حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 28485 لسنة 57 قضائية . عليا، بجلسة 26/1/2017 م، اعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة بعد تمليكها.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

**************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 26/1/2017 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حجازى حسن مرسى

     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـوية الســادة الأسـاتــذة المستشـارين/ سعيد سيد أحمد القصير وكامل سليمان محمد سليمان وعوض محمد موسى محمد وإيهاب عاشور الشهاوى .

نــواب رئيس مجلس الدولـة


بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى السبيلى                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / ميخائيل سعيد حنا                                                  سكرتير المحكمة

***************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 28485 لسنة 57 قضائية . عليا

المقام من :

1- محافظ القاهرة " بصفته "

2- مدير إدارة التسكين بمحافظة القاهرة " بصفته "

ضــــــــــد :

1- سمير صابر عبد السميع محمد العطار

2- أحمد محمود مصطفى عبد الله 3- علاء أبو الفتوح الصاوى شريف

4- محمود على محمود أحمد 5- خالد على محمد الخربوطلى

6- عيسى حسين عثمان 7- عبد الرؤوف صبرى عبده أمين

8- محمود محمد خميس إبراهيم 9- محمد توفيق محمود محمد

10- عبد الرحيم السيد عبد الرحيم أحمد 11- رضا محمد مهنى السيد

12- حسن الدسوقى حسن جعفر 13- محمود عبد الرحمن صالح السيد

14- سيد عويس أحمد محمد 15- نحمدوه ممدوح حسن محمد 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) 

بجلسة 10/4/2011 فى الدعوى رقم 3237 لسنة 63 ق

الإجـــــــراءات :-

فى يوم الأربعاء الموافق 18/5/2011 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 28485 لسنة 57 ق . عليا طعناً فى الحكم المشار إليه والقاضى فى منطوقه : " بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرارى محافظ القاهرة رقمى 24 لسنة 1995 و1 لسنة 1996 فيما تضمناه من إلزام المستفيدين بوحدات المساكن الاقتصادية بفوائد قروض التمويل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى ، وإحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . ومن باب الإحتياط الكلى : بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعدديين لا تربطهم رابطة . ومن باب الإحتياط البعيد برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ، ارتأت فيه الحكم أصلياً : ببطلان تقرير الطعن . وإحتياطياً بإحالة الطعن لدائرة توحيد المبادئ لبيان مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بالفصل فى بعض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وإبقاء الفصل فى المصروفات .

      تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/4/2015 وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 24/2/2016 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/4/2016 .

وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 15/1/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــــة

********

      بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً . 

        ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً. 

      ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3237 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية – طلباً للحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة السلبى بالإمتناع عن إجراء التسوية بإحتساب الأقساط للوحدات السكنية المخصصــــة لهـــــم على أســــــاس التكلفة الفعليـــــــة تنفيـــــــذاً 

لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وذكر المدعون تبياناً لدعواهم – أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الإقتصادية والمتوسطة التى تقيمها المحافظات وقرر أن تمليك المساكن الإقتصادية يكون على أساس تكلفة المبانى بدون الأرض ، وقد تبين زيادة قيمة هذه المساكن عن القيمة المقررة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره ، وقد صدر قرار محافظ القاهرة رقم 24 لسنة 1995 ورقم 1 لسنة 1996 بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وذلك بإضافة فوائد تمويل مما يحق لهم معه تسوية عقود الوحدات السكنية المخصصة لهم بإلغاء فوائد التمويل . واختتموا صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر .

وتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإدارى السالف ذكرها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 10/4/2011 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى فى منطوقه : " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرارى محافظ القاهرة رقمى 24 لسنة 1995 و1 لسنة 1996 فيما تضمناه من إلزام المستفيدين بوحدات المساكن الإقتصادية بفوائد قروض التمويل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات " وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادتين ( 68 و 72 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (28) من القانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على أساس أن محافظة القاهرة قد خصصت للمدعين وحدات سكنية إقتصادية بمدينة السلام والنهضة وتم تحرير عقود تمليك لهم إستناداً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذى يحظر تحميل المستفيد بالوحدة أية فوائد خاصة بقروض التمويل ، إلا أن محافظ القاهرة قد أصدر القرارين رقمى 24 لسنة 1995 و1 لسنة 1996 بإلزام المستفيدين بهذه الوحدات بفوائد قروض التمويل بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره ، ومن ثم فإنهما يكونا قد صدرا بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائهما .

