الفتوى رقم 1420 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 12/11/2022 و تاريخ جلسة : 12/10/2022

موضوع الفتوى :

بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بخصوص إلزام الأخيرة بالحلول محل الأولى في تنفيذ الالتزام المالي موضوع الحكم الصادر فى الاستئناف رقم (66) لسنة 40 ق س ع الأقصر تطبيقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

نص الفتوى :

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:

بتاريــخ: / /2022

الملف رقم: 32/2/5533

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (525) بتاريخ 20/4/2022م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بخصوص إلزام الأخيرة بالحلول محل الأولى في تنفيذ الالتزام المالي موضوع الحكم الصادر فى الاستئناف رقم (66) لسنة 40 ق س ع الأقصر تطبيقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تطبق منظومة العلاج التأميني على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها محافظة الأقصر، وبصدور القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل وبدء تطبيقه الفعلي بمحافظة الأقصر- والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية من مراحل تنفيذه – أُثيرت مشكلة بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة لبعض المنتفعين تتعلق بصرف بدل الانتقال لتلقي جلسات الغسيل الكلوي، ومن تلك الأحكام: الحكم الصادرعن محكمة الاستئناف فى الاستئناف رقم (66) لسنة 40 ق س ع الأقصر لصالح السيد/ محروس إسحق يسى حنا؛ لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية للفصل فيه، وقد خاطبت إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف وشئون الأزهر رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للرد على موضوع النزاع، إلا أنه لم يرِد رد.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودةفى 12 من أكتوبر عام 2022م الموافق 16 من ربيع الأول عام 1444ه، فتبين لها أن المادة (100)من الدستور تنص على أن: تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحوالذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.... وتنص المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية...، وتنص المادة (251) من قانون المرافعات على أنه: لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه...، وتنص المادة (287) منه على أنه: لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا إلا إذا كان النفاذ المُعجل منصوصًا عليه في القانون أو مأمورًا به في الحكم.... كما تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل تنص على أن: يُعمل في شأن نظام التأمين الصحي الشامل بأحكام القانون المرافق، وتسري أحكامه إلزاميًّا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية...، وتنص المادة الثالثة منه على أن: تسري أحكام القانون المرافق تدريجيًّا على المحافظات استرشادًا بالمراحل المُبينة بالجدول رقم (5) المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتواري. ويستمر انتفاع المؤمّن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليًّا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق في شأنهم، طبقًا للتدرج الجغرافي في التطبيق. واعتبارا من التاريخ المشار إليه يُوقف بالنسبة إليهم العمل بكل من القوانين والقرارات الآتية:... قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.... وتنص المادة (1) من القانون المشار إليه على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:1-... 37- الأصول العلاجية: الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الأنشطة الطبية والعلاجية، ويكون لها كيان مادي ملموس، وعُمر اقتصادي مُقدر فنيًّا...، وأن المادة (4) منه تنص على أن: تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات...، وأن الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته تنص على أنه: مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد، وتحل الهيئة محلها قانونًا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك في نطاق المحافظات التي يُطبق عليها هذا القانون وفقًا لقواعد التدرج الجغرافي في التطبيق.، وأنه ورد بالجدول رقم (5) المرافق للقانون ذاته والمشتمل على مراحل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على جمهورية مصر العربية، أن محافظات المرحلة الثانية هي: أسوان - الأقصر- قنا - مطروح - البحر الأحمر.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عُدّ الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق في رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضي، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأن الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويتعين المبادرة إلى تنفيذها، إذ لا يسوغ مع نهائية هذه الأحكام، إعادة مناقشتها، أو الامتناع عن تنفيذها، وإنما يتعين التسليم بما قضت به، لاسيما أن القانون قد رسم سُبلا عدة للطعن في الأحكام ووقف تنفيذها، فإذا ما استُنفدت هذه السبل أو لم تُولَج، فلا مناص من المبادرة إلى هذا التنفيذ؛ إذ لا يجوز لأى شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنُها، أن تعطل أو توقف تنفيذ حكم نهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذى عينه الحكم كاملا غير منقوصٍ على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن حلول جهة إدارية حلولا قانونيًّا محل الجهة الإدارية المختصة أصلا فى النزاع، يترتب عليه تلقائيًّا وبحكم هذا الحلول القانونى أن تحل الجهة الأولى محل الجهة الثانية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن الوزارات المُختلفة هى فروع للدولة؛ إذ هي تنظيمات إدارية لها، ومن ثم فإن نقل تبعية قطاع معين من وزارة إلى وزارة أُخرى يترتب عليه تحمُّل الوزارة الأخيرة جميع الالتزامات التى كانت على عاتق الوزارة الأولى، كما تتلقى جميع الحقوق التى كانت تتمتع بها، وأن تمثيل الدولة فى ممارسة اختصاص مُعين هو فرع من النيابة عنها، وهى نيابة قانونية يكون المردّ فى تعيين مداهـا وبيان حدودهـا بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، ومن ثم فإنه إذا ما أسند المشرع إلى جهة إدارية ما ممارسة اختصاص مُعين، ثم أعاد تنظيم هذا الاختصاص بإسناده إلى جهة إدارية أخرى، فإن هذا التنظيم الجديد يسرى بأثر مباشر، ولا يجوز للجهة الأولى ممارسة هذا الاختصاص من تاريخ العمل بهذا التنظيم باعتبار أن قواعد ممارسة الاختصاص بين الجهات الإدارية هى من القواعد التى لا يجوز مخالفتها.