فتوي ما إذا كان هناك تعارض بين اختصاصات مدير الحسابات ( ممثلا وزارة المالية ) من ناحية و اختصاصات كل من مدير عام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ، ومدير إدارة حسابات الصناديق الخاصة ، ومدير إدارة حسابات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة من ناحية أخرى


بشأن الإفادة بالرأى القانونى بخصوص ما إذا كان هناك تعارض بين اختصاصات مدير الحسابات ( ممثلا وزارة المالية ) من ناحية و اختصاصات كل من مدير عام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ، ومدير إدارة حسابات الصناديق الخاصة ، ومدير إدارة حسابات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة من ناحية أخرى ، وكيفية إزالة هذا التعارض إن وجد .


 _____________________ نص الفتوى _______________________ 

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:

بتاريــخ:   /   / 2017

ملف رقم: 88/1/87

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنوفية

تحية طيبة وبعد...

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (714) المؤرخ 1/3/2015 المُوجَّه إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم 

والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص ما إذا كان هناك تعارض 

بين اختصاصات مدير الحسابات (ممثل وزارة المالية) من ناحية واختصاصات كل من مدير عام 

الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومدير إدارة حسابات الصناديق الخاصة، ومدير إدارة حسابات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة من ناحية أُخرى، وكيفية إزالة هذا التعارض إن وُجد.

وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 20/1/2015 قدمت الإدارة العامة للحسابات الخاصة بجامعة المنوفية مُذكرة إلى أمين عام الجامعة بشأن وجود تعارض بين اختصاصات مدير الحسابات (ممثل وزارة المالية) من ناحية، واختصاصات كل من مدير عام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومدير إدارة حسابات الصناديق الخاصة، ومدير إدارة حسابات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة من ناحية أُخرى. حيث بيَّنت المادة (36) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية اختصاصات مديري الحسابات، ومن بينها الاشتراك في إعداد مشروع موازنة الجهة الإدارية التي يعمل بها والتوقيع عليه قبل إرساله إلى وزارة المالية، والرقابة على تنفيذ موازنة الجهة إيرادًا ومصروفًا ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد، وإخطار كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بأية مخالفة مالية قد تقع في الجهة الإدارية، وتوزيع العمل داخل الوحدة الحسابية وفقًا لطبيعة وظروف العمل بها، فضلاً عن مراعاة توفر الشروط الواجب توفرها في العاملين بالوحدة الحسابية التي يعمل بها. وقد أصدرت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة المالية بطاقة وصف لوظيفة مدير الحسابات (رئيس الوحدة الحسابية) حددت فيها الواجبات والمسئوليات المُلقاة على عاتق شاغل هذه الوظيفة، ومن بينها الإشراف على العاملين بالوحدة الحسابية التابعة له، ووضع البرامج التفصيلية لإنجاز العمل والإشراف العام على تنفيذها ومراجعتها، وإصدار التعليمات المُوضّحة لسياسة العمل، والإشراف الكامل على الحسابات بالوحدة الحسابية فنيًا وإداريًا ومتابعة أعمالها، فضلاً عن متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية، ومتابعة الاعتمادات بالخارج ومتابعة فحصها والمطالبة برد هذه المبالغ في نهاية السنة المالية. ومن ناحية أُخرى أصدرت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة المنوفيةةبطاقة وصف وظيفة مدير عام الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص، وبطاقة وصف وظيفة مدير إدارة حسابات الصناديق الخاصة، وبطاقة وصف وظيفة مدير إدارة حسابات الوحدات ذات الطابع الخاص، وحددت الواجبات والمسئوليات بالنسبة إلى كل وظيفة من هذه الوظائف، على نحو رُئي معه أن ثمة تعارضًا بين بعض اختصاصات شاغلي هذه الوظائف، والاختصاصات المنوطة بمدير الحسابات بالجامعة؛ وإزاء ما تقدم فقد طلبتم إبداء الرأي القانوني في الموضوع من إدارة الفتوى المختصة، والتي أحالتهىإلى اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة لأهميته، حيث قررت اللجنة بجلستها المعقودة بتاريخ 4/11/2015 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة 

في 14 من يونيو عام 2017م، الموافق 19 من رمضان 1438هـ؛ فتبين لها أن المادة (7) من قانون 

تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن: "الجامعات هيئات عامة 

ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، ..."، وأن المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 (المُلغَى) كانت تنص على أن: "يُعمَل في المسائل المتعلقة 

بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على: 1- ... 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم 

قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ..."، وأن المادة (2) منه كانت تنص على أن: "في تطبيق أحكام هذا القانون ... يُقصَد: 1- بالوحدة: (أ) ... (ب) ... (ج) الهيئة العامة ..."، وأن المادة (8) من القانون ذاته كانت تنص على أن: "... وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مُرفَقًا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة. ويُعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". 

كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن: "تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة، كما تسري أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة ويُطلَق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسري عليها أحكام هذا القانون (الجهات الإدارية)"، وأن المادة (2) منه تنص على أن: "يُقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تُجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطي صورة حقيقية لها"، وأن المادة (3) منه تنص على أن: "تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية: - الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادًا أو أصولاً أو حقوقًا. - ترشيد المصروفات. 

- الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها. - إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة. 

- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات"، وأن المادة (8) منه تنص على أن: "لا يجوز للجهات الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضى الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلي وزارة المالية المختصين طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية..."، وأن المادة (14) من القانون ذاته تنص على أنه: "على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية. وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي على مخالفة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة..."، وأن المادة (19) منه تنص على أن: "تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلي هذه الوزارة، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات وزارة المالية"، وأن المادة (20) منه تنص على أن: "يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية..."، وأن المادة (21) من ذلك القانون تنص على أن: "تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون من مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها"، وأن المادة (23) منه تنص على أن: "تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقًا للقواعد المطبقة في هذه الجهات"، وأن المادة (25) منه تنص على أن: "على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامي الذى تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه، ..."، وأن المادة (34) منه تنص على أن: "لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفني على العاملين بالوحدات الحسابية ولا ينقل أحدهم إلا بعد أخذ رأى ممثلي وزارة المالية الذين يشرفون عليهم".

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (181) لسنة 1982 تنص على أن: "تنعقد الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية لممثلي وزارة المالية في تلك الجهات وعليهم بصفة خاصة:1- التحقق من سابقة الارتباط ومراجعة مستندات الصرف للتأكد من صحتها وسلامة إجراءاتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية. 2- التحقق من كافة المستندات المُؤيدة للصرف، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات التي يرون ضرورة الاطلاع عليها ولو كانت سرية"، وأن المادة (31) منها تنص على أنه: "يجوز للجهات الإدارية وضع أنظمة إضافية للرقابة الداخلية بما لا يتعارض مع الأنظمة التي تقررها وزارة المالية من شأنها 

تجنب وقوع المخالفات المالية، والعمل على ترشيد الإنفاق، وزيادة حصيلة مواردها وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة المالية"، وأن المادة (32) منها تنص على أن: "يتولى ممثلو وزارة المالية الإشراف على أعمال الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية التي يعملون بها وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ الموازنة ومراجعة حساباتها إيرادًا ومصروفًا وعرض حساباتها الختامية على وزارة المالية، وهم مسئولون - مع المسئولين الماليين التابعين للجهات الإدارية - عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويكون لهم وحدهم التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعًا ثانيًا"، وأن المادة (36) من اللائحة التنفيذية ذاتها – بعد تعديلها بقرار وزير المالية رقم (369) لسنة 2009- تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (16) من هذه اللائحة يختص مديرو الحسابات بما يأتي: 1- الاشتراك في لجنة إعداد مشروع موازنة الجهة الإدارية التي يعمل بها والتوقيع عليه قبل إرساله إلى وزارة المالية. 2- الرقابة على تنفيذ موازنة الجهة إيرادًا ومصروفًا ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد. 3- إمساك سجلات الارتباطات. 4- التحقق من أن الوحدات المساعدة قد راعت في إعداد المستندات المؤيدة للصرف أحكام القواعد المالية المقررة. 5- اعتماد استمارات الصرف بعد التأكد من أن الإجراءات تمت وفقا للقوانين والقرارات والأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.  6- التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعًا ثانيًا. 7- مراعاة انتظام القيد بالسجلات المحاسبية ومراجعتها يوميًا وعند إقفال حساب كل شهر. 8- اعتماد وإرسال كشوف المتابعة الدورية عن نتائج تنفيذ الموازنة الشهرية والربع سنوية والختامية في المواعيد المقررة، وذلك بعد إجراء المطابقة اللازمة مع الدفاتر الحسابية واعتمادها والتأكد من اعتماد الجهة الإدارية لكشوف المتابعة المشار إليها. 9- إخطار كل من وزارة المالية ... والجهاز المركزي للمحاسبات بأية مخالفة مالية قد تقع في الجهة الإدارية، ... 10- توزيع الاختصاصات بينه وبين وكلاء الحسابات بطريقة تكفل الإشراف الفعال والرقابة الكاملة على الأعمال المالية اليومية. 11- توزيع العمل داخل الوحدة الحسابية وفقًا لطبيعة وظروف العمل بها ... 12- مراعاة توافر الشروط الواجب توافرها في العاملين بالوحدة الحسابية التي يعمل بها. 13- التأشير على المستندات بما يفيد عدم وجود مانع قانوني أو إداري يحول دون إعادة صرف مبالغ في الأحوال التي يتعين فيها إعادة الصرف نتيجة حوادث اختلاس أو سرقة أو إهمال أو غيرها. وكذلك بما يفيد سبق إخطاره وزارة المالية وإرفاق صورة من هذا الأخطار باستمارة الصرف. 14- متابعة ترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المدرجة بموازنة الجهة والتأكد من سلامة الدورة المستندية الخاصة بتحصيل الإيرادات وإيداعها بالحسابات المختصة بالبنك أو البنوك المرخص بالتعامل معها"، وأن المادة (86) منها تنص على أن: "يتولى ممثلو وزارة المالية إدارة الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية والإشراف الفني على العاملين بها ويشمل ذلك وضع تقارير الكفاية عنهم بوصفهم رؤساء مباشرين لهم والموافقة على منحهم الإجازات وتقسيم العمل فيما بينهم حسبما يقتضى أسلوب الرقابة الداخلية.ولا ينقل أحد العاملين بالوحدات الحسابية إلا بعد أخذ رأى ممثلي وزارة المالية المشرفين عليهم". 

استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أنه إعمالاً للنظام الموضوعي لترتيب الوظائف، ناط المشرع بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47)لسنة 1978، ومن بينها الهيئات العامة - وذلك في المجال الزمنى للعمل بأحكام هذا القانون قبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية - وضعَ جدولٍ للوظائف بها تُرفَق به بطاقات وصف كل وظيفة والتي تتضمن تحديد مستواها الوظيفي، والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها، وشروط، وطريقة شغلها، بالإضافة إلى واجباتها ومسئولياتها، على أن يتم اعتماد جدول الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن ثم فإنه يتعين على كل وحدة من هذه الوحدات، ومن بينها الجامعات، بحسبانها هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى، مباشرة هذا الاختصاص، على أن تلتزم عند وضع بطاقات وصف الوظائف وتحديد واجباتها ومسئولياتها بما تضمنته القوانين السارية ولوائحها التنفيذية من أحكام ذات صلة، بحيث إذا منحت هذه القوانين وتلك اللوائح شاغلَ إحدى الوظائف اختصاصات معينة وألقت على عاتقه واجبات ومسئوليات محددة، فيمتنع عند وضع بطاقة وصف هذه الوظيفة مخالفة ما قررته هذه القوانين وما قررته اللوائح المنفذة لها مادامت قد صدرت في حدود أحكام القانون ملتزمة الضوابط التي يرصدها. 

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع أصدر قانون المحاسبة الحكومية،وأخضع لسلطانه وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية،وجميع الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة والجهات التي تتضمن القوانين والقرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك القوانين والقرارات، وقصد المشرع من ذلك– بصفة أساسية - تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه،وترشيد المصروفات، وضبط أموال هذه الجهات، أو الأموال التي تديرها، سواء أكانت إيرادًا، أو أصولاً،أو حقوقًا، وذلك بما يُساهم في تحقيق الانضباط المالي باعتباره الدعامة الأساسية للإدارة المالية السليمة. 

هذا وضبطًا لحدود تلك الرقابة وضمانًا لفاعليتها وإحكامها، فقد آثر المشرع إسناد ولاية الرقابة قبل الصرف من موازنات تلك الجهات الإدارية إلى وزارة المالية بوصفها القوامة على شئون الخزانة العامة، وذلك من خلال ممثليها بالوحدات الحسابية بهذه الجهات الذين حرص المشرع بموجب القانون المشار إليه على تخويلهم سلطات مالية واختصاصات إدارية واسعة من أخصها الإشراف الفنى على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية والعاملين بالوحدات الحسابية بهذه الجهات، ومراقبة تنفيذ قانون المحاسبة الحكومية وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وعهد المشرع إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان دقائق هذه السلطات والاختصاصات، بما يُعينهم على أداء واجباتهم على نحو فعَّال، ويكفل تحقيق الغايات من إعمال قواعد المحاسبة الحكومية. 

