حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14084 لسنة 57 ق، عليا، بجلسة 22/4/2018، تخطي في تعيين وظيفة مدرس بكلية الحقوق جامعة حلون، مفهوم القرار التنفيذي ومدي امكانية الطعن عليه قضاءً، لا الزام باللجوء للجنة التوفيق في المنازعات في طلب التعويض المرتبط بالإلغاء
الوقائع
بتاريخ 27/1/2011 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة 12 ـ بجلسة 28/11/2010 في الدعوى رقم 6444 لسنة 58 ق ، والقاضي في منطوقه : " أولا : بعدم قبول الطلبين الأول والثاني شكلا لانتفاء القرار الإداري . ثانيا: بعدم قبول طلب التعويض شكلا لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وألزمت المدعي المصروفات " .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق طبقا لإعلان الجامعة رقم 3 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها إلغاء قرار مجلس الجامعة بتاريخ 30/5/1999ــ بند 70 ــ وتعيينه بوظيفة مدرس اعتبارا من 25/6/1995 ، وإلزام جامعة حلوان أن تؤدي إليه خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق اعتبارا من 25/6/1995، وإلزام الجامعة المصروفات .
وأعلن تقرير الطعن إلى جهة الإدارة ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار الصادر في 25/6/1995، والقضاء مجددا بقبولها شكلا وبإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا على النحو الموضح بالأسباب ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ونظرت الدائرة السابعة ـ فحص ـ بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع ، وأودع وكيل المطعون ضده بصفته مذكرة دفاع ، وبجلسة 23/4/2017 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/10/2017 ، وتداولت المحكمة نظر الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 4/2/2018 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يتعين قبوله شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام بتاريخ 24/12/2003 الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان بجلسته بتاريخ 25/6/1995 ، وقرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 30/5/1999 ، وقرار رئيس جامعة حلوان بتاريخ 21/7/2003 بتعيين الدكتور/ ................... مدرسا للقانون الجنائي بكلية الحقوق اعتبارا من 26/5/1995 فيما تضمنته تلك القرارات من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان طبقا لإعلان الجامعة رقم 3 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جامعة حلوان أن تؤدي إليه مبلغا مقداره خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تخطيه في التعيين في الوظيفة المشار إليها اعتبارا من 25/6/2003، وذكر شرحا لدعواه أن جامعة حلوان أعلنت بتاريخ 4/3/1995 عن حاجتها لشغل وظائف مدرسين بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ، دون تحديد عدد الوظائف الشاغرة وذلك بالإعلان رقم 3 لسنة 1995، وأنه تقدم لشغل الوظيفة وقدم الأوراق المطلوبة ، ومنها شهادة بالدكتوراه التي حصل عليها من جامعة روما بإيطاليا مترجمة إلى اللغة العربية، وما يفيد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات ، وبعد شهر من تقديم الأوراق علم بعدم وجود درجات مالية لتعيين أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وأن الجامعة ستلجأ إلى نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعات أخرى بدرجاتهم المالية، وبعد عام من الإعلان عن المسابقة انتدبته الجامعة للتدريس بقسم القانون الجنائي ولتصحيح أوراق الامتحانات ، وباشر العمل بالمحاماة واعتقد أن الجامعة ألغت المسابقة لجميع المتقدمين لكنه علم بتاريخ 15/5/2003 أن كلية الحقوق سوف تقوم بتعيين الدكتور/ ..................... مدرسا للقانون الجنائي بالكلية ، وبالبحث عن صحة المعلومة فوجئ بصدور قرار مجلس الجامعة بتاريخ 25/6/1995 بتعيين ثلاثة مدرسين بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ، ونعى على هذا القرار أنه صدر معدوما لأن الجامعة لم تعرض على اللجنة العلمية لفحص إنتاج المتقدمين سوى أوراق سبعة متقدمين من بين أربعة وعشرين متقدما طبقا لمحضر اللجنة بتاريخ 4/5/1995، وأن أوراقه لم تعرض على اللجنة ، ولو عرضت لكان ترتيبه الأول
طبقا لتقديره في درجة الدكتوراه وتقديره في الليسانس ، كما أنه لم يصدر قرار من مجلس جامعة حلوان بتشكيل اللجنة العلمية كما لم يصدر قرار من مجلس جامعة القاهرة بالموافقة على اختيار الأستاذ الدكتور/ ........................... والأستاذ الدكتور/ .................... ضمن لجنة الفحص ، وأن المعايير التي استندت إليها لجنة الفحص في الاختيار وترتيب المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي تنطبق على جميع المتقدمين لشغل الوظيفة وأن اللجنة اقتصر دورها على ترتيب سبعة من المتقدمين الذين عرضت أوراقهم عليها دون باقي المتقدمين ، وبتاريخ 30/5/1999 قرر مجلس الجامعة عدم الموافقة على تعيين الدكتور / .......................... في وظيفة مدرس بكلية الحقوق بناء على الإعلان رقم 3 لسنة 1995، وأضاف الطاعن أنه تظلم بتاريخ 8/7/2003 إلى رئيس الجامعة من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس طبقا للإعلان رقم 3 لسنة 1995، ومن قرار مجلس الجامعة بتاريخ 25/6/1995 وقرار مجلس الجامعة بتاريخ 30/5/1999 وطلب فحص أوراقه عند إصدار قرار بتعيين الدكتور/ ...................... ، وأثناء نظر تظلمه صدر قرار رئيس الجامعة بتاريخ 21/7/2003 بتعيين الدكتور/ ........................ مدرسا للقانون الجنائي اعتبارا من 25/6/1995 ، وقد علم بهذا القرار بتاريخ 23/11/2003 وتظلم منه في اليوم ذاته ، ولجأ إلى لجنة التوفيق قبل رفع الدعوى ، ونعى على القرارات المطعون فيها مخالفة القانون لبطلان تشكيل وعمل لجنة فحص الإنتاج العلمي للأسباب المشار إليها ، وأنه صدر حكم قضائي بإلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطي الدكتور/....................... في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي وذلك بجلسة 6/6/1998 في الدعوى رقم1433 لسنة 51ق ، وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/2/1999 في الطعن رقم 2424 لسنة 43 ق ع بإلغاء قرار مجلس الجامعة بتاريخ 30/5/1999 فيما تضمنه من تخطي الدكتور/ ..................... في التعيين بوظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي ، وأن قرار رئيس الجامعة الصادر بتاريخ 21/7/2003 بتعيين الدكتور/ ................. صدر باطلا ، وأنه أحق منه بالتعيين في هذه الوظيفة ، وذكر الطاعن أنه أصيب بأضرار مادية وأدبية بسبب تخطيه في التعيين بقراري مجلس الجامعة بتاريخ 25/6/1995 وبتاريخ 30/5/1995 وبقرار رئيس الجامعة بتاريخ 21/7/2003 ، وتمثلت الأضرار في حرمانه من مرتب وبدلات ومكافآت الوظيفة ، والإضرار بسمعته العلمية بإظهاره في مكانة أدنى ممن عينوا .
وتداولت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى ، وبجلسة 28/11/2010 أصدرت حكمها المطعون فيه ، وحددت طلبات الطاعن الختامية بأنها : أولا: إلغاء قرار مجلس جامعة حلوان بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطيه
في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانيا : إلغاء قرار رئيس جامعة حلوان بتاريخ 21/7/2003 بتعيين الدكتور/ ............... مدرسا للقانون الجنائي بكلية الحقوق
فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثا : إلزام الجامعة المدعى عليها أن تؤدي إليه مبلغا مقداره خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب تخطيه
في التعيين ، واستندت المحكمة في شأن الطلب الأول الخاص بإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت بجلسة 6/6/1998 حكما في الدعوى رقم 1433 لسنة 51 ق المقامة من الدكتور / ....................... بإلغاء القرار المطعون فيه المشار إليه ، وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/2/1999 في الطعن رقم
2424 لسنة 43 ق ع المقام من الدكتور/ ............................ طعنا في حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/2/1997 في الدعوى رقم 10246 لسنة 46 ق ، وقضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا ، وأنه بإلغاء ذلك القرار إلغاء مجردا لم يعد له وجود ، وأصبح هو والعدم سواء ، وأضحى الطعن عليه بدعوى أخرى غير وارد على ذات موضوع باعتبار ذلك إحدى نتائج حجية الشيء المقضي به في حكم الإلغاء ، وانتهت المحكمة إلى عدم قبول طلب إلغاء القرار المشار إليه لانتفاء القرار الإداري .
واستندت المحكمة في قضائها في شأن طلب إلغاء قرار رئيس جامعة حلوان بتاريخ 21/7/2003 بتعيين الدكتور.......................... مدرسا بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين إلى أن القرار المطعون فيه صدر تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9959 لسنة 53 ق التي أقامها الدكتور ................................. طعنا في قرار مجلس جامعة حلوان بتاريخ 30/5/1999 فيما تضمنه من رفض تعيينه في وظيفة مدرس بقسم القانوني الجنائي بكلية الحقوق ، وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إرجاع أقدميته في الوظيفة إلى 25/6/1995 وأن قرار رئيس جامعة حلوان المطعون فيه لا يعدو أن يكون عملا تنفيذيا للحكم المشار إليه ، وينتفي عنه وصف القرار الإداري بمفهومه في قضاء مجلس الدولة ، وأن الدعوى بالطعن فيه وردت على غير محل ، ويتعين عدم قبولها بالنسبة لهذا الطلب لانتفاء القرار الإداري .
واستندت المحكمة في قضائها في شأن طلب التعويض إلا أن الأوراق خلت مما يفيد لجوء الطاعن إلى لجنة التوفيق قبل إقامة الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته سبب قرار تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ، وتضحى الدعوى بالنسبة لطلب التعويض غير مقبولة شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وردت المحكمة في حكمها على ما ذكره الطاعن بعريضة دعواه من أنه لجأ إلى لجنة التوفيق بشأن طلب التعويض بالطلب رقم 741 لسنة 2003 بأن قوله ورد مرسلا ، ولم يقم دليل على صحته من الأوراق ، وأن طلب التوفيق المشار إليه متعلق بالقرار المطعون فيه لا بطلب التعويض .
