الفتوى رقم 1120 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 28/07/2021 و تاريخ جلسة : 09/06/2021، مدى جواز النظر في ترقية السيدة/ رانيا رمضان رمضان عبد العزيز إلى المستوى الوظيفي الثالث (ج) بالمجموعة النوعية للوظائف الكتابية، في ضوء ما تم توقيعه بشأنها من جزاءات بالخصم من الأجر مددًا تزيد في مجموعها على عشرة أيام ولم يتم محوها.
الفتوى رقم 1120 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 28/07/2021 و تاريخ جلسة : 09/06/2021
موضوع الفتوى :
بشأن طلب الرأي بخصوص مدى جواز النظر في ترقية السيدة/ رانيا رمضان رمضان عبد العزيز إلى المستوى الوظيفي الثالث (ج) بالمجموعة النوعية للوظائف الكتابية، في ضوء ما تم توقيعه بشأنها من جزاءات بالخصم من الأجر مددًا تزيد في مجموعها على عشرة أيام ولم يتم محوها.
نص الفتوى :
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/3/1222
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (503998) المؤرخ 25/1/2021 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأي بخصوص مدى جواز النظر في ترقية السيدة/ رانيا رمضان رمضان عبد العزيز إلى المستوى الوظيفي الثالث (ج) بالمجموعة النوعية للوظائف الكتابية، في ضوء ما تم توقيعه بشأنها من جزاءات بالخصم من الأجر مددًا تزيد في مجموعها على عشرة أيام ولم يتم محوها.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالتها السيدة/ رانيا رمضان رمضان عبد العزيز تشغل وظيفة كاتب رابع بالدرجة الرابعة بمحكمة استئناف المنصورة اعتبارًا من تاريخ 9/6/2012 بعد إرجاع أقدميتها في الدرجة، وأنه خلال الفترة من تاريخ 1/7/2018 حتى 30/6/2019– السنة المالية 2018/2019- تمت مجازاتها عدة مرات بجزاء الخصم من الأجر للتغيب عن العمل دون عذر أو إجازة مسبقة، وتراوحت مدد الخصم من الأجر بين يوم إلى يومين بالنسبة إلى كل جزاء، إلا أن مجموع مدد الخصم مجتمعة قد بلغ (13) يومًا، وبمناسبة صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (65) لسنة 2019 بتسكين وترقية العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فقد أثير التساؤل حول مدى جواز النظر في ترقية المعروضة حالتها في ضوء مجازاتها بعدة جزاءات بالخصم من الأجر مددًا تزيد في مجموعها على عشرة أيام ولم يتم محوها، الأمر الذي حدا بالسيد الأستاذ المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام إلى طلب الرأي منكم بشأن الموضوع الماثل بموجب كتابه المؤرخ 11/9/2019، وبدراسة الأمر لديكم انقسم الرأي حول الموضوع الماثل، وهو ما حدا بكم إلى استطلاع رأي الجمعية العمومية بشأنه.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 9 من يونيو عام 2021م الموافق 28 من شوال عام 1442هــ، فتبين لها أن المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها... وباستثناء جزاءي الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام، لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الترقية، وتنص المادة (61) منه على أن: الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة. 3-...، وتنص المادة (67) منه على أن: تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. 2- سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا. 3-... وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء... وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو. وتنص المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 على أنه: لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية: 1-... 2-... 3- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه. 4-...، وتنص المادة (167) منه على أن: تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة (67) من القانون وذلك بقرار يصدر من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بعد أن حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف والمدة المقررة لمحو كل منها، أقام أصلا عامًّا مؤداه اعتبار الجزاء التأديبي مانعًا من الترقية حتى يتم محوه، واستثنى من هذا الأصل العام جزاءي الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام، بما مؤداه جواز الترقية في هاتين الحالتين دون حاجة إلى انتظار محو الجزاء، وتأكد هذا الحكم بما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون من عدم جواز النظر في ترقية الموظف إذا وُقِّع عليه جزاء الخصم من الأجر مدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
ولاحظت الجمعية العمومية أن الغاية من تقرير عقوبة تبعية بالمنع من الترقية إلى أن يتم محو الجزاء الأصلي، إنما تتمثل في ضبط السلوك الإداري والحد من ارتكاب المخالفات التأديبية، لا سيما ما هو جسيم منها على نحو يستوجب المجازاة عنها بقدر من الشدة يفوق جزاءي الإنذار أو الخصم من الأجر مدة عشرة أيام، وهي الغاية التي ما انفكت قائمة بالنسبة إلى كافة حالات المجازاة بالخصم من الأجر مدة تزيد على عشرة أيام سواء تم توقيعها بمقتضى جزاء واحد أو بجزاءات متعددة خلال السنة المالية؛ إذ تتحد العلة من توقيع العقوبة التبعية في الحالتين وذلك بجسامة المخالفة في الحالة الأولى، وبتعدد المخالفات التي يرتكبها الموظف بعزم وإصرار منه في الحالة الثانية، والقول بغير ذلك وبأن مقصد المشرع من تقرير المنع من الترقية كعقوبة تبعية إنما ينصرف إلى الجزاء الذي يوقع مرة واحدة بالخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام دون ما يتم توقيعه من جزاءات متعددة بالخصم من الأجر مددًا تزيد في مجموعها على عشرة أيام في حين تقل مدة كل جزاء عن ذلك، من شأنه المغايرة في الحكم بين الحالتين على الرغم من اتحاد العلة بينهما، إذ يكون الموظف في الحالة الثانية أفضل وضعًا من الحالة الأولى، وهي نتيجة يأباها المنطق القانوني السليم وتلفظها قواعد العدالة، فضلا عمّا يترتب عليها من تفويت الغاية التي توخاها المشرع من تقرير العقوبة التبعية المشار إليها.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه خلال السنة المالية 2018/2019 تمت مجازاة المعروضة حالتها بعدد (7) جزاءات بالخصم من الأجر للتغيب عن العمل دون عذر أو إجازة مسبقة، وتراوحت مدد الخصم من الأجر بين يوم إلى يومين بالنسبة إلى كل جزاء، إلا أن مجموع مدد الخصم مجتمعة قد بلغ (13) يومًا، فمن ثم يكون من غير الجائز النظر في ترقية المعروضة حالتها إلى المستوى الوظيفي الثالث (ج) بموجب قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (65) لسنة 2019 بحسبان أنه قد تمت مجازاتها بالخصم من الأجر مدة تزيد على عشرة أيام، دون أن يغير من ذلك أن هذه المدة قد تم توقيعها بجزاءات متعددة بالخصم من الأجر وليس بجزاء واحد، وذلك لاتحاد العلة من تقرير العقوبة التبعية بالمنع من الترقية في كلتا الحالتين، ومتى كان ذلك فإنه يكون من غير الجائز النظر في ترقية المعروضة حالتها إلى أن يتم محو بعض الجزاءات الموقعة عليها بالقدر الذي يجعل الباقى منها ما يكون مجموع مدده عشرة أيام أو أقل.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز النظر في ترقية المعروضة حالتها حتى يتم محو جزاءات الخصم من الأجر الموقعة عليها بالقدر الذي لا يتبقى منها قائمًا سوى ما يكون مجموع مدده عشرة أيام أو أقل، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.
تعليقات
إرسال تعليق