حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 28485 لسنة 56 ق.ع، بجلسة 2/7/2018م، الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، العرف هو أحد مصادر القانون التجارى، مستورد السلعة بغرض الاتجار.

 بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة - موضوع

----------------

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 2/7/2018م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حجازى حسن مرسى

         نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة الســادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمــد نجيب مهــدى غنميــى سلامـــة والدكتور/ مجــدى صالــح يــوسف الجارجى ومـبروك محمد علي حجاج وياسر محمود صفوت عثمان .

               نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد كامل                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف                                       سكرتير المحكمة 

--------------------

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  28485لسنة 56 ق.ع 

المقـــام مــن :

      علاء جمال قمر بصفته الممثل القانونى لشركة كابو للمشروعات الزراعية .  

                                          ضــــــــــــد :

1- وزير الزراعة بصفته.

2- رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن          " بصفته "

3- رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية صناعة الدواجن " بصفته "

----------------------

طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة - الدائرة الرابعة  –

فى الدعوى رقم 22874 لسنة 60 ق بجلسة 27/4/2010.

----------------

" الإجــــــــــــــــراءات "

--------------------

   بتاريخ 20/6/2010 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بهذا الطعن فى الحكم المشار إليه والقاضى فى منطوقه : " بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى بالمصروفات ." 

   وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و أحقية الطاعن بصفته فى استرداد المبالغ الى تم تحصيلها بدون وجه حق وهى مبلغ 2187710 اثنان مليون ومائة وسبعة وثمانون الف وسبعمائة وعشرة جنيهات مضافا اليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . مع إلزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

    وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الشركة الطاعنة في استرداد المبالغ التي سددتها والتى تبلغ 2187710 جنيه  عن رسائل الاعلاف التى استوردتها لصالح صندوق تنمية وصناعة الدواجن و الفوائد القانونية بواقع  4%سنويا من تاريخ المطالبة القضائية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام جهة الادارة المصروفات.

      وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ،  وبجلسة 24/3/2014 قررت إحالة الطعن الى الدائرة الخامسة (موضوع ) فى المحكمة الإدارية العليا  لنظره بجلسة 10/5/2014 ، والتى تداولته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة  24/1/2015  حكمت المحكمة تمهيدياً ، وقبل الفصل في شكل الطعن وموضوعه بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ليندب بدوره احد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المحددة في ذلك الحكم ، وبجلسة 10/12/2016 قررت احالته الى الدائرة الحادية عشرة عليا موضوع بالمحكمة للاختصاص، و قام الخبير بأداء ما  كُلف به وأودع تقريراً بما أسفرت عنه اعمال الخبرة ،. وبجلسة 20/5/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمــــــــــة

------------

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 22874 لسنة 60 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة - الدائرة الرابعة  – بتاريخ 17/4/2006 طالبةً الحكم برد قيمة الرسوم ال1% من قيمة الرسالة المسددة لصالح صندوق تنمية وصناعة الدواجن والبالغ قدرها 2187710 جنيه بالإضافة الى الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد  مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وذكرت الشركة المدعية  تبياناً لدعواها – أنها تعمل فى مجال استيراد وتجارة الحبوب           و أعلاف الدواجن من الخارج ،وقد قامت باستيراد رسائل متنوعة لزوم أعلاف الدواجن من الخارج وبعد الإفراج عن الرسائل فوجئت بوزارة الزراعة تطالبها بسداد نسبة 1% من قيمة كل رسالة لصالح صندوق تنمية وصناعة الدواجن نظير الموافقة الاستيرادية تنفيذاً لقرار  من وزير الزراعة، وقد قامت الشركة بسداد المبالغ المشار إليها ، ونظراً لمخالفة قرار وزير الزراعة المشار اليه  للدستور الذى حصر أداة إنشاء الضرائب فى القانون ولم يصدر ثمة قانون بتحصيل المبالغ المشار إليها فمن ثم يكون تحصيلها منها قد وقع مخالفاً لأحكام القانون ، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها مختتمة صحيفتها بطلباتها سالفة البيان.      

  وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 27/4/2010 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه والقاضى فى منطوقه : " بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى بالمصروفات ." 

