حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 102669 لسنة 65 ق.عليا، 16/12/2020م، حدود منح درجات الرأفة في جامعة الأزهر

             بسم الله الرحمن الرحيم

                 باسم الشعب

                مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة

 (تعليم - موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بـرئاسة السـيد الأستـاذ المستشـار / سعيد عبد ربه علواني خليف   نائب رئيس مجلس الدولة  

                                                                                                           ورئيـس المحكمــة

وعضــــوية السيد الأستاذ المستشار/الدكتور/ محمد عبد الرحمن محمد القفطي                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضــــوية السيد الأستاذ المستشار / محمد ياسين لطيف شاهين                                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضــــوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الحكم محمود نور الدين محمود                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضــــوية السيد الأستاذ المستشار  / محمد عبد الحميد ربيعي عبد الجليل                       نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضـور السيد الأسـتاذ المستشار    / محمد بلال على إبراهيم           نائب رئيس مجلس الدولة و مفـــوض الدولــــة

وسكرتارية السيد                               / محمد على إبراهيم                                      أمين الســــــــــر 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 102669 لسنة 65 ق.عليا

المقام من / احمد نجاح عطية محمد

ضـــــــــــــــــد / 1- شيخ الازهر                                   بصفته

2- رئيس جامعة الازهر                            بصفته

3- عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف    بصفته

4- رئيس لجنة الامتحانات ورئيس الكنترول بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف     بصفته

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

في الدعوى رقم 23593 لسنة 40 ق بجلسة 19/6/2019   

الإجــــــــراءات 

في يوم الاحد الموافق 18/8/2019 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة المشار الية والذي قضى برفض الدعوى موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فية والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي .

وقد أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بتقرير الطعن، على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم " بقبول الطعن شكلا ً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فية والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالأسباب مع الزام الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد نظرت الدائرة السادسة – فحص طعون – بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/9/2020 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 21/10/2020، وتدوول نظر الطعن امامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/11/2020 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث ان الطاعن يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.

   وحيث ان الطعن أقيم في الموعد المقرر قانونا، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا.

       وحيث إن واقعات هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/9/2018 اقام الطاعن ( المدعى ) الدعوى رقم 23593 لسنة 40 ق امام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ وإلغاء قرار اعلان نتيجته في ليسانس الشريعة والقانون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف  مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها منحة درجات الرأفة المقررة لرفع تقديره العام الى امتياز مع مرتبة الشرف وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول أنه حاصل على ليسانس شريعة وقانون دور مايو 2018 من كلية الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف  بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف بمجموع درجات 5520 من 6200 درجة بنسبة 89,03 % ووفقا لقواعد الرأفة المعمول بها في الكلية فانة يستحق الحصول على 1% من مجموع الدرجات النهائية لسنوات الدراسة لرفع تقديره الى امتياز مع مرتبة الشرف وإذ تقدم بطلب للكلية  الا ان طلبة قوبل بالرفض على سند انه حصل سابقا على 12 درجة رأفة بالفرقة الثالثة لرفع تقديره العام بتلك السنة من جيد جدا الى امتياز وبخصم تلك الدرجات من نسبة ال 1% وهى 62 درجة يتبقى لة 50 درجة ولما كان إضافة ما تبقى لة من درجات رأفة لن يترتب علية تعديل تقديره الى تقدير اعلى ومن ثم فلا يستحق اية درجات ولما كان ذلك مخالف للواقع والقانون مما حدا بة الى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات المشار إليها، وتدوول نظر الدعوى أمامها على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 19/6/2019 أصدرت حكمها المطعون فيه.

 وشيدت المحكمة قضاءها  بعد استعراض احكام قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 – والمستبدلة بالقرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2004 ان نسبة ال1% من المجموع الكلى تمثل 62 درجة وان  المدعى سبق وحصل على 12 درجه رافه لرفع تقديره بالفرقة الثالثة من جيد جدا الى امتياز ومن ثم فانة يتبقى له من نسبة ال1% 50 درجة وهى  لا تكفى لرفع تقديره الى التقدير الأعلى اذ يتطلب لرفع تقديره الحصول على 60 درجه  الامر الذى يكون معه قرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون  .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن، ونعاه بمخالفة القانون والخطاء في تطبيقه ومخالفته للمستقر علية في احكام المحكمة الإدارية العليا من ان درجات الرأفة يتعين ان تضاف فعليا الى مجموع الدرجات، وخلص في ختام تقرير طعنه الى الحكم بطلباته سالفة البيان.

ومن حيثُ أن المادة 219 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها , والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 – والمستبدلة بالقرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2004 – تنص على أن " يقدر نجاح الطالب في الليسانس أو البكالوريوس بإحدى التقديرات الآتية : ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول .

ويحسب التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها في كل السنوات الدراسية , كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع ...................." .

ومن حيثُ أنه بناء على موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 476 في 4/5/2005 صدر قرار رئيس الجامعة المؤرخ في 14/3/2017 بشأن قواعد الجبر والتيسير بجامعة الازهر حيث نص على الاتى : 

تلتزم كليات الجامعة ( بنين – بنات ) بمرحلة الاجازة العاليه بقواعد الجبر والتيسير التالية كاطار عام تعمل بة فيما عدا كليات الطب 

البند الأول لا يستفيد الطالب من قواعد الجبر والتيسير الا اذا تنغيرت بها حالتة الى احدى الحالات الاتية .............

البند السادس : المجموع الكلي للطالب هو مجموع ما حصل عليه من درجات فعلية في المواد قبل إضافة درجات التيسير وعلى ان يرفع هذا المجموع إلى درجة الحد الأدنى للنجاح إذا قل عن ذلك فيما لا يجاوز ما يحصل عليه الطالب من درجات تيسير على حسب النسب المنصوص عليها في البنود السابقة .