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه ونعى عليه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأن تأسيس القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الصادر من جامعة حلوان بتاريخ 25/6/1995 على صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1433 لسنة 51 ق وعلى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2424 لسنة 43 ق ع غير صحيح لأن الحكم الأول الصادر في الدعوى المقامة من الدكتور / ...................... صدر بإلغاء قرار مجلس الجامعة فيما تضمنه من تخطي المذكور في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والحكم الثاني الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقام من الدكتور/ ....................... قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق إلغاء مجردا ، وأن الإلغاء الحاصل بمقتضى الأحكام القضائية هو إلغاء جزئي ، ولم تقض الأحكام بإلغاء القرار فيما تضمنه من تعيين ثلاثة مدرسيين بقسم القانون الجنائي ، كما أنه طلب إلغاء القرارات الإدارية محل الدعوى فيما تضمنته من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي ومنها قرار مجلس الجامعة بتاريخ 30/5/1999،وأن هذا القرار كان محلا لدعوى الإلغاء، وأنه اكتفى في مذكرته الختامية بالتأكيد على طلباته ، لكن الحكم المطعون فيه لم يطرح ذلك القرار على بساط البحث ، وأنه يطلب القضاء مجددا بإلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 30/5/1999 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي ، كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لأنه لم يتعرض لما استند إليه من أن الغش والتدليس كانا سببا في صدور قرار مجلس الجامعة بتاريخ 26/5/1995 بالتغيير العمدي لقرار اللجنة العلمية لفحص أوراق المتقدمين لشغل الوظيفة ، وتعمد جهة الإدارة عدم عرض أوراقه وآخرين على لجنة الفحص ، والاكتفاء بعرض أوراق سبعة متقدمين فقط من بين أربعة وعشرين متقدما ، كما لم يرد الحكم على ما ذكره من عدم صدور قرار من رئيس جامعة حلوان بتشكيل لجنة فحص أوراق للمتقدمين وعدم صدور قرار من رئيس جامعة القاهرة بانتداب رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور/ ........... ، والأستاذ الدكتور/ .......... عضو اللجنة .
ومن حيث إنه عن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول طلب إلغاء قرار مجلس جامعة حلوان بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان لانتفاء القرار الإداري لصدور أحكام بإلغائه إلغاء مجردا - على الوجه المشار إليه فيما تقدم وأنه بإلغائه إلغاء مجردا لم يعد له وجود وأصبح هو والعدم سواء ، فإن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : " تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " .
ومن حيث إن المشرع اعتبر الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة لما لدعوى الإلغاء من طبيعة عينية حيث توجه إلى قرار إداري بهدف رقابة مشروعيته ، وهو ما يستتبع أن يكون للحكم الصادر بالإلغاء حجية عينية تمتد إلى الكافة لأن في إلغاء القرار الإداري إعدام له وإزالة له من الوجود القانوني ، إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال فقد يكون شاملا جميع أجزاء القرار وهو الإلغاء الكامل ويترتب عليه زوال القرار بكل أجزائه على وجه شامل، ويسري أثر هذا الحكم في مواجهة الكافة ، ويترتب عليه أنه إذا أقيمت دعوى جديدة لإلغاء القرار ذاته فإنها تكون غير مقبولة لانتفاء القرار بصدور الحكم بإلغائه، وقد يقتصر الإلغاء على جزء من القرار دون بقية أجزائه، وهو الإلغاء الجزئي ، وأثر الحكم في هذه الحالة يقتصر على الجزء الملغي من القرار ولا يمتد إلى ما لم تحكم المحكمة بإلغائه من القرار ، ومثال ذلك إلغاء قرار إداري فيما تضمنه من تخطي شخص في التعيين أو في الترقية ، فلا يمتد الإلغاء في هذه الحالة إلى من عينوا أو رقوا بموجب القرار المطعون فيه ، وإنما يقتصر أثره على إلغاء الشق المعيب من القرار الخاص بمن تم تخطيه في التعيين أو في الترقية ، ويظل القرار قائما إلا فيما قضي بإلغائه منه ، كما أن الحكم بإلغاء القرار الإداري يختلف أثره على المركز القانوني للطاعن ، فقد يترتب على الحكم بإلغاء القرار إسناد مركز قانوني للطاعن كان يستحقه ، لكن جهة الإدارة حرمته منه بقرارها المقضي بإلغائه ، كما في حالة إلغاء قرار التخطي في التعيين أو في الترقية ، وقد يصدر الحكم بإلغاء القرار إلغاء مجردا لعوار شاب إصداره ولا يترتب عليه إسناد مركز قانوني محدد للطاعن وإنما يترتب عليه أن تستعيد جهة الإدارة سلطتها في إصدار قرار جديد بعد تلافي أوجه العوار التي شابت قرارها السابق المقضي بإلغائه إلغاء مجردا ، ليعود الطاعن إلى الحالة القانونية التي كان عليها قبل أن يطرأ العيب الذي شاب القرار ، وفي هذه الحالة لا تثبت أحقية الطاعن في المركز القانوني الذي هدف من دعواه إسناده إليه إلا في ضوء ما يكشف عنه قرار جهة الإدارة الجديد الذي يصدر بعد إتباع القواعد والإجراءات الصحيحة التي أظهر عوارها في القرار السابق الحكم الصادر بإلغائه إلغاء مجردا ، ويظل تحديد أثر الحكم الصادر بالإلغاء في جميع الأحوال المشار إليها متوقفا على حقيقة ما قضى به الحكم في منطوقه وفي أسبابه المرتبطة بالمنطوق .