حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 28485 لسنة 59 ق.ع ، بجلسة 28/4/2019م، صرف كافة المستحقات المالية من المرتب وملحقاته بفئة الخارج عن فترات ومدد إلحاقه بالبعثات التمثيلية بالخارج وفقاً للقواعد المعمول بها بوزارة الخارجية أسوة بأقرانه وزملائه من العاملين الإداريين والكتابيين من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ممن يلحقون للعمل بالخارج المتساوون معه في ذات الدرجة وذات البعثة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 28/4/2019م.
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة
"رئيس المحكمة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود إبراهيم محمد أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد طلعت محمد السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صلاح محمود توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد محمد كامل شعراوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار/ إســـلام فــــــــراج مـفـــوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد/ سيد رمضان عشماوي سكرتيــر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 28485 لسنة 59 ق.ع
المقام من
وزير الخارجية (بصفته)
ضد
صلاح سعيد حسين دسوقي
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة 14)
بجلسة 28/4/2013 في الدعوى رقم 23725 لسنة 67 ق
الإجراءات
بتاريخ 25/6/2013 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة عن الطاعن (بصفته) قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري المشار إليه بعاليه، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف مستحقاته المالية عن فترة عمله بالخارج، وذلك بفئة الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه؛ وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/2/2019 قررت الدائرة إحالته إلى الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 7/4/2019، حيث تدوول نظره أمامها بالجلسة المحددة على النحو الثابت بمحضرها، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، لذلك فهو مقبولاً شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (المدعي أصلا) أقام دعواه ابتداءً - بصحيفة موقعة من محام - أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 5/3/2012 حيث قيدت بجدولها برقم 1852 لسنة 59 ق، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982 على حالته أثناء فترات ألحاقه بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في صرف كافة مستحقاته المالية من المرتب وملحقاته بفئة الخارج عن فترات ومدد إلحاقه بالبعثات التمثيلية بالخارج وفقاً للقواعد المعمول بها بوزارة الخارجية أسوة بأقرانه وزملائه من العاملين الإداريين والكتابيين من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ممن يلحقون للعمل بالخارج المتساوون معه في ذات الدرجة وذات البعثة، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية وتم إلحاقه للعمل بوظيفة حارس أمن بوزارة الخارجية وذلك للعمل بوظيفة حارس أمن بالبعثات التمثيلية بالخارج، ومن ثم فإنه يكون من غير الفئات المخاطبة بأحكام القرار 1210 لسنة 1982 الصادر عن وزير الخارجية، وهم العاملين المدنيين والعسكريين من غير شاغلي وظيفة حارس أمن بمجموعة الوظائف الفنية المساعدة بوزارة الخارجية، ومن ثم يستحق صرف مستحقاته المالية عن فترات عمله بالخارج بفئة الخارج، وعلى وفق القواعد المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالوزارة من غير أعضاء السلك الدبلوماسي، إلا أن الجهة الإدارية رفضت صرف مستحقاته المالية بفئة الخارج، مما حداه إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات لصرف مستحقاته المالية عن فترة عمله بالخارج بفئة الخارج، ثم أقام دعواه للحكم بطلباته المبينة سلفا.
وبجلسة 20/10/2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهــرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذا لذلك القضاء وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة 14)، حيث قيدت برقم 23725 لسنة 67 ق، حيث تدوولت بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 28/4/2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه المشار إليه سلفاً.
