الفتوى رقم 37 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 10/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021، مدى جواز زيادة مدة خدمة إضافية استثنائية على مدة خدمة المرحوم المستشار/ مجدي كامل محمد فتاح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (سابقًا)، إعمالا لأحكام المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972
الفتوى رقم 37 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 10/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021
موضوع الفتوى :
بخصوص طلب الرأي فى مدى جواز زيادة مدة خدمة إضافية استثنائية على مدة خدمة المرحوم المستشار/ مجدي كامل محمد فتاح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (سابقًا)، إعمالا لأحكام المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972.
نص الفتوى :
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022
ملف رقم: 86/3/1242
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2818) المؤرخ 18/5/2021، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، بخصوص طلب الرأي فى مدى جواز زيادة مدة خدمة إضافية استثنائية على مدة خدمة المرحوم المستشار/ مجدي كامل محمد فتاح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (سابقًا)، إعمالا لأحكام المادة (91) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المرحوم المستشار/ مجدي كامل محمد فتاح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (سابقًا)، وُلِدَ بتاريخ 12/7/1969، وعُيّن بوظيفة معاون نيابة إدارية بدءًا
من 12/1/1994، ثم رُقّى في وظائف الهيئة حتى عُين بوظيفة نائب رئيس الهيئة بدءًا من 29/6/2014، وظل يشغلها حتى تُوفّي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 9/7/2019، فصدر قرار وزير العدل رقم (5875) لسنة 2019 برفع اسمه من عِداد أعضاء الهيئة بدءًا من 10/7/2019، وقد ارتأت إدارة التفتيش بالهيئة استطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل فى مدى جواز زيادة مدة خدمة إضافية استثنائية على مدة الخدمة المحسوبة له بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، في ضوء أحكام المادة (91) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، وذلك بالنظر إلى أن مدة خدمته بلغت خمسة وعشرين عامًا وخمسة أشهر وتسعة وعشرين يومًا، لذلك طلبتم من إدارة الفتوى إبداء الرأي في الموضوع، ونظرًا إلى ما ارتأته الإدارة من أهمية
لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية.
ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 22 من ديسمبر عام 2021م الموافق 18 من جمادى الأولى عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من القرار بقانون رقم (117) لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية- المعدلة بموجب القوانين أرقام (183) لسنة 1960، و(28) لسنة 1968، و(17) لسنة 1976، و(12) لسنة 1981، و(12) لسنة 1989- تنص على أن: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل. وتُشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كافٍ من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامّين الأولين والوكلاء العامّين، ورؤساء النيابة من الفئتين (أ) و(ب) ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها...، وأن المادة (2 مكررًا) من القانون ذاته، المضافة بموجب القانون رقم (12) لسنة 1989، تنص على أن: يُشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برياسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس... ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهــم ونقلهــم وإعارتهــم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانــون...، وأن المادة (38 مكررًا) منه، المضافة بموجب القانون رقم (39) لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، والمستبدلة بموجب القانون رقم (12) لسنة 1989، تنص على أن: يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة. وأن المادة (1) من القانون رقم (88) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية- المعدلة بموجب القوانين أرقام (7) لسنة 1981، و(183) لسنة 1993، و(3) لسنة 2002، و(159) لسنة 2003، و(17) لسنة 2007- تنص على أنه: ... لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوًا بالنيابة الإدارية من جاوز عمره سبعين عامًا....
وتبين لها أيضًا أن المادة (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم (46) لسنة 1972- المعدلة بموجب القوانين أرقام (49) لسنة 1973، و(183) لسنة 1993، و(3) لسنة 2002، و(159) لسنة 2003، و(17) لسنة 2007- تنص على أنه: استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يُعين فيها من جاوز عمره سبعين عامًا...، وأن المادة (91) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (35) لسنة 1984- تنص على أنه: إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة السابقة أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يُحال إلى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضى المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون.
كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقًّا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضى أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .ويسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
وأن المادة (130) منه- المستبدلة بموجب القانون رقم (96) لسنة 1976- تنص على أن: تسرى أحكام المواد... 69...، 90، 91... على أعضاء النيابة العامة.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنص على أن: يُعمل فى شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، وأن المادة الثالثة منه تنص على أنه: لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال
بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية، وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق، وأن المادة السابعة منه تنص على أن: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2020.... وأن المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه تنص
على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولا: العاملين لدى الغير: 1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات. 2-...، وأن المادة (3) منه تنص على أن: يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: 1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2-...، وأن المادة (21) منه تنص على أن: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:1- بلوغ سن الشيخوخة... 2- انتهاء خدمة المؤمّن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة...، وأن المادة (23) منه تنص على أن: مدة اشتراك المؤمّن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي: 1- مدد الاشتراك وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون... 2- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون. 3-...، وأن المادة (36) من القانون ذاته تنص على أن: يخضع لنظام المكافأة المؤمّن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولا من المادة (2) من هذا القانون...، وأن المادة (157) منه تنص على أن: تُحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها. ويقـدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة....
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، جعل لها المشرع مجلسًا أعلى، وأسند إليه الاختصاص بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهــم ونقلهــم وإعارتهــم وندبهم وسائر شئونهم، ونصّ صراحة على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات، شأن أعضاء النيابة العامة، ولم يُجز المشرع، كأصل عام، بقاء أو تعيين من جاوز عمره سبعين عامًا عضوًا بالنيابة الإدارية، وأنه طبقًا لحكمي الإحالة الوارد أولهما بالمادة (38 مكررًا) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وثانيهما بالمادة (130) من قانون السلطة القضائية المشار إليهما، تسرى بشأن أعضاء النيابة الإدارية أحكام المادة (91) من قانون السلطة القضائية.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المعمول به بدءًا من 1/1/2020، قرر بموجب المادة الثالثة منه ألا يترتب على تطبيق أحكامه الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية، ولما كان من المقرر أن قانون السلطة القضائية المشار إليه يُعدُّ من القوانين المنظمة للمعاملين بالكادرات الخاصة في تطبيق حكم تلك المادة، ومن ثم فإن الأحكام التي تتضمنها المادة (91) منه تكون هي الواجبة التطبيق على المخاطبين بأحكام قانون السلطة القضائية.
واستظهرت الجمعية العمومية أيضًا من استعراض نص المادة (91) من قانون السلطة القضائية آنفة الذكر، أنه حال عدم استطاعة القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة (90)، أو إذا حال مرضه دون استمراره فى القيام بأعباء وظيفته على الوجه اللائق، يُحال إلى المعاش بقرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وحالئذ يجوز للمجلس أن يزيد على مدة خدمة القاضي المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، وذلك بضوابط أربعة حددتها الفقرة الثانية من المادة ذاتها- أخذًا بعين الاعتبار أن ثمة خطأ ماديًّا ورد في ترتيب فقرات نص المادة (91) آنف الذكر المنشور بالجريدة الرسمية، إذ لا تستقيم أحكامها إلا بهذا القول، يؤكد ذلك ترتيب فقرات المادة (125) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، وهو نص مماثل لنص المادة (91)- ثلاثة ضوابط منها تتصل بمقدار المدة الإضافية، وهى ألا تجاوز هذه المدة مدة خدمة القاضي الأصلية، ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون، ولا أن يزيد مقدار المدة الإضافية على ثماني سنوات، بالإضافة إلى ضابط رابع يتصل بمقدار المعاش، وهو ألا يزيد مقدار المعاش المستحق للقاضى نتيجة زيادة مدة إضافية على أربعة أخماس مرتبه، وقد وضعت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها حكمًا خاصًّا مؤداه أنه إذا كانت مدة خدمة القاضي المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة (عشرين سنة أو أكثر)، فلا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وطبقًا للفقرة الرابعة من المادة ذاتها تسرى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة منها فى حالة وفاة القاضي قبل بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، بما أجازته الفقرة الثانية لمجلس القضاء الأعلى من استخدام سلطته التقديرية في زيادة مدة إضافية بصفة استثنائية على مدة خدمة القاضي المحسوبة فى المعاش أو المكافأة، بذات الضوابط الأربعة المُحددة بها، وبما قررته الفقرة الثالثة من حكم خاص سبق ذكره، بما مُؤداه أن المشرع ساوى لدى تقرير الميزات الإضافية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (91) آنفتى الذكر عند حساب معاش القاضي، بين حالة انتهاء الخدمة بالإحالة إلى المعاش بسبب المرض الذى يحُول دون أداء أعباء الوظيفة على الوجه اللائق، وحالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة. وبموجب الفقرة الخامسة من المادة ذاتها حظر المشرع أن يزيد المعاش الذى يُستحق نتيجة تطبيق أحكامها، باستخدام السلطة التقديرية المقررة فيها، على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، وذلك فى جميع الأحوال المبيّنة بالمادة، أي في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو بالإحالة إلى المعاش بسبب المرض، وسواء أكانت المدة المحسوبة في المعاش عشرين سنة أو أكثر، أم تقل عن عشرين سنة.