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بعدم قبول طلب الطاعن إلغاء قرار مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق لانتفاء القرار الإداري إلى صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/6/1998 في الدعوى رقم 1433 لسنة 51 ق المقامة من / ................... ضد القرار المشار إليه والذي قضي بإلغائه ، وحكم المحكمة الإدارية العليا المقام من/ .................... ضد رئيس جامعة حلوان الصادر بجلسة 6/2/1999 في الطعن رقم2424 لسنة 43ق ع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا ، وذهبت محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون فيه إلى أن إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا ترتب عليه أنه لم يصبح له وجود وصار هو والعدم سواء ، وأن طلب إلغائه غير مقبول شكلا لانتفاء القرار الإداري ، ولما كان الثابت من الصورة الضوئية لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 6/6/1998 في الدعوى رقم 1433 لسنة 51 ق المرفقة بالأوراق أن تلك الدعوى أقيمت من الدكتور / ........................ لإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بالجامعة ، وقضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس الجامعة المدعى عليها الصادر في 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطي المدعي المذكور في التعيين بوظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق مع ما يترتب على ذلك من آثار ، كما أن الثابت من الصورة الضوئية لحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية - الصادر بجلسة 6/2/1999 في الطعن رقم 2424 لسنة 43 ق ع المقام من الدكتور/ .................... طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/2/1997 في الدعوى رقم 10246 لسنة 46 ق المقامة منه لإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس مساعد بقسم القانون الجنائي بالجامعة ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا ، بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين إلغاء مجردا على النحو المبين في الأسباب ، واستندت المحكمة في أسبابها إلى أن اللجنة العلمية فحصت كفاية المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي وكان ترتيب الطاعن ....... الثالث في القائمة التي أعدتها اللجنة العلمية ، إلا أن الدكتور المشرف على كلية الحقوق وعضو اللجنة العلمية أعد مذكرة ضمنها على غير الحقيقة أن اللجنة اختارت ثلاثة ليس من بينهم الطاعن المذكور، وأن رئيس الجامعة أحال الدكتور المشرف على كلية الحقوق إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن قرار تعيين مدرسين بقسم القانون الجنائي بنى على مذكرة تضمنت بيانات غير صحيحة منسوبة إلى اللجنة العلمية ، وترتب على هذا العرض الخاطئ عدم إدراج اسم الطاعن المذكور ضمن الأسماء التي عرضت على مجلس الجامعة لإعمال سلطته المقررة له قانونا ، وأن القرار قام على واقعة غير صحيحة بالنسبة للطاعن محمود سامي قرني الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه إلغاء مجردا بالنسبة له لتعاود الجامعة المطعون ضدها بحث حالته في ضوء تقرير اللجنة العلمية من ناحية ، ومدى استيفائه الشروط اللازمة قانونا لتعيينه ، ومن ناحية أخرى لتمارس الجامعة سلطتها التقديرية كاملة في وزن كفايته ولتقدر مدى استيفائه شروط التعيين في ضوء ما يقدم لها من بيانات صحيحة .
ومن حيث إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لمصلحة الدكتور/ ........................ في الدعوى رقم 1433 لسنة 51 ق المشار إليه لم يقض بإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 25/6/1995 بتعيين ثلاثة من المدرسين بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق إلغاء كاملا ، ولكنه قضى بإلغاء ذلك القرار إلغاء جزئيا فيما يخص تخطي الدكتور/ ............................ في التعيين ، كما أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2424 لسنة43 ق ع المشار إليه لم يقض بإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 25/6/1995 بتعيين ثلاثة من المدرسين بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق إلغاء مجردا يشمل كامل القرار ، وإنما اقتصر في إلغائه مجردا على ما تضمنه بالنسبة للطاعن ......................... على الوجه السالف بيانه ، ومن ثم فإن الحكمين المشار إليهما لم يقضيا بإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 25/6/1995 بتعيين ثلاثة من المدرسين بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق إلغاء كاملا على وجه يعدم ذلك القرار بكامل أجزائه وإنما صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغائه الغاء نسبيا لمصلحة الدكتور/ ........................... ، وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغائه إلغاء مجردا بالنسبة لمصلحة الدكتور/ ............................ ويبقى القرار قائما بالنسبة لمن تم تعيينهم بموجبه ، ولم يزل من الوجود ، ويحق لمن تقدم لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق مع الثلاثة الذين تم تعيينهم بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/6/1995 أن يطعن في ذلك القرار بالإلغاء إذا توافرت شروط قبول دعوى الإلغاء في حقه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن الماثل ذكر أنه تقدم للتعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان بناء على إعلان الجامعة بتاريخ 4/3/1995 ولم تجحد ذلك الجامعة المطعون ضدها فمن ثم فإنه يحق له الطعن على قرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 25/6/1995، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس
بقسم القانون الجنائي ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلبه إلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين لانتفاء القرار الإداري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويتعين إلغائه فيما قضى به من عدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء قرار مجلس جامعة حلوان بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستون يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة " .
ومن حيث إن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه إلى صاحب الشأن ، فالنشر والإعلان هما أداتا العلم بالقرار الإداري كما ورد بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة ، وإذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر والإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء فإن القضاء الإداري لم يلتزم حدود النص في ذلك وأنشأ نظرية العلم اليقيني ، وهذا العلم يقوم مقام النشر والإعلان بشرط أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا ، وقضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بأن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفي وحدها دليلا حاسما على العلم اليقيني بالقرار ، وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى بحسب ظروف كل حالة على حدة كدليل على توفر هذا العلم ، وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها ، ويمكن الاستناد إليه كأحد عناصر التدليل على توفر العلم اليقيني تعززه أدلة أخرى .
{ حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/5/2003 في الطعن رقم 11225 لسنة 46 قضائية عليا }
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جامعة حلوان أعلنت بتاريخ 4/3/1995 بموجب الإعلان رقم 3 لسنة 1995 عن حاجتها لتعيين مدرسين بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ، وقد ذكر الطاعن أنه تقدم لشغل إحدى تلك الوظائف
ولم تجحد ذلك الجامعة – وصدر قرار مجلس جامعة حلوان المطعون فيه بتاريخ 25/6/1995 بتعيين ثلاثة ممن تقدموا للتعيين في الوظيفة المشار إليها ، ولما كان الطاعن قد أقر في صحيفة دعواه أمام محكمة القضاء الإداري وفي التظلم المقدم منه إلى رئيس الجامعة بتاريخ 9/7/2003 أنه بعد مرور عام من المسابقة المشار إليها قامت كلية الحقوق بجامعة حلوان بندبه للتدريس بقسم القانون الجنائي بالكلية ، وللقيام بأعمال الكنترول وتصحيح أوراق الامتحانات ، وقد تضمنت مذكرة جامعة حلوان في شأن الرد على تظلم الطاعن المودعة أثناء تحضير الدعوى بجلسة 24/6/2004 أن الجامعة استعانت بالطاعن لمدة ثلاثة أعوام هي 1996 ، 1997 ، 1998 لتدريس مادة التطبيقات العملية ، وأنه شارك أعضاء هيئة التدريس المعينين بالكلية في أعمال الكنترول والتصحيح ، ومن ثم فإن اتصال الطاعن بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ، وبأعضاء القسم مدة قيامه بالتدريس وبأعمال الكنترول والتصحيح يقيم قرينة على علمه بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/5/1995 بتعيين ثلاثة من المدرسين بالقسم المشار إليه من بين من تقدموا إلى الجامعة بناء على الإعلان رقم 3 لسنة 1995 ، كما أن عناية الرجل العادي بشئونه لا الحريص ولا المهمل توجب عليه حين يتقدم لشغل وظيفة من وظائف هيئة التدريس بالجامعة أن يتابع نتيجة المسابقة ليستلم عمله إذا تم تعيينه ، أو ليلجأ إلى القضاء إذا تم تخطيه في التعيين وقدر أن يطالب بحقه في الميعاد المحدد لذلك، إلا إذا قام مانع منعه من متابعة نتيجة المسابقة، والثابت من الأوراق أن الطاعن رجل قانون وحاصل على درجة الدكتوراه ، وقد انتفى من جانبه أي مانع يمنعه من العلم بنتيجة المسابقة المشار إليها ، وقد قامت القرينة على علمه بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/5/1995 أثناء مدة ندبه للعمل بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ، وإذ لم ينشط الطاعن لمخاصمة القرار المشار إليه إلا حين تظلم منه للجامعة بتاريخ 9/7/2003 بعد أكثر من ثماني سنوات، وقرر رئيس الجامعة بتاريخ17/8/2003 عدم قبول التظلم لتقديمه بعد الميعاد ، ثم لجأ الطاعن إلى لجنة التوفيق بتاريخ 26/10/2003 بالطلب رقم 716 لسنة 2003 وانتهت اللجنة بتاريخ 23/11/2003 إلى عدم قبول طلب التوفيق لعدم مراعاة المواعيد القانونية لدعوى الإلغاء وأخطرت الطاعن بتوصيتها بتاريخ 23/12/2003 ، وأقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/12/2003 ، ولما كان تقديم التظلم إلى جهة الإدارة لا يترتب عليه قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلا إذا قدم في الميعاد ، كما لا يترتب على تقديم طلب التوفيق وقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلا إذا قدم الطلب إلى اللجنة في الميعاد المحدد لرفع الدعوى ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن تقدم بتظلمه من القرار المشار إليه ولجأ إلى لجنة التوفيق في شأنه بعد الميعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء ومن ثم فلم يترتب على تقديم التظلم وطلب التوفيق المشار إليهما وقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء ولا قطعه ، وتكون الدعوى في شأن طلب إلغاء قرار رئيس مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 26/5/1995، التي أقيمت بتاريخ 23/12/2003 قد رفعت بعد الميعاد بالمخالفة لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة ، ويتعين القضاء بذلك .
