الفتوى رقم 50 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 16/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021، تحديد الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا للمادة (32) منه، وذلك بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم (151) لسنة 2019، وما إذا كان رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة قد صار هو المنوط به هذا الاختصاص من عدمه.
الفتوى رقم 50 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 16/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021
موضوع الفتوى :
بشأن طلب إعادة عرض الموضوع الخاص بتحديد الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا للمادة (32) منه، وذلك بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم (151) لسنة 2019، وما إذا كان رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة قد صار هو المنوط به هذا الاختصاص من عدمه.
نص الفتوى :
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022
ملف رقم: 58/1/634
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
القائم بأعمال وزير الصحة والسكان
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1059) المؤرخ 8/9/2021م، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/
رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إعادة عرض الموضوع الخاص بتحديد الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا للمادة (32) منه، وذلك بعد إنشاء هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم (151) لسنة 2019، وما إذا كان رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة قد صار هو المنوط به هذا الاختصاص من عدمه.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن القانون رقم (151) لسنة 2019 تضمن إنشاء هيئة الدواء المصرية، وبموجب هذا القانون حلّت الهيئة محل وزارة الصحة والسكان، كما حلّ رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما ناط بها قانون إنشائها المشار إليه– دون غيرها– تولى الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية. وأن المادة (1) من القانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، قد اعتبرت جواهرَ مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون الموادَّ المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، كما اعتبرت المادة (1 مكررًا) من هذا القانون- المضافة بموجب القانون رقم (134) لسنة 2019- في حكم الجواهر المخدرة، الموادَّ المُخلقة المبينة في الجدول ذاته، وناطت المادة (32) من هذا القانون بالوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها. وقد ارتأت هيئة الدواء المصرية أن الاختصاص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 قد بات لرئيس مجلس إدارتها وذلك وفقًا للقانون رقم (151) لسنة 2019. وبناء على ذلك أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية القرار رقم (4) لسنة 2020 بإضافة بعض المواد المخدرة إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (182) لسنة 1960. إلا أن الخلاف فى الرأى القانونى قد أثير بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان خلال الاجتماع المعقود بإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حول تحديد الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960، وذلك بمناسبة مناقشة إدراج مادة أحادى أسيتيل المورفين فى تلك الجداول. ونظرًا إلى أهمية الموضوع لتعلقه بتحديد المواد المخدرة في القانون رقم (182) لسنة 1960 وما قد يستتبعه ذلك من استخدام البعض لتلك المسألة القانونية للطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاتجار أو التعاطى بالمخدرات، لذا طلب رئيس هيئة الدواء المصرية عرض الموضوع على الجمعية العمومية، وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من يوليو عام 2021 إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص فى تطبيق نص المادة (32) من القرار بقانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
بيد أنكم تطلبون إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية بموجب كتابكم المشار إليه، تأسيسًا على أن الوزير المختص وفقًا لنص المادة (32) من القانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، هو وزير الصحة والسكان وذلك منذ صدور القانون سالف الذكر، كما أن المشرع حدد فى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم (151) لسنة 2019 حلول رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم (127) لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة دون مدّ هذا الحلول إلى القانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وأن الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 تتضمن موادَّ لا تستخدم فى إنتاج المستحضرات الصيدلية وليس لها تأثير دوائى.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 22 من ديسمبر عام 2021م الموافق 18 من جمادى الأولى عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من القرار بقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، تنص على أن: تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به...، وأن المادة (1 مكررًا) منه- المضافة بموجب القانون رقم (134) لسنة 2019- تنص على أن: تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المُخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به...، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها ألا بمقتضى ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة، وأن المادة (7) منه تنص على أنه: لا يجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة...، وأن المادة (14) منه تنص على أنه: لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان... أو بموجب بطاقة رخصة ووفقًا للأحكام التالية...، وأن المادة (26) منه تنص على أنه: لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (7)...، وأن المادة (32) منه تنص على أن: للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيه..