ولاحظت الجمعية مما تقدم أن حاصل إعمال الضوابط الأربعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (91) من قانون السلطة القضائية آنفة الذكر، فيما يخص مقدار المعاش المستحق للقاضى نتيجة زيادة مدة إضافية، هو عدم جواز زيادة هذا المقدار على أربعة أخماس مرتبه، وهو الحد الأقصى للمعاش طبقًا لتلك الفقرة حال كون مدة الخدمة المحسوبة في المعاش تقل عن عشرين سنة، وذلك نزولا على ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، والتي أفردها المشرع للقاضي الذى تنتهى خدمته، وتكون له مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، حيث أوجب المشرع حالئذ ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وهو الحد الأدنى للمعاش الذى لا يجوز النزول عنه في هذه الحالة، وبذلك يبدو جليًّا أن المشرع وضع بأولى هاتين الفقرتين حدًّا أقصى للمعاش مقداره أربعة أخماس المرتب متى كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش تقل عن عشرين سنة، وبثانيتهما حدًا أدنى للمعاش مقداره أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته متى كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش تساوى عشرين سنة أو تزيد عليها.
يؤكد ذلك ويعضّده مؤدى حكم الفقرة الخامسة من المادة ذاتها والتي تُجيز أن يبلغ المعاش المستحق نتيجة استعمال السلطة التقديرية المقررة فيها الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، دون أن يزيد على هذا الحد، وهو ما عساه أن يتحقق حال تقدير مجلس القضاء الأعلى زيادة مدة إضافية بصفة استثنائية على مدة خدمة القاضي الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغ سن الإحالة إلى المعاش أو بالإحالة إلى المعاش بسبب المرض، وتكون له مدة خدمة أصلية محسوبة في المعاش تساوى عشرين سنة أو تزيد عليها.
وترتيبًا على ما سبق، فإنه يكون من الجائز قانونًا لمجلس القضاء الأعلى- طبقًا لتقديره- تقرير زيادة مدة إضافية على مدة خدمة أي قاضٍ تنتهى خدمته بأحد السببين آنفى الذكر بغض النظر عن مقدار مدة خدمته الأصلية المحسوبة في المعاش، وبمراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة (91) آنفة الذكر، وعلى الأخص الحدّان الأقصى والأدنى لمقدار المعاش، حسبما سبق بيانه، إذ إنه متى كان للقاضى المنتهية خدمته مدة خدمة محسوبة في المعاش تقل عن عشرين سنة، فإن الحد الأقصى للمعاش المستحق نتيجة زيادة مدة إضافية هو أربعة أخماس مرتبه، أما إذا كان للقاضى المنتهية خدمته مدة خدمة محسوبة في المعاش تساوى عشرين سنة أو تزيد عليها، فإن المعاش المستحق نتيجة زيادة مدة إضافية يكون مقيدًا بحدّين، الأدنى هو أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، والأقصى هو الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
ولما كانت أحكام المادة (91) من قانون السلطة القضائية آنفة الذكر تسرى بشأن أعضاء النيابة الإدارية إعمالا لحكمي الإحالة الوارد أولهما بالمادة (38 مكررًا) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وثانيهما بالمادة (130) من قانون السلطة القضائية المشار إليهما، وكان المعروضة حالته يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية حتى تُوفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 9/7/2019 عن مدة خدمة مقدارها خمسة وعشرون عامًا وخمسة أشهر وتسعة وعشرون يومًا، ومن ثم فإنه يجوز قانونًا للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية استعمالا للسلطة التقديرية المعقودة له بالمادة (91) من قانون السلطة القضائية، أن يقرر زيادة مدة خدمة إضافية بصفة استثنائية على مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة، وذلك بمراعاة الضوابط الثلاثة الأُوَل المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تتصل بمقدار المدة الإضافية، على أن يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق حال تقرير زيادة مدة إضافية هو أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وحده الأقصى هو الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، دون زيادة.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه: يجوز قانونًا للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية أن يقرر زيادة مدة خدمة إضافية بصفة استثنائية على مدة خدمة المعروضة حالته المحسوبة في المعاش أو المكافأة، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
تعليقات
إرسال تعليق