وأسست المحكمةُ قضاءها بعد استعراض نصي المادتين (46) و(47) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، والمواد (1) و(2) و(3) من قرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982، وحكما المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 862 لسنة 50ق.ع الصادر بجلسة 29/10/2006، والطعن رقم 25922 لسنة 54 ق.ع الصادر بجلسة 7/5/2011، على أن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوزارة الخارجية بوظيفة حارس أمن، وتمَّ انتدابُه للعمل كحارسِ أمنٍ بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية في الخارج، وأن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف مستحقاته المالية بفئة الخارج استنادا إلى قرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982 المشار إليه، ولما كان هذا التمييز في المعاملة لا يستند إلى أي أساس موضوعي يبرره، ومن ثم يضحى هذا التمييز تحكميا ومخالف لأحكام الدستور والقانون، إذ ميز في المعاملة بين المراكز القانونية المتماثلة التي تؤدي نفس الأعمال، وبالتالي يستحق نفس المعاملة المالية المقررة عن ذات العمل بفئة الخارج، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حَيْثُ إن مبنى الطَّعن الْماثل أن الْحُكْم الْمطعون فِيهِ خالف الْقَانُون وأخطأ فِي تطبيقه وتَأْوِيله ذلك أن الْمطعون ضده من الْمُخاطبين بقَرَار وَزِير الْخارجية رقم 1210 لسنة 1982، وتتحدد مُستحقاته الْمالية عَن فترة عمله بالْخارج عَلَى ضوء الأحكام الَّتِي انتظمها هَذَا الْقرار، خلافـًا لَمَّا قضى به الْحُكْم الطَّعين.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فأن المادة الأولي من قرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982 تنص على أن "تعتبر أعمال حراسة منشآت والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية من الأعمال المهنية التي يجوز إلحاق عاملين من الديوان العام للقيام بها - بالبعثات ".
وتنص المادة الثانية منه على أن "تتولي الإدارة العامة للأمن اختيار من يلحق من الديوان العام للقيام بتلك الأعمال وذلك من المذكورين فيما يلي (بعد الاتفاق مع الجهات المختصة) وهم:
(1) العاملون المدنيون بوزارة الخارجية الذين يتم تأهيلهم لذلك.
(2) أفراد القوات المسلحة.
(3) أمناء الشرطة".
كما تنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن "يستمر المذكورين - عند إلحاقهم للعمل بالخارج - في صرف أجورهم الأساسية، وكذلك البدلات والتعويضات التي لها صفة الدوام في وظائفهم الأصلية، وذلك فيما عدا مكافأة أو بدل الجهد غير العادي، والعلاوة العائلية، حيث لا يستحق لهم طوال فترات الإلحاق بالخارج، ويكون صرف المبالغ المستحقة للمذكورين طبقا لهذه المادة بالعملة المصرية في القاهرة".
وحيث إن مفاد ما تقدم ، أن المشرع اعتبر حراسة منشآت البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارجية من الأعمال المهنية التي يجوز أن يقوم بها مؤقتا الموظفون المدنيون بديوان عام وزارة الخارجية من غير شاغلي وظائف الأمن والحراسة، وذلك بعد تأهيلهم ، وكذلك أفراد القوات المسلحة أو أمناء الشرطة ، وناط القرار المشار إليه بالإدارة العامة للأمن اختيار من تأنس فيهم القدرة والكفاءة من الفئات المذكورة بعد التنسيق مع الجهات التي يتبعونها للقيام بهذه المهمة، وأفرد القرار لهذه الفئات معاملة مالية خاصة لدى التحاقهم بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية في الخارج تختلف عن تلك المعاملة التي يخضع لها شاغلو وظائف الأمن والحراسة بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية المدرجة بالهيكل التنظيمي للوزارة، بحيث يخضع هؤلاء للقواعد العامة لصرف المستحقات المالية للعاملين من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي عند إلحاقهم بالبعثات التمثيلية بالخارج .
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضده المودع بالأوراق المعروضة أنه يشغل وظيفة أمين شرطة أول بوزارة الداخلية ، وقد تم ندبه بجهاز الأمن بوزارة الخارجية في الفترة من 2/4/2005 حتى 7/3/2008، ومن ثم فإنه يكون من الفئات المحددة بالقرار الوزاري رقم 1210 لسنة 1982 وهم العاملين المدنيين والعسكريين وأمناء الشرطة من غير شاغلي وظيفة حارس أمن بمجموعة الوظائف الفنية المساعدة بوزارة الخارجية، ويسري في شأنه أحكام القرار المذكور فيما يتعلق بمعاملته المالية، مما مؤداه صرفه راتبه وبدلاته التي لها صفة الدوام بالعملة المصرية، ومن ثم يتعين رفض دعواه التي عقد لوائها بغية الحكم له بأحقيته في صرف مستحقاته المالية عن فترة إلحاقه بالخارج بفئة الخارج وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالوزارة من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله متعيناً الحكم بإلغائه.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدَّداً برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
تعليقات
إرسال تعليق