حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21202 لسنة 64 ق.عليا، جلسة 23/12/2020م، حدود الرقابة علي تصحيح التمربنات العملية (أعمال السنة) خلال السنوات الأربع بالكلية, وما يترتب على ذلك من آثار.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة ( تعليم – موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد ربه علواني خليف نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق محمد لطيف عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد ياسين لطيف شاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الغني سيد محمد الزيات نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد محمد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد هشام زيدان مفـــــــوض الدولــــــــــة
وسكــــــــرتارية الســــــــــــــــيد / محمد علي إبراهيم أمـــــــــــين الســــــــــــر
أصدرت الحكم بالآتي
في الطعن رقم 21202 لسنة 64 ق.عليا
المقـــــام مـــن
رئيس جامعة المنصورة ........."بصفته"
ضـــــــــــد
سلمى كارم محمود موسى الرفاعي.
وطلب التدخل الانضمامى إلى جانب الجهة الإدارية المقدم من / محمد أحمد السباعى فرحات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية )
بجلسة 22/11/2017 في الدعوى رقم 8685 لسنة 39ق
الإجـــــــــراءات
بتاريخ 14/1/2018 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 21202 لسنة 64قضائية "عليا" فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بجلسة 12/11/2017 فى الدعوى رقم 8685 لسنة 39ق والقاضي منطوقه: بقبول الدعوى شكلًا , وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب – وإلزام الإدارة مصروفات الشق العاجل , وبتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان , وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلًا , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى, وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلًا, وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المطعون ضدها فى مادة ( أصول الفقه ) فى امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة عن العام الجامعى 2015/2016 على النحو المبين بالأسباب , ورفض ما عدا ذلك من طلبات , وإلزام المطعون ضدها المصروفات .
ونُظر الطعن أمام الدائرة السادسة – فحص طعون – بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 7/5/2019 طلب الخصم المتدخل التصريح له بالتدخل فى الطعن إلى جانب الجهة الإدارية الطاعنة, وبجلسة 15/10/2019 قدم طالب التدخل صحيفة معلنة بتدخله انضمامياً لجهة الإدارة فى الطعن, كما قدم حافظة مستندات, وبجلسة 16/6/2020 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 5/8/2020, حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 2/9/2020 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة دفاع, وبجلسة 2/12/2020 قدم الحاضر عن المطعون ضدها مذكرة دفاع وحافظة مستندات, وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 16/12/2020, ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً, واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى, فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلًا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت بتاريخ 26/2/2017 الدعوى رقم 8685 لسنة 39ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة, طالبة فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجتها فى مادة (أصول الفقه) بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة دور أكتوبر 2016, وكذلك فى مادة التدريبات العملية (أعمال السنة) خلال السنوات الأربع بالكلية, وما يترتب على ذلك من آثار, مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات, وذلك على سند من أنها تخرجت من كلية الحقوق جامعة المنصورة فى العام الجامعي 2015/2016 دور أكتوبر بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 92% , وفوجئت عند إعلان نتيجتها بحصولها فى مادة (أصول الفقه) على درجة 17 من20 وهى لا تتناسب مع مستواها العلمى, كما أنها حصلت فى مادة (التدريبات العملية) على مجموع تراكمى 74 درجة من 80 درجة رغم أنها تستحق الحصول على مجموع 80 درجة فى هذه المادة خلال سنوات الدراسة الأربع بالكلية, مما حدا بها إلى التظلم إلى الجهة الإدارية ثم أقامت دعواها بطلباتها سالفة الذكر .
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرها, وبجلسة 7/6/2017 قضت تمهيدياً وقبل الفصل فى شكل الدعوى أو موضوعها تكليف عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق بتنفيذ المأمورية المبينة فى أسباب الحكم – وهى تشكيل لجنة لإعادة تصحيح مادة أصول الفقه – وبعد أن أودعت اللجنة المنتدبة تقريرها أصدرت المحكمة بجلسة 22/11/2017 حكمها المطعون فيه والسالف الإشارة إليه, وشيدت قضاءها على أسباب حاصلها أن البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المدعية تستحق إضافة درجتين بمادة أصول الفقه ليصبح مجموعها الكلى بهذه المادة (19درجة), وليصبح مجموعها الكلى فى مادة التدريبات العملية خلال الأربع سنوات (80 درجة) بدلاً من (74 درجة), ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى لسلامة مابُنى عليه من أسس وما خلص إليه من نتيجة, ومن ثم تغدو المطاعن الموجهة إلى القرار الطعين قائمة على سندها الصحيح مما يرجح معه إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من إعلان نتيجة الطالبة بتلك المادة, مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لأن من شأن الاستمرار فى تنفيذ القرار أن يؤثر على المستقبل العلمى للمدعية, وهو ما خلصت معه المحكمة إلى القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن بصفته فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, تأسيساً على أن تصحيح أوراق إجابة الطالب فى الامتحان وتقدير الدرجة التى يستحقها هى من المسائل الفنية التى تستقل بها الجهة الإدارية وفقاً للأسس الفنية التى تضعها, فضلاُ عن أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تعديل درجات مادة التدريبات العملية للمطعون ضدها من (84) إلى (80) لايوجد له أى سند من الأوراق, سيما وأن تقرير اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة لم يشتمل على تقييم لتلك المادة .
وحيث إنه عن طلب تدخل السيد / محمد أحمد السباعى فرحات خصماً منضماً إلى جانب الجهة الإدارية الطاعنة, فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا طالما لم يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه, وكانت له مصلحة مشروعة تبرر قبول تدخله, إذا كان ذلك وكان الثابت أن طالب التدخل حاصل على ليسانس الحقوق جامعة المنصورة دور مايو 2017 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف (92,38%), ويهدف من تدخله كخصم منضم إلى جانب الجهة الإدارية الطاعنة إلى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وذلك على سند منه أن المطعون ضدها تزاحمه فى شغل وظيفة معيد بكلية الحقوق جامعة المنصورة, ومن مصلحته عدم حصولها على أى درجات زائدة بموجب الحكم الطعين, ولما كانت صحيفة تدخله لم تتضمن أى طلب للحكم لنفسه بشئ, وقد تم التدخل وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً, ومن ثم تقضى المحكمة بقبول تدخله .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى الشق العاجل من الدعوى .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين, الأول : يتصل بمبدأ المشروعية , وهو أن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً – بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الحق – على أسباب جدية يُرجح معها إلغاء القرار, والثانى : قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عملية تصحيح أوراق الإجابة فى الامتحانات هى من الأمور الفنية التى تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة, وتترخص فى تقييمها طبقاً للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التى تعد من صميم اختصاصها بلا معقب عليها من القضاء الإداري, إلا إذا كان التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها, أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي فى جمع الدرجات أو رصدها أو نقلها, أما فى غير تلك الحالات فلا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فى تقييم إجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة, حتى لا يؤدي ذلك إلى تدخل القضاء فى أمور فنية من اختصاص الجهة الإدارية بحسبانها المنوط بها أمر التصحيح, وأنه لا محل لإجابة الطالب لطلبة تشكيل لجنة محايدة لإعادة تصحيح أوراق إجابته ما دامت لم تتوافر لدى المحكمة الحاجة إلى تشكيل هذه اللجنة نظراً لسلامة أعمال التصحيح .{ يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5467 لسنة 46ق. عليا بجلسة 2/7/2008 }.
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل المقرر أن المحكمة لا تتقيد برأى الخبير المنتدب فى الدعوى, إذ لا يعدو رأيه من أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدريها, إلا أنه متى كان تقرير الخبير قد التزم جادة الصواب وصحيح القيام بما فرضه الحكم التمهيدي, وما يتطلبه تحقيق وجه الرأى الفني فى موضوع المنازعة, فإن للمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه هذا التقرير محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بصحة الأسباب والأسس التى قام عليها وأنها اسُتمدت من أصول ثابتة بالأوراق .