ومن حيث إنه عن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يتعرض لطلب إلغاء قرار مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 30/5/1999 البند 70 فإن الثابت من الأوراق أن القرار المشار إليه صدر من مجلس الجامعة بعدم الموافقة على تعيين الدكتور/ ...... في وظيفة مدرس بكلية الحقوق بناء على الإعلان رقم 3 لسنة 1995 ، وهو قرار لا يخص الطاعن وليست له مصلحة في الطعن عليه ، وإذا كان الطاعن قد طلب إلغاء هذا القرار في صحيفة الدعوى إلا أنه في المذكرة التي أودعها أمام محكمة القضاء الإداري بطلباته الختامية بجلسة 4/4/2010 قد حدد طلباته الختامية صراحة وهي : إلغاء قرار مجلس جامعة حلوان بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ، وإلغاء قرار رئيس جامعة حلوان بتاريخ 21/7/2003 بتعيين الدكتور/ ...... مدرسا بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في الوظيفة المشار إليها ، وإلزام جامعة حلوان أن تؤدي إليه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تخطيه في التعيين ، ولم يضمن طلباته الختامية طلب إلغاء قرار مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 30/5/1999 برفض تعيين الدكتور/ ....... في وظيفة مدرس ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا التزمت بالفصل في الطلبات الختامية التي حددها الطاعن ، ولم تتعرض لقرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 30/5/1999 برفض تعيين الدكتور/ .......، ويكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير صحيح، ويتعين رفض طعنه.
ومن حيث إنه عن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في شأن ما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء قرار رئيس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 21/7/2003 بتعيين الدكتور/ ....... في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق لانتفاء القرار الإداري فإن قضاء هذه المحكمة تواتر على أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها بما لها من سلطة طبقا لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني جائز قانونا ، والقرار الإداري تعبير عن إرادة جهة الإدارة ، فإذا كان تدخلها إنما يتم تنفيذا لحكم قضائي انصياعا لحجيته ، والتزاما بنصوص الدستور والقانون التي تفرض عليها تنفيذ أحكام القضاء احتراما لحجيتها فإن تنفيذ جهة الإدارة لحكم صادر بإلغاء قرار إداري لا يعد قرارا إداريا وفقا لما جرى عليه تعريف القرار الإداري لأن ما تقوم به جهة الإدارة لا يعدو أن يكون محض تنفيذ لما قضى به الحكم ويستمد المحكوم له حقه مباشرة من حكم الإلغاء الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه ، لا من عمل جهة الإدارة المتعلق بتنفيذ الحكم حتى وإن وصف بأنه قرار تنفيذي لأنه لا يعبر عن إرادة مستقلة لجهة الإدارة في إنشاء الحق أو المركز القانوني محل التنفيذ ، وإنما تلتزم بإعمال ما قضى به الحكم ووضعه موضع التنفيذ ، ويكون الحكم هو الذي كشف عن الحق أو المركز القانوني لصاحب الشأن ، وإذا التزمت جهة الإدارة حدود ما قضى به الحكم عند التنفيذ فإن عملها في هذا الشأن لا يعد قرارا إداريا ويكون طلب إلغائه غير مقبول لانتفاء القرار الإداري .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار رئيس جامعة حلوان رقم (1656) الصادر بتاريخ 21/7/2003 صدر بتعيين الدكتور/ ....... بوظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق اعتبارا من 25/6/1995 تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 9959 لسنة 53 ق بإلغاء قرار مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 30/5/1999 فيما تضمنه من رفض تعيينه في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إرجاع أقدميته في الوظيفة إلى25/6/1995 ، ومن ثم فإن قرار رئيس جامعة حلوان المطعون فيه لا يعدو أن يكون عملا تنفيذيا لحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، وينتفي عنه وصف القرار الإداري الجائز اختصامه بدعوى الإلغاء. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب إلغاء قرار رئيس جامعة حلوان المشار إليه لانتفاء القرار الإداري فإنه يكون قد صدر سليما متفقا وأحكام القانون ، ويكون نعي الطاعن عليه فيما قضى به فيما يخص هذا القرار غير سليم ويتعين رفض طعنه في هذا الشأن .
ومن حيث إنه عن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم لجوء الطاعن إلى لجنة التوفيق طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن طلب التعويض ، فإن المشرع في المادة (25) من قانون مجلس الدولة رسم طريق رفع الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة البيانات التي حددها المشرع ومن بينها موضوع الطلب، وقد استوفى طلب التعويض الذي قرنه الطاعن مع طلبات لإلغاء في صحيفة واحدة الإجراءات المحددة لرفعه وفقا لقانون مجلس الدولة وتم تقديم هذا الطلب إلى محكمة القضاء الإداري بطريق صحيح ، أما عن استناد الحكم المطعون فيه إلى عدم لجوء الطاعن إلى لجنة التوفيق قبل رفع طلب التعويض فإن المشرع في القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وإن أوجب اللجوء إلى لجان التوفيق في غير المنازعات التي استثناها المشرع قبل رفع الدعوى أمام القضاء، ورتب على عدم اللجوء إلى اللجنة في شأن هذه المنازعات الحكم بعدم قبول الدعوى، إلا أن تطبيق نصوص القانون المشار إليه إنما يجري في ضوء ما كفله الدستور من حق اللجوء إلى القضاء ، وأن الغاية من الإجراءات السابقة على رفع الدعوى أنها وسائل تعين على اقتضاء الحقوق وليست أشكالا جامدة واجبة الإتباع بغض النظر عن مدى جدواها ، فإذا كان اللجوء إلى لجنة التوفيق واجبا قبل رفع دعوى التعويض عن قرار إداري على استقلال ، إلا أنه إذا جمع صاحب الشأن طلب إلغاء القرار الإداري وطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب القرار في دعوى واحدة وسبق ولجأ إلى لجنة التوفيق في شأن طلب الإلغاء ، فلا جدوى من إلزامه اللجوء إلى لجنة التوفيق في شأن طلب التعويض لأن الطلبين يشتركان في أساس قانوني واحد هو مدى مشروعية القرار الإداري ، ومتى اتصل النزاع بالمحكمة صحيحا في شأن طلب الإلغاء بعد اللجوء إلى اللجنة ، فلا يكون ثمة محل لإلزام المدعي تكرار طلب اللجوء إلى اللجنة في شأن طلب التعويض ، كما أن عدم قبول طلب التعويض المقترن بطلب الإلغاء ، إذا لجأ رافع الدعوى إلى اللجنة في شأن طلب الإلغاء ولم يلجأ إليها في شأن طلب التعويض يترتب عليه إجباره على إقامة أكثر من دعوى أمام القضاء فتنقسم الخصومة الواحدة إلى عدة خصومات وهو ما يزيد العبء على القضاة والمتقاضين وهو أمر ينافي قصد المشرع من إنشاء لجان التوفيق .{حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة15/4/2012في الطعن رقم15452لسنة52 ق ع ، وحكمها بجلسة 27/3/2013 في الطعنين رقمي 16247 لسنة 53 ق ع و 34087 لسنة 56 ق ع ، وحكمها بجلسة 22/3/2014 في الطعن رقم 9433 لسنة 55 ق ع }
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن لجأ إلى لجنة التوفيق بالطلبين رقمي716 لسنة2003 و741 لسنة 2003 في شأن طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما ومن ثم فلا جدوى من إلزامه اللجوء إلى لجنة التوفيق في شأن طلب التعويض عن الأضرار التي أصابته بسببهما ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بقضائه بعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ويتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به في هذا الشأن .
ومن حيث إن طلب التعويض استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين قبوله شكلا .
ومن حيث إنه عن موضوع طلب التعويض فإن أركان مسئولية جهة الإدارة من قراراتها الإدارية تتحقق باجتماع ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ، وأن يثبت أن صاحب الشأن قد أصيب بأضرار مادية أو أدبية ، وأن تقوم علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة وبين الأضرار التي أصابته .
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الطاعن استند في طلب التعويض إلى سبب محدد هو تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بموجب قرار مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 25/6/1995 ، وقرار مجلس الجامعة بتاريخ 30/5/1999 وقرار رئيس الجامعة بتاريخ 21/7/2003 وعن ركن الخطأ في شأن تخطي الطاعن في التعيين بموجب قرار رئيس الجامعة الصادر بتاريخ 25/6/1995 فإن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حدد في المادة (64) أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون ، وحدد في المادتين (66 و 67) الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس، وبين في المادة (65) السلطة المختصة بتعيين عضو هيئة التدريس ، فيعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ، على أن يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة ، ونظم في المادتين (73 و 76) فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس عن طريق لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة ولوظائف الأساتذة المساعدين ، ويتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس ، وعند تعذر أو استحالة ذلك تشكل لجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو المتخصصين من غيرهم ، وتتولى اللجنة العلمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين وتقديم تقرير مفصل ومسبب تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين ، وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين .
ومن حيث إن الطاعن ذكر أنه تقدم لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان والتي أعلنت عنها الجامعة بالإعلان رقم 3 لسنة 1995 ضمن أربعة وعشرين متقدما للوظيفة ، وأن جهة الإدارة لم تعرض أوراقه على اللجنة العلمية المشكلة لفحص الإنتاج العلمي ، وتم عرض أوراق سبعة من المتقدمين لشغل الوظيفة فقط ، وصدر قرار مجلس الجامعة بتاريخ 25/6/1995 بتعيين ثلاثة فقط من المتقدمين ، ولما كانت الجامعة المطعون ضدها لم تجحد ما ذكره الطاعن ، والثابت من الصورة الضوئية لتقرير اللجنة العلمية المشكلة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان والمؤرخ 4/5/1995 - المرفقة بالأوراق - أن اسم الطاعن لم يكن من الأسماء التي عرضت على لجنة فحص الإنتاج العلمي المشار إليها ، ولما كان عدم قيام جهة الإدارة المطعون ضدها بإحالة الإنتاج العلمي للطاعن إلى لجنة فحص الإنتاج العلمي يشكل خطأ من جانبها فوت على الطاعن فرصة المنافسة على شغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي ، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أنه قد ترتب على الخطأ المشار إليه تخطي الطاعن في التعيين في الوظيفة التي تقدم لشغلها على وجه القطع واليقين ، فليس كل من فحصت اللجنة العلمية إنتاجه العلمي يستحق التعيين في الوظيفة التي تقدم لشغلها ، وإنما تثبت أحقيته إذا قررت اللجنة صلاحية إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة ، وكان ترتيبه بين المتقدمين يؤهله لشغل الوظيفة ، أو إحدى الوظائف المعلن عنها في حالة تعددها ، وتوافرت فيه الشروط الأخرى المحددة لشغل الوظيفة ووافق مجلس الجامعة على تعيينه بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم .
ومن حيث إن المحكمة في القضاء بالتعويض تتقيد بالسبب الذي حدده صاحب الشأن عند المطالبة بالتعويض ، ولا يجوز لها أن تستند إلى سبب غير الذي حدده في طلبه ، ولما كان الطاعن قد حدد سبب طلب التعويض عن قرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 25/6/1995 بتعيين ثلاثة ممن تقدموا لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بناء على الإعلان رقم 3 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس ، وهو سبب يغاير مسألة التعويض عن تفويت الفرصة في المنافسة على شغل وظيفة مدرس ، وإذ لم تثبت واقعة قيام الجامعة المطعون ضدها بتخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس بموجب قرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 26/5/1995 ومن ثم فإن خطأ الجامعة استنادا إلى سبب تخطي الطاعن في التعيين بموجب القرار المشار إليه يكون غير ثابت في جانب الجامعة .
ومن حيث إنه عن ما استند إليه الطاعن من خطأ الجامعة المطعون ضدها في تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بموجب قرار مجلس الجامعة بجلسة 30/5/1999 الموضوع رقم 70 فلم يثبت من الأوراق أن مجلس جامعة حلوان قرر بتاريخ 30/5/1999 تعيين أحد ممن تقدموا مع الطاعن في الإعلان رقم 3 لسنة 1995 لشغل وظيفة مدرس على وجه ينطوي على تخط للطاعن في التعيين ، وإنما الثابت أن قرار مجلس الجامعة بجلسته المشار إليها كان بشأن عدم الموافقة على تعيين الدكتور/ .................... في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بناء على الإعلان رقم 3 لسنة 1995 ، ومن ثم فلم يثبت أي خطأ من جانب الجامعة المطعون ضدها تجاه الطاعن أدى إلى تخطيه في التعيين في الوظيفة المشار إليها بموجب قرار مجلس الجامعة بتاريخ 30/5/1999 المشار إليه .
ومن حيث إنه عن ما استند إليه الطاعن من خطأ الجامعة المطعون ضدها في تخطيه في التعيين استنادا إلى قرار رئيس الجامعة الصادر بتاريخ 21/7/2003 ، فإن الثابت من الأوراق أن قرار رئيس الجامعة المشار إليه الصادر برقم 1656 لسنة 2003 صدر بتعيين الدكتور/ ....................... بوظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق اعتبارا من 25/6/1995 تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 9959 لسنة 53 ق على الوجه المشار إليه فيما تقدم ، وهذا العمل التنفيذي لحكم القضاء لا يتضمن تخطيا للطاعن في التعيين ، ولا يشكل خطأ من جانب جهة الإدارة ضد الطاعن .
ومن حيث إن ركن الخطأ قد انتفى من جانب جهة الإدارة فإن أركان مسئولية جامعة حلوان عن تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق لم تتحقق ، ويكون طلب التعويض غير قائم على سند من القانون ويتعين الحكم برفضه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات طبقا لنص المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء قرار مجلس جامعة حلوان الصادر بتاريخ 25/6/1995 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس لانتفاء القرار الإداري والقضاء مجددا بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد .
ثالثا : بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ، والقضاء مجددا بقبوله شكلا ، وبرفضه موضوعا .
رابعا : برفض الطعن في شأن باقي الطلبات ، وألزمت الطاعن مصروفات الطعن .
تعليقات
إرسال تعليق