وقد جاءت اللائحة التنفيذية لذلك القانون مُبينة لاختصاصات ممثلي وزارة المالية، ومن بينهم مديرو الحسابات، حيث أُفرِدَت المادة (36) من هذه اللائحة لبيان ما يختص به مديرو الحسابات بالجهات الإدارية المختلفة، وهو ما يتعين الالتزام به عند وضع بطاقات وصف الوظائف بهذه الجهات، فلا يجوز سلب ممثلي وزارة المالية، ومن بينهم مديرو الحسابات، أيًا من اختصاصاتهم التي وسدها إليهم قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية، كما يمتنع إسنادها إلى غيرهم على نحو يُنشئ تعارضًا، أو يُثير تنازعًا حينَ مباشرة هذه الاختصاصات،إلا أن ذلك لا يعني بحال حجب حق الجهات الإدارية في وضع أنظمة إضافية للرقابة الداخلية تُساهم في تجنُّب وقوع المخالفات المالية، وتساعد على ترشيد الإنفاق، وإنما هي مقيدة عند ممارسة هذا الحق بعدم الإخلال باختصاصات وزارة المالية، وعدم التعارض مع الأنظمة التي تقررها الأخيرة في هذا الشأن، وهو ما عُني المشرع بالنص عليه في المادة (19) من قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه، وحرصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على تأكيده في المادة (31) منها.

وترتيبًا على ما تقدم، وإذ استبان للجمعية العمومية من استعراض بطاقتي وصف وظيفتي مدير إدارة حسابات الصناديق الخاصة، ومدير إدارة حسابات الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة المنوفية، أن هاتين الوظيفتين من الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقسم التعليم بالجامعة، وأن شاغل أيٍّ من هاتين الوظيفتين يعمل تحت التوجيه العام لمدير عام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة الذي يعمل بدوره تحت التوجيه العام لأمين عام الجامعة، وأن من بين الواجبات والمسئوليات المنوطة بشاغل الوظيفة المذكورة أولاً، الإشراف على إمساك السجلات اللازمة لإثبات جميع عمليات الإيداع والصرف وفقًا للنظم والقواعد المقررة من واقع المستندات الدالة على تلك العملية، والإشراف على مراجعة المنصرف وتمويل المشروعات (تمويلاً ذاتيًا) على مستوى الجامعة. كما أن من بين واجبات ومسئوليات شاغل وظيفة مدير إدارة حسابات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، الإشراف على مراجعة مستندات الصرف 

من حصيلة هذه الوحدات طبقًا للوائح المالية المعتمدة في هذا الشأن، ومتابعة تطبيق النظم المحاسبية 

التي يجري عليها العمل في الوحدات ذات الطابع الخاص بما يحقق سلامة الإيرادات وصحة المصروفات، 

والإشراف على مراجعة الحسابات الختامية للوحدات ذات الطابع الخاص وعرضها على جهات الاختصاص، 

كما استبان للجمعية من استعراض بطاقتى الوصف ذاتهما أن الاختصاص المعقود لشاغل أىٍّ من هاتين الوظيفتين يقتضى فحص ومراجعة الأعمال الخاضعة للإشراف والرقابة، وتوجيه القائم بهذه الأعمال. 

ولما كان من بين الأعمال التي أُسند إلى شاغلي الوظيفتين المشار إليهما القيام بها، أو الإشراف 

والرقابة عليها، بموجب بطاقتى الوصف آنفتي الذكر ما هو منوط أداؤه بممثلي وزارة المالية – ومن بينهم مديرو الحسابات - بموجب القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والمادة (36) من لائحته التنفيذية،حيث نيط بممثلى وزارة المالية الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنات الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومراجعة حساباتها إيرادًا ومصروفًا، ومراقبة تنفيذ قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، فضلاً عن فحص الحساب الختامي الذى تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه، وعرض الحسابات الختامية على وزارة المالية، كما عُهد إلى مديري الحسابات بمتابعة ترشيد الإنفاق وتحقيق الإيرادات المدرجة بموازنة الجهة، والتأكد من سلامة الدورة المستندية الخاصة بتحصيل الإيرادات وإيداعها بالحسابات، وكذلك مراعاة انتظام القيد بالسجلات المحاسبية ومراجعتها يوميًا وعند إقفال حساب كل شهر. وما تقدَّم من شأنه حدوث تداخُلٍ، أو تدخُّلٍ في مباشرة الاختصاصات بين ممثلي وزارة المالية من ناحية وشاغلي وظيفتي مدير إدارة حسابات الصناديق الخاصة، ومدير إدارة حسابات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة من ناحية أُخرى،الأمر الذي لازمه ومقتضاه تعديل بطاقتي وصف هاتين الوظيفتين– وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا - على نحو يدرأ ذلك التعارض التزامًا بالأحكام الواردة بقانون المحاسبة الحكومية المشار إليه ولائحته التنفيذية.

لـذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أنه يتعين تعديل بطاقتي وصف وظيفتي مدير إدارة حسابات الصناديق الخاصة، ومدير إدارة حسابات الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة المنوفية، بما يتفق والأحكام المُنظمة لاختصاصات ممثلي وزارة المالية الواردة بالقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.


تعليقات