ظاهرة الرسوب الوظيفي ورأي افتاء مجلس الدولة في ضرورة الوجود الفعلي على رأس العمل وقت صدور قرار الترقية بالرفع الذي يستند إليه فى طلب الترقية

ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد استقر على أن قرار الدولة للتنمية الإدارية رقم 620 لسنة 2000 وضع شروطا وضوابط للترقية اختص بها العاملين المدنيين بالدولة حاصلها الترقية بالرفع إلى الدرجة المالية الأعلى لمن أتم منهم مدداً معينة فى تاريخ محدد هو 31/8/2000 وألا يقوم به مانع قانونى من الترقية فى ذات التاريخ ، وذلك بهدف كفالة المساواة بين جميع العاملين فى المراكز القانونية ، وفى جميع الأحول فإن الترقية يصدر بها قرار من السلطة المختصة متى توافرت شروطها وانتفت موانعها ، وكل من لا تتوافر فيه تلك الشروط فى 1/9/2000 لا يحق ترقيته ، وبهذه المثابة يكون القرار المشار إليه ذا طبيعة وقتية ، ورتبت الجمعية العمومية على ذلك أن العامل الذى لم يكن مستوفيا المدد اللازمة فى 31/8/2000 لا تجوز ترقيته حتى لو سويت حالته بعد ذلك بضم مدة خدمة عملية جعلته مستوفيا للمدد ، وانتهت من ذلك إلى عدم صحة قرار الترقية المخالف لهذه الأحكام.(يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - ملف رقم 86/3/1056، جلسة 29/10/2005م).

كما ذهبت أيضًا إلي أن " إن الغاية من هذة القرارات هي مُعالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية بإفادة العامل الذي قضى مُددًا مُعينة في درجة من المزايا المالية للدرجة التي تعلوها وقد تطلبت هذة القرارات لاستحقاق  الترقية  إلى الدرجة الأعلي شرطين أولهما : أنْ يكون العامل قد أتم في الدرجة مُدة محددة في تاريخ معين وهذا الشرط بطبيعة الحالة يفترض أن تكون العلاقة الوظيفية قائمة.  ثانيًا: لا يقم بالعامل مانعًا ( في التاريخ المحدد ) يجعله غير صالح للترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وعلى أن تجرى ترقية العاملين المستحقين للترقية طبقًا لذلك في تاريخ واحد وذلك بهدف كفالة المساواة بين جميع العاملين المدنيين المتساوين فى المراكز القانونية، ومُؤدى ذلك أن كل من تتوافر في حقه تلك الشروط في التاريخ المحدد لذلك يحق له الإفادة من أحكام القرارات المشار إليها ، وجدير بالذكر أن القرار الصادر بضم مدة خبرة عملية في تاريخ لاحق لتطبيق قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليه يُنتج أثره في الإفادة من أحكامه، شريطة أن يكون العامل موجودًا على رأس العمل وقت صدور قرار الترقية بالرفع الذي يستند إليه فى طلب الترقية، حتى يغدو من المخاطبين بأحكامه، بحسبان أن المركز القانوني للعامل يتحدد بتاريخ تعيينه، وحاصل ما تقدم أن تحديد قرار الترقية الذى ينطبق على العامل يجب أن يتم بمراعاة مركزه الوظيفى فى تاريخ العمل بالقرار.(في هذا المعني :   فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/3/1170- جلسة 22/3/2017م).


واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وحسبما جرى به إفتاؤها – أن قرارات الترقية بالرفع المشار إليها قد صدرت لمعالجة ما سُمى بظاهرة الرسوب الوظيفي الناجم عن طول بقاء العامل في درجة واحدة مدة طويلة، بأن وضعت شروطًا موضوعية وضوابط للترقية اختصت بها العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة– سواء أكانت خدمية أم اقتصادية– حاصلها الترقية بالرفع إلى الدرجة المالية الأعلى لمن أتم منهم مددًا معينة حددتها لكل درجة على حسب الأحوال، شريطة أن يكون استيفاء العامل لهذه المدة فى تاريخ محدد حسبما ورد بالقرارات المذكورة، وألا يقوم به مانع قانونى من الترقية فى التاريخ ذاته، وذلك بهدف كفالة المساواة بين جميع العاملين المدنيين المتساوين فى المراكز القانونية، وعلى أن تجرى ترقية العاملين المستحقين للترقية فى التاريخ المحدد بكل قرار، ومؤدى ذلك أن كل من لم تتوفر فى حقه تلك الشروط في التاريخ المحدد بالقرار لا تجوز ترقيته، وبهذه المكانة فإن هذه القرارات تعدُّ ذا طبيعة وقتية، الأمر الذى يترتب عليه أن العامل الذى لم يكن مستوفيًا المدد اللازمة فى التواريخ المحددة بها لا تجوز ترقيته، حتى ولو سُوّيت حالته بعد ذلك بضم مدة خدمة اعتبارية جعلته مستوفيًا للمدد المشار إليها. 

ومتى كان ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عُيّن فى وظيفة عامل تشغيل وصيانة وإصلاح بكلية الزراعة بقنا على الدرجة الخامسة بدءًا من 28/9/2011، وصدر القرار رقم (858) بتاريخ 25/11/2012 بضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته إلى22/7/2008، ورُقّي إلى الدرجة الرابعة بدءًا من 1/7/2013، وصدر لصالحه حكم المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم (14684) لسنة 21ق، بجلسة 26/11/2015، بأحقيته في ضم مدة خبرته العملية السابقة التي قضاها بعقد مؤقت بذات الوظيفة بالجهة نفسها إلى مدة خبرته الحالية، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم (492) بتاريخ 27/3/2016 بإرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 26/9/1994، ومن ثم فإنه لم يكن على رأس العمل بعلاقة وظيفية دائمة وقت صدور قراري الترقية بالرفع التى يستند إليهما فى طلب الترقية إلى الدرجتين الرابعة والثالثة، آنفي الذكر، ومن ثم لا يجوز له الاستفادة منهما، إذ إن العبرة في استفادة العامل من قرارات الترقية بالرسوب الوظيفي هي بالمركز القانوني للعامل في التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بالترقية حسبما سلف البيان، كما لا يجوز الاستناد إلى ضم مدة الخدمة في تاريخ لاحق لهذا التاريخ للترقية بالرفع وفقًا لأحكام تلك القرارات، إذ إن سلطة الإدارة في إجراء هذه الترقيات مقيدة بالمدد والشروط الواردة في هذه القرارات، وبطبيعتها الوقتية، فكل من لم تتوفر فيه تلك الشروط في التاريخ المحدد بها لا يجوز ترقيته.( الفتوى رقم 1915 لسنة 2019م، بتاريخ جلسة 11/12/2019م، ملف رقم 86/3/1201).

 

تعليقات