حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6655 لسنة 50 ق.ع، بجلسة 2/7/2018م، مدى خضوع السيارة المجهزة طبياً بغرض الاستعمال الشخصى للطاعن وليس بغرض الاتجار لضريبة المبيعات .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الحادية عشرة - موضوع
----------------
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 2/7/2018م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حجازى حسن مرسى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـوية الســادة الأسـاتــذة المستشـارين/ صلاح شندي عزيز تركي ومحمد نجيب مهدى غنميى سلامة ومبروك محمد علي حجاج وياسر محمود صفوت عثمان .
نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد كامل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير المحكمة
--------------------
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6655 لسنة 50 ق.ع
المقـــام مــن :- حافظ محمد حافظ حسن
ضـــــــــــــــــد :
1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفاتهم
3- رئيس مصلحة الجمارك
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
في الدعوى رقم 5701 لسنة 55 ق . بجلسة 27/1/2004 م
---------------------
الإجــــــــــــــــراءات :-
---------------------
في يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2004م أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي في منطوقه "بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته الثابتة بصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة – موضوع بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قدم خلالها الحاضر عن الطاعن ثلاث حوافظ مستندات وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي، ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى، وبجلسة 15/1/2011 قضت بوقف الطعن الماثل تعليقيا لحين الفصل في الطعن رقم 13042 لسنة 47 ق ع من دائرة توحيد المبادئ ثم قضت بجلسة 18/4/2015 بوقف الطعن تعليقيا لحين انتهاء دائرة توحيد المبادئ من الفصل في الطعن رقم 22466 لسنة 33 ق ع، وبزوال سبب الوقف تدوول نظر الظعن أمام الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة وبجلسة 17/12/2016 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الحادية عشرة – موضوع – والتي نظرته بجلسة 3/12/2017 وتداولته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم خلالها الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات، وبجلسة 20/5/2018 وبناءً على طلب طرفي الطعن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
" المحكمــــــــــــة "
------------------
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكليه ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 10/6/2001 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في استرداد ما تم تحصيله منه تحت مسمى ضريبة المبيعات بالبيان الجمركي المدرج بإخطار نهائي عن سيارة بمسلسل رقم 2112 في 11/11/1995 وذلك على سند من إنه كان من العاملين بالقوات المسلحة وأصيب أثناء العمليات الحربية بنسبة عجز 80% واستناداً إلي القوانين والقرار المنظمة لاستيراد سيارات مجهزة لمصابي تلك العمليات قام باستيراد سيارة مجهزة طبياً طبقاً لقرارات المجلس الطبي العسكري العام بمواصفات خاصة لحالته الصحية ولاستخدامه الشخصي إلا أن مصلحة الجمارك قامت بتحصيل ضريبة مبيعات منه على تلك السيارة بالمخالفة للقانون وهو ما حدا به إلي اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 691 لسنة 2001 والتي أصدرت توصيتها فيه بتاريخ 20/5/2001 ثم أقام دعواه بالطلبات المذكورة.
وبجلسة 27/1/2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وشيدته على أن قرار فرض الضريبة على السيارة المستوردة هو من القرارات الإدارية التي يتعين للطعن عليها توصلاً إلي إلغائها وترتيب أثرها المتمثل في استرداد ما تم دفعه من مبالغ تنفيذاً لهذا القرار لحساب هذه الضريبة أن تقام خلال الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء وهو ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه، وأنه لما كان الثابت بالأوراق أن علم المدعي قد تحقق في 11/11/1995 بتاريخ سداده للضريبة محل التداعي وبالتالي كان يتعين رفع الدعوى في موعد غايته 10/1/1996 أما وقد أقام دعواه بتاريخ 10/6/2001 أي بعد أكثر من خمس سنوات من تاريخ سداد المبلغ محل التداعي وهو ما تحقق به العلم بالقرار وبعد مرور مدة التقادم المقررة قانوناً لاسترداد ما سبق دفعه دون وجه حق وهي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم مشروعية سبب التحصيل والذي تحقق في 11/11/1995 بالمخالفة لأحكام القانون حسبما قرر المدعي ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد القانوني وبعد انقضاء الحق المطالب به بالتقادم وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وعليه صدر الحكم المطعون فيه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بحسبان أن هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد كما أنه أخطأ عندما قضى بالتقادم إذ أن المحكمة لا تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها رغم أنه يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى أو أمام محكمة الاستئناف (الطعن) وأنه لما كانت الجهة المدعى عليها لم تتمسك بالتقادم فإن الحكم يكون قد خالف القانون، وخلص الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به إلي طلب الحكم بالطلبات المذكورة.
وحيث إنه بالنسبة لما تضمنه تقرير الطعن بشأن عدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه شكلاً لرفعها بعد الميعاد، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن منازعات ضريبة المبيعات هي من الدعاوي التي لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء ( يراجع في ذلك حكمها الصادر في الطعن رقم 1284 لسنة 53 ق ع بجلسة 14/6/2008) وعلى ذلك فأن حقيقة ما يستهدفه الطاعن من دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها هو الحكم بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها برد المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الضريبة على المبيعات بالبيان الجمركي المدرج بإخطار إفراج نهائي عن سيارة بمسلسل رقم 2112 في 11/11/1995، وبالتالي تغدو هذه الدعوى من دعاوي الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلاً وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غيــر هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد فأنه يكون قد جانبه الصواب الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.
وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
وحيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى : مدى خضوع السيارة المجهزة طبياً بغرض الاستعمال الشخصى للطاعن وليس بغرض الاتجار لضريبة المبيعات .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم قبول الدعوى استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 سالف الذكر بأن دلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بفرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات فقد ربط دوماً فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده ،كما قضت المحكمة الدستورية العليا كذلك بجلسة 3/6/2012 فى القضية رقم 38 لسنة 30 قضائية (منازعة تنفيذ) بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23قضائية دستورية ،وكذا حكمها الصادر بجلسة 2/3/2008 فى الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائية دستورية ،على سند من أنها بحكميها السالفين قد حددت – بطرق الدلات المختلفة – معنى معيناً لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه ،ومن ثم فأن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى أنبنى عليها هذا القضاء ،ولازم للنتيجة التى أنتهى إليها ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة ويكمله ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة لتمتد مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أحكامها فى الدعاوى الدستورية جميعها وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وبحيث تلتزم تلك السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به .
وحيث إنه بناءً على ما سبق فأن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتحديد نطاق خضوع السلع والخدمات التى يتم استيرادها لهذه الضريبة إنما يكون بالتفرقة بين ما يتم استيراده بغرض الاتجار و بين ما ينتفى فى شأنه منها هذا الغرض ،فلا تخضع للضريبة على المبيعات ألا السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الإتجار التزاماً بدلالات الألفاظ الواردة بالمادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإتجاه إرادة المشرع دوما إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الإتجار للضريبة على المبيعات ،حيث يكون مرد الأمر فى النهاية فى تحديد الخضوع لهذه الضريبة من عدمة إلى مدى النجاح فى إثبات الغرض من الإستيراد أمام محكمة الموضوع .،
وحيث إنه إعمالاً لما تقدم فأن الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بإستيراد سيارة مجهزة طبياً ماركة دايو موديل 1995 موتور رقم 226876 شاسية رقم 419519 B وذلك بناءً على قرار القومسيون الطبى العام العسكرى بتاريخ 29/4/1995 بغرض الإستعمال الخاص والشخصى وليس بغرض الإتجار مما ينتفى معه مناط تحصيل ضريبة المبيعات عليها ومن ثم يكون تحصيل ضريبة مبيعات عليها بموجب البيان الجمركى المدرج بإخطار أفراج نهائى عنها بمسلسل رقم 2112 في 11/11/1995 قد تم بالمخالفة للقانون ويتعين القضاء برد المبلغ السابق تحصيلة منه كضريبة مبيعات على السيارة المذكورة ما لم يكن الحق المطالب به قد سقط بالتقادم .
وحيث إنه بالنسبة لما دفعت به الجهة الإدارية المطعون ضدها بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 22/11/2014 أمام الدائرة الخامسة – موضوع بالمحكمة الإدارية العليا من سقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثى وفقاً لنص المادة 377/2 من القانون المدنى ،فأن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 100 لسنة 28 قضائية دستورية بجلسة 7/3/2010 بعدم دستورية البند 2 من المادة المشار إليها ،وبموجب هذا الحكم أضحت مدة تقادم حق الممول في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق خمس سنوات تبدأ سريانها من يوم دفعها وذلك أسوة بمدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو أى شخص إعتبارى عام،لما كان وإذ قام الطاعن في 11/11/1995 بموجب إخطار الإفراج النهائى عن السيارة المذكورة بسداد ضريبة مبيعات عليها دون وجه حق وبالتالى فأن حقه في إسترداد ما دفعه بغير وجه حق يكون قد نشأ من هذا التاريخ ولمدة خمس سنوات تاليه تنتهى في 10/11/2000 وإذ ثبت من الأوراق أنه لم يطلب بإسترداد ما دفعه بدون وجه حق من ضريبة مبيعات على السيارة المشار إليها إلا بموجب الطلب الذى قدمه إلى لجنة التوفيق المختصة برقم 691 لسنة 2001 والتى أصدرت توصيتها فيه بتاريخ 20/5/2001 أى أنه لم يطالب بإسترداد ما دفعه بغير وجه حق إلا بعد مرور أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق في الإسترداد والحاصل في 11/11/1995 وبالتالى يكون حقه في المطالبة بإسترداد المبالغ محل المنازعة قد سقط بالتقادم الخمسى خاصة وأن الأوراق قد أجدبت عن ثمة دليل على إتخاذه أى إجراء آخر من شأنه قطع مدة التقادم المذكورة الأمر الذى يتعين معه القضاء بسقوط حق الطاعن في المطالبة بإسترداد المبالغ التى دفعها دون وجه حق كضريبة مبيعات على السيارة المشار إليها بالتقادم الخمسى .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ما تقدم فأنه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين إلغائه والقضاء مجدداً بسقوط حق الطاعن في المطالبة بإسترداد المبالغ التى دفعها دون وجه حق على السيارة المذكورة كضريبة مبيعات بالتقادم الخمسى .
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
" فلهــــــــذه الأســـــــــــباب"
--------------
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بسقوط الحق فى المطالبة بإسترداد المبالغ محل المنازعة بالتقادم الخمسى وذلك على النحو المبين بالأسباب ،وألزمت الطاعن المصروفات .
تعليقات
إرسال تعليق