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل– وعلى ما يُستفاد من أعماله التحضيرية– نظامًا تأمينيًّا صحيًّا شاملا، يقوم على الفصل بين جهات التمويل وتقديم الخدمة الصحية والرقابة والاعتماد، على خلاف نظام التأمين الصحي الساري الذي يجعل ولاية تقديم التمويل والخدمات الطبية على عاتق جهة واحدة، فجعل المشرع ولاية إدارة هذا النظام الجديد ومسئولية التمويل والتعاقد من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولية تقديم الخدمات الصحية على عاتق الهيئة العامة للرعاية الصحية، وولاية وضع وتطبيق معايير الجودة والاعتماد من اختصاص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، ونظرًا إلى المتطلبات المالية الضخمة التي يستلزمها تطبيق هذا النظام، وضرورة توازنه الاكتواري واستدامة ملاءته المالية، فقد أخذ المشرع بالحلول التدريجيّ لأحكام هذا القانون محل القوانين المعنية السارية حاليًّا، فقرر في المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار على سريان أحكامه تدريجيًّا على المحافظات استرشادًا بالمراحل المُبينة بالجدول رقم (5) المرافق له، وتمشّيًا مع هذا السريان المتدرج، وحفاظًا على الحقوق المُكتسبة للمُؤمّن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين ونظم التأمين الصحي الحالية، وحرصًا على استمرارية تقديم الخدمات لهم بصورة سلِسلة خلال الفترة الانتقالية التي سيُطبق فيها نظام التأمين الصحي الشامل تدريجيًّا، قرر المشرع استمرار انتفاع المُؤمّن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه السارية حاليًّا، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك إلى أن يحين تاريخ سريان أحكام نظام التأمين الصحي الشامل في شأنهم، على أن سريانه على نطاق جغرافي مُعين يؤدي مباشرة إلى وقف سريان هذه القوانين والقرارات على هذا النطاق الجغرافي، بحيث لا يجتمع سريان أحكام نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه مع غيره من تلك القوانين على هذه المحافظات، كما قرر المشرع في الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته حلول الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حلولا قانونيًّا محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، و أن تئول إليها – أي: إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل- جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد، وذلك كله في نطاق المحافظات التي يُطبق عليهاهذا القانون وفقًا لقواعد التدرج الجغرافي في التطبيق، وأن المشرع حدّد المقصود بالأصول العلاجية بأنها: تلك الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الأنشطة الطبية والعلاجية ويكون لها كيان مادي ملموس، وكذلك عُمر اقتصادي مُقدر فنيًّا.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أنه بتاريخ 27/1/2019م أقام السيد/ محروس إسحق يسى حنا الدعوى رقم (1449) لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأقصر، ضد كل من: وزير الصحة،ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى بالأقصر، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بالأقصر، بصفاتهم، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن صرف مقابل الانتقال من محل إقامته إلى المستشفى المعالج والعكس اعتبارًا من 1/4/2017م تاريخ مرضه وذهابه إلى المستشفى لإجراء جلسات الغسيل الكلوى، وبجلسة 29/6/2020م قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الأقصر الابتدائية للاختصاص، وتنفيذًا لذلك أُحيلت الدعوى إلى محكمة الأقصر الابتدائية، وقُيدت بجدولها العمومى برقم (389) لسنة 2020م مدنى كلى عمالى، حيث تدوولت الدعوى أمامها، وبجلسة 31/1/2021 قضت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للمدعى عليه الثانى (رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى). وثانيًا: برفض الدعوى. وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولا لدى المدعى؛ أقام الاستئناف رقم (66) لسنة 40 ق س ع الأقصر على الحكم المشار إليه ضد: (1) وزير الصحة. (2) رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بالأقصر. (3) مدير مديرية الصحة بالأقصر، وبجلسة 20/12/2021 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بأن يؤدوا للمستأنف مبلغًا مقداره تسعون جنيهًا عن الجلسة الواحدة بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا من تاريخ 1/4/2017 إلى تمام الشفاء، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستأنف يعاني من مرض فشل كلوي مُزمن، ويقوم بعملية غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًّا اعتبارا من تاريخ 1/4/2017م بمستشفي أرمنت التخصصى، الأمر الذى يستحق معه المستأنف صرف مصاريف انتقال لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، ومن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف اعتبارًا من تاريخ صدوره بصرف بدل الانتقال لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمستأنف من تاريخ 1/4/2017 طبقًا لمنطوقه وأسبابه، ولما كان الثابت أنه قد بدأ تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه بمحافظة الأقصر اعتبارًا من 1/7/2021، ومن ثم فإنه اعتبارًا من هذا التاريخ تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حلولا قانونيًّا محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، إعمالا لحكم المادة (8) من القانون رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه، ومن ثم تلتزم بتنفيذ الحكم المشار إليه بصرف مصاريف الانتقال لإجراء جلسات الغسيل الكلوى المحكوم بها اعتبارًا من 1/7/2021تاريخ تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم (66) لسنة 40 ق . س . ع الأقصر بدلا من الهيئة العامة للتأمين الصحي اعتبارًا من 1/7/2021 تاريخ تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل على محافظة الأقصر، وذلك كله على الوجه المُبين بالأسباب.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعليقات