الحصول على الليسانس المؤهل للتقدم لنيل أيّ من دبلومات الدراسة العليا سابقًا على تاريخ الحصول على هذه الدبلومات، بما مؤداه أن يكون تاريخ الحصول على درجة الليسانس التى تم التعيين بموجبها فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بحكم اللزوم، سابقًا على تاريخ الحصول على دبلومى الدراسة العليا المتطلبين للتعيين فى وظيفة مندوب، بما يقتضيه ذلك من عدم جواز الاعتداد عند التعيين فى الوظائف الأعلى بأى أثر مترتب على الحصول على أى مؤهل خلاف المؤهل الذى تم التعيين على أساسه فى الوظيفة الأدنى، لكونه المؤهل الذى قدّرت السلطة المختصة بالتعيين صلاحيته دون غيره للتعيين فى هذه الوظيفة، بما يستتبعه هذا من أن أى مؤهل آخر لم يكن تحت بصرها عند اتخاذها لإجراءات التعيين، لا يستساغ أن يرتب أدنى أثر بعد ذلك فى الحياة الوظيفية للمعين، لكونه لم يكن محل اعتبار لدى السلطة المختصة بالتعيين ولم يتم التعويل عليه عند اتخاذها لقرار التعيين، وذلك درءًا لأن يفرض على الجهات الإدارية التزام بترتيب آثار وظيفية لمؤهلات دراسية قد تفتقد إلى شروط الصلاحية المتطلبة بداءة للتعيين فى أدنى الوظائف لديها، بما يلحق ضررًا بالغًا بمصالحها، ويخل بالمراكز القانونية لباقى المعينين فيها.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته حصل على ليسانس العلوم الشرعية والقانونية من الجامعة اليمنية عام 2014 بتقدير جيد جدا، التى عُودلت بدرجة الليسانس فى الحقوق التى تمنحها الجامعات المصرية من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 10/5/2015، وبموجب ذلك عُين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارًا من 22/5/2020 بقرار رئيس الجمهورية رقم (233) لسنة 2020، إلا أنه عقب تعيينه تقدم بما يفيد سبق حصوله على دبلومي العلوم الإدارية والقانون العام خلال عامي ۲۰۱۰ و۲۰۱۱، وأنه ولئن كان المشرع قد جعل سلطة مجلس الدولة في تعيين المندوب المساعد في وظيفة مندوب مقيدة على النحو المشار إليه آنفًا، فإن قواعد المنطق والمجريات الطبيعية للأمور، تستلزم بداءة أن يكون تاريخ الحصول على دبلومي الدراسات العليا تاليًا لتاريخ الحصول على الدرجة الجامعية الأولى اللازمة لتعيين فى وظيفة مندوب مساعد، والقول بغير ذلك من شأنه أن يُفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى السليم، مؤداها أن يكون تاريخ الحصول على دبلومي الدراسات العليا المتطلبين لشغل الوظيفة الأعلى أسبق على تاريخ الحصول على الدرجة الجامعية الأولى اللازمة للتعيين فى الوظيفة الأدنى، وهو ما لا يتأتى قانونًا على النحو سالف البيان، لا سيما أن أحكام قانون مجلس الدولة وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما جاءت واضحة فى مفهومها بأن يكون تاريخ الحصول على المؤهل المتطلب للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد أسبق على تاريخ الحصول على دبلومي الدراسات العليا اللازمين للتعيين بوظيفة مندوب، ولم يُشِر المشرع فى هذه الأحكام بأية صورة إلى إمكانية الاعتداد بما يخالف ذلك.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز تعيين المعروضة حالته بوظيفة مندوب بمجلس الدولة، بموجب دبلومي العلوم الإدارية والقانون العام الحاصل عليهما خلال عامي ۲۰۱۰ و۲۰۱۱، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
تعليقات
إرسال تعليق