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين ، لذا فقد قاما بالطعن عليه بالطعن الماثل إستناداً إلى مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها إهدار الحكم لقواعد الإختصاص الولائى حيث إن الإختصاص بنظر الدعوى منوط بمحاكم القضاء العادى وينحسر عن محاكم مجلس الدولة ، أن الدعوى أقيمت بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً للطعن على قرارى محافظ القاهرة رقمى 24 لسنة 1995 و 1 لسنة 1996 ، وأن المراكز القانونية للمطعون ضدهم غير متماثلة فضلاً عن انتفاء وحدة المصلحة مما يقطع بإنتفاء الرابطة التى تبرر الجمع بين طلباتهم فى صحيفة واحدة حيث إن لكل منهم مركز قانونى متميز ومستقل عن الآخر . وأختتم الطاعنان تقرير الطعن بالطلبات سالفة البيان .

ومن حيث إن البحث فى إختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كان ولائياً أو نوعياً أو محلياً هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث فى شكل الدعوى أو الخوض فيها موضوعياً لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدماً ، بحسبان أن قواعد الإختصاص أمـــام محاكــــــم مجلس الدولة تتعلق بالنظام العام . " المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33 ق . ع جلسة 14/1/1990 " .

ومن حيث إن المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون " .

وتنص المادة (68 ) من هذا القانون على أنه " يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى ........ إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية ........... " .

وتنص المادة ( 72 ) من القانون المذكور على أن " تُملك المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل العمل بهذا القانون نظير أجرة ........... وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " . 

وحيث إنه نفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتنظيم تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ونص فى المادة (1) منه – المعدلة بالقرار رقم 574 لسنة 2003 – على أنه " ....... يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات بكافة وحدات الإدارة المحلية وفقاً لما يلى : أولاً : بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشُغلت قبل 9/9/1977 وأُجرت بأقل من الأجرة القانونية .......... يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة (72) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار . ثانياً : بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ويتم شغلها بعد 9/9/1977 يكون تمليكها طبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (2) المرافق لهذا القرار " .

وحيث إن مفاد النصوص السالف ذكرها أن المشرع بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه إختص المحاكم العادية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وأجــــاز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية ، ونص فى المادة (72) على أن تُملك المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 9/9/1977 وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، إلا إن هذا القرار صدر بالقواعد والشروط الخاصة بالمساكن التى تم شغلها قبل ذلك التاريخ والمساكن التى تم شغلها بعد التاريخ المذكور وذلك على النحو السالف بيانه.

وحيث إنه ولئن كانت المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فى 9/9/1977 قد ورد النص عليها صراحة فى المادة (72) من هذا القانون مما يسوغ معه إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات الخاصة بها طبقاً لمقتضى نص المادتين (5 و 72 ) السالف ذكرهما من القانون المشار إليه ، إلا أنه لما كانت المساكن التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور لم يرد النص عليها بالمادة (72) سالفة الإشارة وأن ثمة قواعد وإجراءات إدارية أصدرتها وتباشر تنفيذها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيداً للتمليك ، ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القواعد والإجراءات الإدارية تندرج ضمن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، بحسبانه المختص بكافة هذه المنازعات منذ إنشائه وهو الأمر الذى أكدته المادة (190) من الدستور الحالى والتى نصت صراحة على إختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية . " دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 41354 لسنة 56 ق . ع بجلسة 11/2/2017 " .

ومن حيث إنه وبمفهوم المخالفة لما انتهى إليه حكم دائرة توحيد المبادئ السالف ذكره فإن الإختصاص بنظر المنازعات الناشئة بعد تمليك الوحدات السالف ذكرها – أى بعد تمام التعاقد عليها بين الجهة الإدارية والمستفيدين منها – ينحسر عن محاكم مجلس الدولة وينعقد الإختصاص بنظرها لمحاكم القضاء العادى بحسبان أن هذه المنازعات تتعلق بالعقود الخاصة بهذه الوحدات والتى لا تعدو أن تكون من قبيل العقود المدنية التى يختص به القضاء العادى ، ومتى كان ما تقدم وكانت المنازعة موضوع الطعن الماثل تتعلق بإلغاء قرارى محافظ القاهرة رقمى (24) لسنة 1995 و(1) لسنة 1996 بإلزام المستفيدين بوحدات المساكن الاقتصادية التى أقامتها محافظة القاهرة بفوائد قروض التمويل وهذه الوحدات تم إبرام العقود بشأنها ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينحسر عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد لمحاكم القضاء العادى ، الأمر الذى كان يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للإختصاص.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، ومن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه ، والقضاء مجدداً بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها وإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للإختصاص .

ومن حيث إن الحكم بعدم الإختصاص غير مُنه للخصومة ، ومن ثم يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات .      

" فلهــــــــذه الأســــــــباب"

**********

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية للإختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات .

تعليقات