الفتوى رقم 66 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 18/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021، مدي إلزام محكمة جنوب أسيوط الابتدائية بسداد قيمة إيجارية عن استغلال المقر المؤقت لمحكمة ديروط الجزئية بمجمع المصالح، ومقر نيابات شئون الأسرة الأدوار

الفتوى رقم 66 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 18/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021

موضوع الفتوى :

بخصوص إلزام محكمة جنوب أسيوط الابتدائية بسداد قيمة إيجارية عن استغلال المقر المؤقت لمحكمة ديروط الجزئية بمجمع المصالح، ومقر نيابات شئون الأسرة الأدوار: الأول والثالث والرابع بمجمع الخدمات والكائنيْن بحي حسام كيلاني بديروط.

نص الفتوى :

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:

بتاريــخ: / /2022

الملف رقم: 32/2/5397

السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (207) المؤرخ 9/2/2021م، المُرفق به كتاب محافظ أسيوط رقم (137) المؤرخ 9/1/2021م، بشأن النزاع القائم بين محافظة أسيوط ووزارة العدل (صندوق أبنية دور المحاكم) بخصوص إلزام محكمة جنوب أسيوط الابتدائية بسداد قيمة إيجارية عن استغلال المقر المؤقت لمحكمة ديروط الجزئية بمجمع المصالح، ومقر نيابات شئون الأسرة الأدوار: الأول والثالث والرابع بمجمع الخدمات والكائنيْن بحي حسام كيلاني بديروط.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن المقر الأصلى لمحكمة ديروط الجزئية احترق في غضون عام 2013م؛ فطلب السيد المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية من محافظ أسيوط توفير مقار مؤقتة للمحاكم التي احترقت إلى حين الانتهاء من إصلاحها، وفي غضون شهر أغسطس عام 2013م وافق محافظ أسيوط علي توفير مقار بديلة للمحاكم التي احترقت بصفة مؤقتة، والتي كان من بينها مقر محكمة ديروط الجزئية، وتم اختيار الدور الأرضي بمبني مجمع المصالح الكائن بحي حسام كيلاني بجوار الساحة الشعبية، والدور الأول العلوي بمبني الحزب الوطني الملحق به المجلس الشعبي المحلي الكائن بشارع الجيش ليكون مقرًّا لمحكمة ديروط الجزئية، والأدوار الأول والثالث والرابع بمبني مجمع الخدمات بالحي ذاته لتكون مقرًّا لمحكمة ونيابات شئون الأسرة بديروط، ولم يتضمن ذلك القرار أي اتفاق على أداء مقابل انتفاع عن تلك المقار، إلا أنه وبتاريخ 31/12/2014م وافق محافظ أسيوط علي اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998م بشأن إصدار قانون المناقصات والمزايدات لتقنين وضع المقار المؤقتة المخصصة لمحكمة ديروط الجزئية ونيابات شئون الأسرة، وعليه تم تقدير قيمة إيجارية للمقر الأول المستغل مقرًّا لمحكمة ديروط الجزئية والنيابة العامة بمبلغ مقداره (700) جنيه شهريًّا للدور الأول العلوي بمبني الحزب الوطني الملحق به المجلس الشعبي المحلي، ومبلغ مقداره (1000) جنيه شهريًّا للدور الأرضي وحدتين بمبني مجمع المصالح، والمقر الثاني المستغل كمقر لمحكمة ونيابة أسرة ديروط بمبلغ مقداره (3000) جنيه شهريًّا بواقع (500) جنيه لكل شقة، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة المُشكلة من قبل محافظ أسيوط، وتمت مخاطبة محكمة ديروط الجزئية لتفويض من ينوب عنها في توقيع العقود للمقرين إلا أنها لم توقّع تلك العقود، وعليه طالبت المحافظة محكمة أسيوط الابتدائية بسداد مبلغ مقداره (88400) جنيه مقابل انتفاع عن المقر الأول عن الفترة من سبتمبر 2013م حتى ديسمبر 2017م، ومبلغ مقداره (105000) جنيه عن المقر الثاني عن الفترة من يناير 2018م حتى نوفمبر 2020م، غير أن محكمة أسيوط الابتدائية امتنعت عن سداد تلك المبالغ، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 22 من ديسمبر عام 2021م الموافق 18 من جمادى الأولى عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (87) من القانون المدنى تنص على أن: 1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيهــا أو الحجز عليهــا أو تملكها بالتقادم، وأن المادة (88) من القانون ذاته تنص على أن: تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خُصصت تلك الأموال للمنفعة العامة. وأن المادة (1) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أنه: على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه. وأن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (623) لسنة 1981 بشأن تنظيم صندوق أبنية دور المحاكم المنشور بتاريخ 4/11/1981م والمعمول به اعتبارا من تاريخ 5/11/1981م، تنص علي أن: صندوق أبنية دور المحاكم هيئة عامة مركزها مدينة القاهرة وتتبع وزير العدل.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الأموال العامة هى تلك العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وأن الأصل فى الملكية العامة للدولة أنها تستهدف إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها، وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف الإدارى على هذه الأموال، وهو ما تترخص فيه الجهة التى لها الإشراف الإدارى على الأموال العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك، وهو أيضًا ما تملكه الجهة الإدارية المُسند إليها إدارة واستغلال والتصرف فى المال المملوك للدولة ملكية خاصة، وذلك إذا ما ارتأت تخصيصه لمنفعة عامة تشرف عليها جهة إدارية أخرى، ولما كان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل بحسب الأصل، وكذلك نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام؛ لأنه لا يعد تصرفًا فى المال العام الذى يخرج بطبيعته عن دائرة المعاملات، واستثناءً من ذلك يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام لدى جهة إدارية أخرى بمقابل، شريطة أن يكون هذا المقابل رهينًا بموافقة الجهة المستفيدة، وأن مصدر الالتزام بأداء المقابل فى هذه الأحوال لا يتأتى من مجرد نقل التخصيص من وجه من وجوه المنفعة العامة التابع لإحدى الجهات العامة إلى وجه آخر تابع لجهة أخرى من الجهات العامة، وإنما يتأتى مصدر التزام الجهة المنقول إليها الإشراف على المال العام من موافقتها على أداء هذا الالتزام الذى انصرفت إليه إرادتها خالصة صريحة، إذ إن نقل المال العام من جهة إلى جهة ليس نقلا لملك يتمكن به المنقول إليه من استغلاله والتصرف فيه؛ إنما هو فى حقيقته نقل إشراف ورعاية وصيانة وإدارة لمالٍ هو خارج عن مجال التعامل بموجب تخصيصه للمنفعة العامة وانتقال تخصيصه من وجه نفع عام إلى وجه آخر للنفع العام، ومن جهة عامة أمينة إلى جهة عامة أخرى راعية.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن الأصل فى إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل جوهري مؤدّاه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قِبل مَن يُبدى التزامه بمقتضاه، فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعي (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المُطابق للقانون، ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أنه نظرًا إلى احتراق مقارّ بعض المحاكم في غضون عام 2013م، وبناء علي طلب السيد المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية؛ وافق السيد/ محافظ أسيوط علي تخصيص مقارّ بديلة في بعض مدن المحافظة وذلك بصفة مؤقتة إلى حين الانتهاء من إصلاح المقار المحترقة، وخُصص لمدينة ديروط المقارّ الآتية: أولا: الدور الأرضي بمبني مجمع المصالح بجوار الساحة الشعبية، والدور الأول العلوي بمبني الحزب الوطني بشارع الجيش الكائنيْن بحي حسام كيلاني ليكونا مقرًّا لمحكمة ديروط الجزئية. ثانيًا: الأدوار (الأول والثالث والرابع) بمبني مجمع الخدمات بالحي ذاته لتكون مقرًّا لنيابات شئون الأسرة بديروط، وصدر قرار وزير العدل رقم (7078) المؤرخ 15/9/2013م بتعيين المقر الأول سالف الذكر مقرًّا لمحكمة ديروط الجزئية التابعة لمحكمة أسيوط الابتدائية، ولما كان ذلك وكان الأصل في نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام أنه يتم بنقل هذا الإشراف الإداري علي هذه الأموال دون مقابل