البند السابع : يستفيد الطالب بنسبة 1% من المجموع الكلي للدرجات إذا ترتب على ذلك تعديل تقديره العام إلى تقدير عام أعلى مباشرة بشرط ألا يكون قد استفاد من درجات الجبر والتيسير

كما يستفيد الطالب بنسبة 1% من المجموع الكلى للدرجات اذا ترتب على ذلك تعديل تقديره التراكمى الى تقدير عام اعلى بعد خصم ما سبق الحصول عليه من درجات الجبر والتيسير في السنوات السابقه  وحيثُ أن قضاء هذه المحكمة استقر على ان " التقدير العام للطلاب – وفقا لأحكام المادة 219 سالفة الذكر – في درجات الليسانس أو البكالوريوس يحسب على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية بما فيها بالطبع كل الدرجات التي حصل عليها الطالب سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنين والكنترول أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد أو رفع التقدير العام وذلك إعمالا لعمومية وصراحة النص الوارد بالمادة المشار إليها , أما ما جاء بقواعد الجبر والتيسير لجامعة الأزهر سالفة الذكر من خصم درجات الجبر والتيسير من المجموع الكلي للطالب عند التخرج فإنه مخالف لصحيح نص المادة 219 سالفة الذكر والذي جاء عاما في حساب المجموع التراكمي على أساس المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في كل سنوات الدراسة ولم يقصر هذا المجموع الكلي على الدرجات الفعلية أو الحقيقة دون الرفع أو الرأفة , كما أن هذه القاعدة تتصادم مع مبدأ دستوري مهم وهو مبدأ المساواة مع الطلبة الذين لم يعاملوا بها في ذات الكلية من قبل وكذلك بعد إلغائها في العام التالي لتخرج الطاعن , كما أن يترتب على الأخذ بالقاعدة المذكورة نتائج تتأبى مع العقل والمنطق القانوني السليم , إذ كيف يمنح الطالب درجات رأفة لإقالته من عثرته وإنجاحه في بعض المواد التي رسب فيها ثم لا يعتد بهذه الدرجات عند حساب المجموع الكلي أي يعتبر الطالب راسبا وناجحا في ذات الوقت بما يمثله ذلك من المساس بالمركز القانوني الذي استقر باعتماد نتائج الفرق الدراسية المختلفة , مما يستلزم الاعتداد بالمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في تلك الفرقة دون خصم أو سحب لدرجات الرفع , الرأفة " يراجع في ذلك حكم المحكمه الإدارية العليا ( الدائره السادسه ) في الطعن رقم 34790 لسنة 56 ق عليا جلسة 17/2/2016 ،  وفي ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 3/6/2009 في الطعن رقم 10232 لسنة 47 ق.ع مجموعة 1 لسنة 54 ص 613 حكم رقم 76 .

وحيث ان الثابت من الأوراق ان الطاعن حصل على ليسانس الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف في العام الجامعي 2017/2018 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف بمجموع درجات 5520 من 6200 درجة بنسبة 89,03 % ،ووفقا لقواعد الرأفة المعمول بها في الكلية فان الطالب  يستحق الحصول على 1% من المجموع الكلى للدرجات ( اى بواقع 62 درجة )  لرفع تقديره العام الى التقدير الأعلى ، ولما كان الطاعن قد سبق لة الحصول على درجات رافة بالفرقة الثالثه حيث حصل على مجموع درجات (1068 من 1200 ) درجة بنسبة (89% ) واستفاد بقواعد الجبر والتيسير بحصوله على 12 درجة لرفع تقديره العام من جيد جدا الى ممتاز الا انة قد استفاد منها حكما وليس فعلا حيث لم تضاف الى المجموع الكلى في تلك الفرقة وبالتالي لم تضاف الى مجموعه الكلى عند حساب تقديره التراكمي ،ومن ثم وبالتطبيق القانوني الصحيح لحكم المادة 219 سالفة الذكر بشان قواعد الجبر والتيسير وعلى نحو ما استقر علية قضاء هذه المحكمة فلا يجوز للجامعة المطعون ضدها أن تخصم من الطاعن الدرجات التي سبق واستفاد بها لرفع تقديره العام في الفرقة الثالثة ومقدارها12 درجة مما يضحى معة  مجموع الطاعن بالفرقة الثالثة 1080 درجة من 1200 درجة ومن ثم وبتطبيق البند السابع من قواعد الجبر والتيسير بإضافة ما تبقى لة من نسبة ال1% وهى (50 درجة ) سوف يؤدى الى تغير حالتة من جيد جدا مع مرتبة الشرف الى ممتاز مع مرتبة الشرف حيث يضحى مجموعة التراكمي (5582 من 6200 ) درجة بنسبة( 90,03%  ) اى بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ،ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة الطاعن في ليسانس الشريعة والقانون في العام الجامعي 2017/2018 ،بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه الغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها تعديل تقديره التراكمي من جيد جدا مع مرتبة الشرف الى ممتاز مع مرتبة الشرف.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بخلاف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، حقيقاً بالإلغاء، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي، عملاً بأحكام المادتين (184/270) من قانون المُرافعات المدنية والتجارية.  

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعلان نتيجة الطاعن في ليسانس الشريعة والقانون في العام الجامعي 2017/2018، بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف مع ما يترتب على ذلك من آثار - أخصها تعديل تقديره التراكمي من جيد جدا مع مرتبة الشرف الى ممتاز مع مرتبة الشرف -على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي. 

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر جماد أول سنة 1442 هجرية، الموافق 16/12/2020 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره. 

سِـكـِرتير المحْكَمَةٌ                                                                        رَئِيسِ المحْكَمَةٌ

 

تعليقات