أحقية ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين يعملون أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ولا يمنحون أياماً عوضاً عنها، في الحصول عن هذه الأيام على المرتب الكامل ومثله معه.

 

·        أحقية ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين يعملون أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ولا يمنحون أياماً عوضاً عنها، في الحصول عن هذه الأيام على المرتب الكامل ومثله معه.

·         أن الفقرة الثالثة من المادة رقم (33) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (109) لسنة 1971 ، والمعدل بالقانون رقم (218) لسنة 1991 تنص على أن " وللضابط كذلك الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجراً مضاعفاً أو عددا مماثلاً من الأيام بدلا منها وفقاً لاختيار الضباط ، وأن المادة (77) من القانون ذاته تنص على أن " تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (10، 13، 15، 17/1 – 2، 21، 22 ، 23، 25، 26 ، 27/1 – 2 – 3، 32، 33/1 – 2 – 3 ، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36 ، 39، 41، 42، 44، 45، 46 ، 47، 50، 51 ، 55، 56، 58، 59 ، 60، 64 ، 65 ، 71 عدا البند 2 منها، 72 ، 74 ، 75) وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

·         ويحل مدير المصلحة المختص أو من في حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادتين (58، 60) من هذا القانون. وتسري أحكام المواد أرقام (17/3، 18، 89) على أمناء ومساعدي الشرطة فقط.

·         واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – حسبما جرى به إفتاؤها – أن الأصل وفقاً لأحكام قانون هيئة الشرطة آنف الذكر أن يخصص الضابط وفرد هيئة الشرطة وقته لأداء واجبات وظيفته، وأنه لا يجوز له أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مقررة قانوناً، وقد حرص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة (33) من هذا القانون على منح الضباط وأفراد هيئة الشرطة إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك حتى يتمكنوا من الاحتفال بها نزولاً عند طابعها الديني أو الوطني، فإذا ما تم تشغيلهم خلال هذه العطلات فيكون الأمر بين خيارين إما أن يتقاضوا أجراً مضاعفاً ، أو أن يمنحوا أياماً عوضاً عنها. وفي مقام بيان مفهوم الأجر المضاعف والمستحق لضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تشغيلهم في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، في تطبيق حكم هذه الفقرة، فإن الضابط أو فرد هيئة الشرطة يستحق عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية المقررة حال استعماله حقه في القيام بالإجازة خلالها مرتباً كاملاً، وهو ما يعني شمول جميع عناصر هذا المرتب من أجر أساسي يشتمل على العلاوات الدورية والاجتماعية والعلاوات الخاصة المضمومة إليه، بالإضافة إلي العلاوات الخاصة غير المضمومة لهذا الأجر، والحوافز ، والأجر الإضافي ، والبدلات ، وعلى ذلك فإن مضاعفه هذا الأجر حال تعذر استعمال ضابط أو فرد هيئة الشرطة حقه في القيام بأي من هذه الإجازات ، انصياعاً لما تمليه مصلحة العمل إنما تقضي أن يصرف له مثل هذا المرتب الكامل بجميع عناصره تلك ، بحسبان أنه لا ينبغي تفسير عبارة (أجراً مضاعفاً) بمعزل عن عبارة (بمرتب كامل) الواردة في صدر تلك الفقرة، إذ الأصل أنهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئه، وأن المشرع لم يكن في حاجة إلي تكرار النص على ذلك، لأنه من قبيل حذف المعلوم.

(فتوى – ملف رقم 86/4/1826 – بجلستها المعقودة في 16 من نوفمبر عام 2016م الموافق 16 من صفر عام 1438)

 

تعليقات