وشيدت المحكمة قضاءها - بعد استعراض المادة 119 من الدستور ــ على أنه ولئن كان تحصيل الرسوم محل النزاع قد تم دون سند قانونى،ذلك ان القرارات الادارية الصادرة بفرض رسوم يتعين ان تكون مستندة الى قوانين تجيز لها فرض الرسم،وان تكون الرسوم في حدود تلك الاجازة وإلا كانت باطلة ، وان وزير الزراعة اصدر القرار رقم 206 لسنة 2001 بإنشاء صندوق تنمية وصناعة الدواجن ونص في المادة الاولى منه على انشاء صندوق تنمية وصناعة الدواجن يتبع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ،ونصت المادة الثانية منه على تحصيل مصاريف نوعية وخدمات بواقع 1% على مدخلات الإنتاج المستوردة،وانه ولئن كان القانون لم يُجز لوزير الزراعة فرض رسوم على مدخلات الانتاج المستوردة؛إلا أن ذلك لا يستلزم احقية من ادى هذه الرسوم في استردادها ،إذ تم سدادها وقت الإفراج عن البضاعة من الجمارك وقبل بيعها فى السوق المحلى مما يعنى إضافة قيمة هذه الرسوم إلى ثمن البضاعة وتحميلها للمستهلك فى النهاية ومن ثم فإن عبء سداد هذه الرسوم وقع على عاتق جمهور المستهلكين ، وإذ لم يقدم المدعى ما يفيد ان الرسائل التى سدد عنها تلك الرسوم لم يتم التصرف فيها بالبيع ومن ثم يكون طلب الشركة المدعية ـ الطاعنة ــ استردادها من جهة الإدارة غير قائم على سند صحيح من القانون مما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى ، وبناء على ذلك انتهت المحكمة الى حكمها سالف البيان.

 وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الشركة الطاعنة ، فقامت بالطعن عليه ناعية عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها أن تقديم الاوراق هو واجب الجهة الادارية التى تحوزها اصلا وان عدم تقديمها للمستندات يقيم قرينة لصالح الطاعن تنقل عبء الاثبات على عاتقها ، وانه لا يجوز فرض اي رسم إلا بقانون او بناء على قانون،ولم يُجز القانون لوزير الزراعة فرض اية رسوم على عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن الا رسم القيد ورسم الاشتراك،مما لازمة عدم مشروعية الرسم الذي فرضه على الطاعن قرارٌ وزير الزراعة رقم 206 لسنة 2001 وعدم مشروعية تحصيله منه الذي تم بدون سند من القانون،ويستحق استرداده دون أن يُحاج فى هذا الصدد بأن الشركة قد قامت بتحميل قيمة تلك الرسوم على المستهلك إذ خلت الأوراق مما يثبت ذلك ، هذا بالإضافة إلى مخالفة الحكم المطعون فيه لما هو ثابت بالمستندات المقدمة فى الدعوى ،ولم يتضمن الحكم المطعون فيه ما يثبت قيام الشركة الطاعنة بتحميل الرسوم على المستهلك وأقحمت نفسها في مسائل العرف التجاري دون ان تكون مختصة بذلك،اذ أن الشركة التي يمثلها تحملت عبء تلك الرسوم اما بالخسارة او خصما من ارباحها ، واختتمت الشركة الطاعنة تقرير طعنها بطلب الحكم لها بالطلبات السالف الإشارة إليها.

ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 96 لسنة 1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تنص على أن : " ينشأ الإتحاد العام لمنتجى الدواجن ، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويكون أعضاؤه من المشتغلين بإنتاج وصناعــــــة الدواجن من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين........."

وتنص المادة 4 من ذات القانون على أن : " يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يلى :

1- رسم قيد بحد أقصى قدره ألف جنيه يستحق مرة واحدة عند قبول القيد فى عضوية الاتحاد وعند إعادة العضوية . ويكون الحد الأقصى للرسم خمسة آلاف جنيه لكافة أنواع الأنشطة وذلك بالنسبة للشركات متعددة الأغراض. 

2- اشتراك سنوى .

 وتحدد اللائحة التنفيذية فئات رسم القيد بحسب حجم النشاط ، وفئات الاشتراك السنوى بحسب نوع العضوية وقواعد وأحكام ومواعيد السداد " .

وتنص المادة 6 منه على أن : "تتكون الموارد المالية للاتحاد من : 

1- حصيلة رسم القيد فى عضوية الاتحاد وإعادة العضوية .

2- الاشتراكات السنوية والغرامات التى يؤديها الأعضاء .

3- مقابل الخدمات الخاصة التى يؤديها الاتحاد لأعضائه ......."

وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أنشأ الاتحاد العام لمنتجى الدواجن كشخص اعتبارى يضمُ فى عضويته المشتغلين بإنتاج وصناعة الدواجن من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين وحدد الرسوم التى يتحملها أعضاؤه سواء عند القيد أو إعادة القيد أو الاشتراكات السنوية وناط باللائحة التنفيذية تحديد تلك الرسوم وبين ما يجب التعويل عليه عند تحديدهما واعتبرهما من الموارد المالية للاتحاد .

 ومتى كان ذلك وكان الثابت أنه صدر قرار وزير الزراعة رقم 206 لسنة 2001 بإنشاء صندوق تنمية صناعة الدواجن وفرض على منتجى الدواجن نسبة واحد فى الألف من قيمة مدخلات الإنتاج الداجنى المستوردة من الخارج دون أن يكون هذا الرسم من الرسوم التى نص عليها القانون رقم 96 لسنة 1998،الأمر الذى يكون معه تحصيل تلك النسبة من الشركة الطاعنة استناداً للقرار المذكور قد تم دون سند صحيح .

وحيث إنه ولئن كان مؤدى ما تقدم أحقية الشركة الطاعنة فى استرداد ما تم تحصيله منها استناداً للقرار المشار إليه إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستقر عليه ان العرف هو أحد مصادر القانون التجارى ، وقد جرى العرف التجارى على ما تبينته هذه المحكمة من تقارير خبرة أُودعت في طعون مماثلة ـــ على أن مستورد السلعة بغرض الاتجار ،أي بغرض إعادة بيعها سواء بحالتها التي وردت بها      أو بإدخالها في سلعة أخرى يجري بيعها ، يقوم بتحديد ثمن بيعها لجمهور المستهلكين فى ضوء التكلفة الفعلية لواقعة استيرادها شاملة كافة التكاليف والمصروفات بما فيها ما تم سداده عنها كضرائب أو رسوم مضافا اليها هامش الربح الذى يراه مناسباً. أى ان  عناصر هذه التكاليف يدخل فيها ما يتكبده المستورد من ضرائب ورسوم ، سواء فى ذلك ما سدده وفق صحيح حكم القانون أو ما فرض عليه دون وجه حق.  بما مؤداه عدم أحقية المستورد فى استردادها  لان المستهلك النهائى للسلعة هو من تحمل بعبئها ،            و القول بغير ذلك من شأنه استرداد الرسوم مرتين وإثراءً المستورد دون سبب مشروع على حساب الغير . ولا يخرج عن هذا الاصل إلا الحالات التى يثبت فيها المستورد انه لم يقم ببيع هذه البضاعة المستوردة ، او التى  يقيم فيها الدليل على تحمله هو بعبء هذه الرسوم وعدم إدخالها ضمن عناصر التكلفة عند حساب ثمن السلعة المبيعه ، وذلك بكافة طرق الإثبات.

   ومن حيث إن الثابت بالأوراق ،أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أو يُثبت أنها لم تتصرف بالبيع في السلع مشمول الرسائل التى قامت باستيرادها ، أو أنها باعتها أو باعت السلع التي أُدخلت فيها دون أن تُضيف أعباء تلك المبالغ على سعر البيع للجمهور ، أو أن بعضاً من تلك السلع التي استوردتها ما زالت لديها ولم تطرح للبيع في السوق ، وفقاً لما تضمنه تقريرُ الخبرة المشار إليه،ومن ثم فلا مناص من التسليم ،وفقاً للعرف التجاري السائد في هذا الخصوص ، بأن الشركة الطاعنة قد قامت بتحميل تلك الرسوم على ثمن السلع قبل بيعها وتلقى جمهــورُ المستهلكين تلك 

السلع  محملةً بأعباء تلك المبالغ ، بما مؤداه أن الشركة الطاعنة قد حصًلت فعلاً  تلك المبالغ ــ التي أدتها للجهة المطعون ضدها وتطالب باستردادها ــ لدى قيامها ببيع تلك السلع المستوردة كجزء من ثمنها ،ولا يكون لها الحق  في المطالبة بها مرة أخرى لان المستهلك النهائى للسلعة هو من تحمل بعبئها، ويكون من شأن القضاء لها بتلك المبالغ تحقيق إثراءٍ لها بدون سبب مشروع بالمخالفة لحكم القانون ، وإذ انتهى الحكمُ المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون قد صادف وجه الحق والصواب، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن الماثل. 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.      

" فلهــــــــــذه الأســـــــــباب "

------------------

حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات .

تعليقات