إلا إذا اتفق الطرفان علي أن يكون الانتفاع بالمال العام بمقابل، أي أن هذا المقابل رهينٌ بموافقة الجهة المستفيدة؛ ولما كان المقرّان محل النزاع قد خُصصا للمنفعة العامة كمقرين لمحكمة ديروط الجزئية ونيابات شئون الأسرة بديروط على النحو السالف بيانه– ولم تَزُل عنهما صفة النفع العام أو يتغير الغرض من استخدامهما- طوال الفترة محل النزاع، ومن ثم وإذ خلا قرار وزير العدل رقم (7078) المؤرخ 15/9/2013م السالفة الاشارة إليه مما يفيد الموافقة علي أداء مقابل انتفاع أو قيمة إيجارية للمقر الأول، كما خلت الأوراق

مما يفيد اتفاق طرفي النزاع علي أداء قيمة إيجارية أو مقابل للانتفاع بالمقرين المشار إليهما؛ ومن ثم لا يجوز للمحافظة المطالبة بأداء قيمة إيجارية عنهما، الأمر الذي يتعين معه رفض مطالبة محافظة أسيوط لمحكمة جنوب أسيوط الابتدائية بأداء مبلغ مقداره (88400) جنيه كقيمة إيجارية عن المقر الأول، ومبلغ مقداره (105000) جنيه كقيمة إيجارية عن المقر الثاني.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: رفض مطالبة محافظة أسيوط إلزام وزارة العدل (صندوق أبنية دور المحاكم) بأداء قيمة إيجارية عن استغلال المقرّيْن محل النزاع، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.

تعليقات