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم, ولما كان البادى من ظاهر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها – أن المطعون ضدها أقامت تلك الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجتها فى مادة (أصول الفقه) بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة فى العام الجامعى 2015/2016 دور أكتوبر 2016, وكذا فى مادة (التدريبات العملية) خلال سنوات الدراسة الأربعة بالكلية المذكورة, إذ كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد أحالت بحكمها التمهيدى سالف الذكر مادة (أصول الفقه) للجنة فنية لإعادة تقييم درجة المطعون ضدها فى تلك المادة, حيث انتهت اللجنة بتقريرها المسبب والمرفق بالأوراق إلى تعديل الدرجة لتكون تسعة عشر درجة من عشرين بدلاً من سبعة عشر درجة من عشرين بزيادة درجتين فى تلك المادة .
وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليه تلك اللجنة بحسبانها من اللجان العلمية المتخصصة, وقد قامت بإعادة تصحيح كراسة إجابة المطعون ضدها فى المادة سالفة الذكر وأعطتها الدرجة المناسبة لإجاباتها عن كل سؤال على النحو الوارد بتقريرها, وبالتالى تأخذ به المحكمة محمولاً على أسبابه سيما وأن الجامعة الطاعنة لم توجه ثمة مطاعن لهذا التقرير, ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه فيما يتعلق بمادة (أصول الفقه) – بحسب الظاهر من الأوراق – غير قائم على سبب يبرره ومرجح الإلغاء مما يتوافر بشأنه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار يؤثر على المستقبل العلمى للمطعون ضدها, وبالتالى يتعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لتلك المادة .
ومن حيث إنه عن مادة ( التدريبات العملية) فالثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى تعديل درجة تلك المادة ليصبح مجموعها الكلى خلال الأربع سنوات (80 درجة) بدلاً من (74 درجة) استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى, وذلك على الرغم من أن الحكم التمهيدى الصادر من ذات المحكمة بجلسة 7/6/2017 والسالف الإشارة إليه لم يتضمن إحالة تلك المادة إلى اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تقييم درجة المطعون ضدها فيها, وبالتالى جاء تقرير اللجنة غير مشتمل على تقييم لتلك المادة, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدها حصلت فى تلك المادة خلال سنوات الدراسة الأربعة على الدرجات التالية : الفرقة الأولى حصلت فيها على 18/20 درجة , والفرقة الثانية 18/20 درجة, والفرقة الثالثة 19/20 درجة, والفرقة الرابعة 19/20 درجة, وذلك وفقاً لتقييم وتقدير أساتذة المادة المذكورة وفى ضوء الضوابط الفنية المقررة, وإذ لم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلتطها أو انحرفت بها وهى بصدد تقييم المطعون ضدها فى تلك المادة خلال سنوات الدراسة الأربعة, سيما وأنها حاصلة فيها على تقدير (ممتاز) على مدار سنوات الدراسة المشار إليها, ومن ثم تطمئن المحكمة للدرجة المقدرة عن تلك المادة (التدريبات العملية) , وهو ما يضحى معه القرار المطعون فيه بالنسبة لهذه المادة قائماً على سببه المبرر له غير مرجح الإلغاء, مما ينتفى معه ركن الجدية, ويتعين – والحال كذلك – الحكم برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار بالنسبة لهذا الشق دون بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بوجهة النظر السابقة بالنسبة لمادة (التدريبات العملية) , إلا أنه خلص إلى ذات النتيجة بالنسبة لمادة (أصول الفقه), ومن ثم يتعين القضاء بتعديل هذا الحكم ليكون بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المطعون ضدها فى مادة (أصول الفقه) بتعديل درجة تلك المادة لتصبح (19) درجة بدلاً من (17) درجة, وبرفض طلب وقف تنفيذ باقى الطلبات .
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها طرفى الخصومة مناصفة عملاً بحكم المادتين (186 , 270) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول تدخل طالب التدخل, وبقبول الطعن شكلًا, وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المطعون ضدها فى مادة (أصول الفقه) بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة دور أكتوبر 2016, وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب, وبرفض طلب وقف التنفيذ فيما عدا ذلك, وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدها المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المُنعقدة يوم الأربعاء 8 من جمادى الأولى سنة 1442 هجرية، الموافق 23/12/2020 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.
تعليقات
إرسال تعليق