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (الثانية) من القانون رقم (151) لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، تنص على أنه: ... كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون...، وأن المادة (الثالثة) منه تنص على أن: يُنقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة.... وأن المادة (1) من قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية المشار إليه تنص على أن: يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-... 2-المستحضرات الطبية: كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد يستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الإنسان أو الحيوان أو يوصف بأن له أثرًا طبيًّا آخر... 6-المواد الخام: المواد الفعالة أو غير الفعالة التى تستخدم فى تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون... 11-تداول المستحضرات والمستلزمات الطبية: أى عملية أو أكثر من عمليات إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو توزيعها أو حيازتها أو طرحها أو عرضها للبيع أو التخزين أو الاستخدام... أو الاستيراد أو التصدير...، وأن المادة (14) منه تنص على أن: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة الدواء المصرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء...، وأن المادة (15) منه تنص على أن: تتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها فى المادة (1) من هذا القانون، والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية...، وأن المادة (18) منه تنص على أن: يكون لهيئة الدواء المصرية مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يُعين بدرجة وزير...، وأن المادة (23) منه تنص على أن: تُحصل الهيئة جميع الرسوم المقررة نظير نشاطاتها بمراعاة الحدود القصوى الواردة بجداول الرسوم الملحقة بهذا القانون نقدًا أو بأى وسيلة دفع أخرى.... وقد ورد بجدول الرسوم الملحق بهذا القانون النص على حد أقصى مبلغ ألفى جنيه نظير الموافقة الاستيرادية للمخدرات وإذن الجلب.
كما استعرضت فتواها الصادرة بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من يوليو عام 2021 المُنتهية إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص فى تطبيق نص المادة (32) من القرار بقانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك تأسيسًا على أن المشرع بموجب القانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بعد أن حدّد المقصود بالجواهر المخدرة في تطبيق أحكامه بأنها تلك المواد المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به واعتبر في حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة المُبينة في ذات الجدول، تناول بالتنظيم جلب وتصدير الجواهر المخدرة والاتجار فيها وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها، فلم يُجز أيًّا من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، كما تناول بالتنظيم صرف الجواهر المخدرة من الصيادلة للمرضى، فنصّ على صرفها بتذكرة طبية من طبيب وفقًا لأحكام هذا القانون. ثم تناول بالتنظيم العقوبات المقررة في حالة جلب أو تصدير جوهر مخدر قبل الحصول على الترخيص المشار إليه أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بهذا القانون. وناط المشرع فى المادة (32) من هذا القانون بالوزير المختص تعديل الجداول الملحقة به– ومن بينها الجدول رقم (1) المواد المعتبرة مخدرة– بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها، وأن المشرع بالقانون رقم (151) لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له، قد أنشأ هيئة عامة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تسمى هيئة الدواء المصرية، وقرر تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون لها مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يُعين بدرجة وزير، وأن ينقل إليها العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة، كما قرر المشرع حلول تلك الهيئة محل وزارة الصحة والسكان، وحلول رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما قرر تولى تلك الهيئة– دون غيرها- الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها بالمادة (1) من هذا القانون– ومن بينها المستحضرات الطبية– والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية. الأمر الذى يستفاد منه أن المشرع بموجب هذا القانون قد أحال إلى هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة على نحو يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة المواد المخدرة التي تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها بمفهومهما الوارد بالمادة (1) من هذا القانون، وهو ما يؤيده إدراج المشرع للرسوم الخاصة بالموافقة الاستيرادية للمخدرات وإذن الجلب ضمن الرسوم التي تحصلها تلك الهيئة نظير أنشطتها.
وخلصت الجمعية العمومية إلى أنه وإزاء انتقال تلك الاختصاصات المشار إليها سلفًا إلى هيئة الدواء المصرية، وصيرورتها الجهة الإدارية المختصة ذات الخبرة الفنية في هذا الشأن، يغدو لا مناص- في ضوء ما تقدم- من اعتبار رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها السالفة الإشارة إليه، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدّرة الملحق بالقانون رقم (182) لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إنما تتضمن بيانًا لحكم القانون وتكشف عن مقاصده ومعانيه، بما يحقق التناسق مع الهيكل التشريعي العام وبما تستقيم به الأحكام مُطبقة على الوقائع والأحداث المتنوعة والمتغيرة، وإذا كان لجهات الإدارة أن تطلب من مجلس الدولة الرأي القانوني أو لا تطلبه، فلا يظهر وجهٌ تقوم به الجهات السائلة بدور المُصوِّب أو المُصحِّح للنظر القانوني الذي تكون قد أرشدت إليه الجمعية العمومية بعد التأمل والفحص من ذوي الخبرة والتخصص في مجال الإفتاء والقضاء.
ولما كان ذلك، وكانت الجمعية العمومية قد تدارست ما ورد بطلب إعادة العرض من أسباب وأسانيد ومُعطيات، وتبين لها أنه لم يطرأ من المُوجبات ولم يجدَّ من الأوضاع القانونية ما يحدو بها إلى العدول عن وجه الرأي الذي خلصت إليه بفتواها المشار إليها، والذي كشفت فيه عن صائب حكم القانون في الموضوع المعروض، فمن ثم يتعين تأييد هذا الإفتاء.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تأييد الإفتاء السابق لها فى الموضوع المعروض بجلستها المعقودة بتاريخ 7/7/2021م، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
تعليقات
إرسال تعليق