قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه " إذا كان المطروح أمام المحكمة هو قرار منعدم انحدر إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا ولا تلحقه أي حصانة ولا تنغلق أمامه طرق الطعن عليه، إذ لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم قضائيا إزالة تلك العقبة - الأمر الذي لا يتأتى معه تعليق قبول هذه المطالبة باستيفاء الإجراءات السابقة عليها أي التظلم وجوباً منها للجهات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة للقرار الإداري المعيب بعيب تلحقه الحصانة بفوات الميعاد . ذلك أن هذا الأخير يعتبر قائما ومنتجا لآثار قانونا متصفا بصفة القرار الإداري كتصرف قانوني ما لم يقض بإلغائه، ومن ثم يكون التظلم من أمر موجود على عكس الحال بالنسبة للقرار المنعدم الذي يعتبر عارياً من صفة الإدارية غير قائم من جهة الواقع والقانون ، ومن ثم لا وجود له . والقول بغير ذلك يؤدى إلى المساواة بين ما هو موجود وما لا وجود له، بين ما يتحصن وما لا تلحقه حصانة ، وترتيبا على ذلك فإن اشتراط التظلم إلى الجهات الإدارية من قرار غير موجود واقعا وقانونا يعنى اشتراط التظلم من عدم وهو أمر لا يتفق وطبائع الأشياء بل إنه يتأبى على الذوق القضائي السليم أن يعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون إعفائه من شرط سابق عليه وهو التظلم منه وكلا الشرطين يجمعهما أصل مشترك هو كونهما من الشروط التي تتطلب لقبول الدعوى شكلاً .( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1594 لسنة 29 ق.ع جلسة 23/11/1985).
كما قضى بأن " القرار الادارى يكون معدوماً إذ لحقت به مخالفة جسيمة للدستور أو للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به إلى حد غصب السلطة وبصفة خاصة إذا كان هذا الغصب يتعلق بحالة إعتداء سلطة ادارية على اختصاص محجوز للسلطة التشريعية او السلطة القضائية حيث لا تملك جهة الادارة إحداث الاثار القانونية محل قراراها المعدوم الا بقانون أو بتعديل الدستور وفى هذه الحالات ينحدر القرار إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الاثر قانونا ولا تلحقه اية حصانة ومن ثم يجوز الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بأية مواعيد.(حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1252 لسنة 32 ق جلسة 17/11/1991).
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر لدي التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم علي أن مخالفة القرار الإداري للقانون تستتبع البطلان لا الانعدام، وذلك بحسبان أن الانعدام كجزاء علي مخالفة مبدأ المشروعية - لا يكون إلا حيث يكون مُصدر القرار مغتصباً السلطة المختصة بإصداره , أو شاب القرار غش أو تدليس ، أو متى بلغت المخالفة التي علقت بالقرار أو اعتورت حدا من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة محدث لمركز قانونى معين، ومن ثم يستباح لزاماً سحبه في أي وقت وفي كل وقت مهما طال , وأن الأمر يخالف ذلك بالنسبة للقرار الباطل إذا نزول أثر هذا البطلان وتنمحي معالمه بانقضاء أكثر من ستين يوماً دون مساس به , وهى الفترة القانونية التي يظل فيها القرار قلقا مهددا، فمتى انتهت تلك الفترة غدا القرار نهائياً، وتولد به لصاحب الشأن حق مكتسب أضحى مستوجبا عدم سحبه أو إلغائه، نزولا على مبدأ وجوب استقرار المراكز القانونية واحترامها متى أصبحت نهائية وحقيقية , وباعتبار أن سحب القرارات المشوبة بالبطلان بعد انقضاء هذه المدة إنما يشكل انتهاء كالآثار القرارات الفردية وما تولدت عنه، مما يجعل القرارات الساحبة لها غير جائزة من الناحية القانونية .(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4759 لسنة 46 ق . ع جلسة 21/5/2008م).
كما استقر قضاؤها علي أن المبادئ المستقرة في القانون الإداري أن القرار الإداري لا يكون منعدماً إلا إذا افتقد ركناً من أركانه، وقد اتسع تفسير ماهية القرار المعدوم من واقع التطبيقات القضائية مما أسفر عن اعتبار القرار الإداري معدوماً كلما بلغت المخالفة فيه حدا من الجسامة بحيث تقطع كل علاقة بين القانون بمعناه الواضح وبين القرار الإداري , مما يؤدي إلي فقد صفته الإدارية واعتباره عملاً مادياً بحتاً واعتبار تنفيذه عملاً عدوانياً , وقد ألحق القضاء والفقه بهذه الحالات القرارات الإدارية الصادرة بناء علي غش صادر عن ذوي الشأن إعمالاً لقاعدة أن الغش يفسد كل التصرفات , أما ما دون ذلك من العيوب التي ثمن مشروعية القرار الإداري فإن أثرها هو بطلان القرار وليس انعدامه .
ومقتضي ذلك أن مخالفة القانون أو مخالفة أي قاعدة عامة أخرى من شأنها بطلان القرار بما يجيز سحبه إدارياً أو إلغاؤه قضائياً إذا ما تم ذلك أو طعن علي القرار في الميعاد القانونى المقرر، فإن لم يتم ذلك تحصن القرار بفوات الميعاد المشار إليه .
كما ذهبت إلي انه لا يجوز أن تكون مخالفة لقاعدة لائحية أو لشروط موضوعية مخالفة جسيمة تعدم القرار الإداري كيانه فلا يعتصم بحصانه تمنع من سحبه أو إلغائه مهما استطال الوقت , وإلا فقد زال الفارق بين موجبات الانعدام والأسباب البطلان وانتهي تبعاً لذلك إلي إلغاء تحصن القرار الإداري بمضي ميعاد الإلغاء عليه دون مساس به , وهو أمر لا يستقيم مع صريح أحكام القانون التي قصرت التظلم من القرار الإداري وسحبه والطعن عليه بالإلغاء خلال المدة المقررة.( حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – موضوع - في الطعن رقم 25321 لسنة 60 ق.عليا، بجلسة 14/6/2015م).
كما استقر قضاؤها علي أن" الترخيص هو تصرف إداري يتضمن الموافقة على مباشرة نشاط معين أو القيام بعمل معين وفقاً للضوابط التي حددها القانون, وفي الأصل فإنه يجوز لجهة الإدارة متى استبان لها مخالفة صاحب الشأن لحدود وضوابط ومضمون الترخيص أن تقوم بإلغائه أو سحبه, فالقرار المتعلق بالترخيص يتميز عن القرار الإداري العادي في أنه لا يتحصن بمضي ستين يوماً على صدوره وإنما يظل تحت رقابة الجهة الإدارية طوال فترة سريانه, فإذا خالف صاحب الترخيص اشتراطات منحه إياه جاز للجهة الإدارية سحبه أو إلغاؤه لأنها في الأصل مكلفة برقابة مدى التزام صاحب الترخيص بشروطه ".( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9644 لسنة 53 ق جلسة 27/4/2005م).
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر لدي التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم علي أن مخالفة القرار الإداري للقانون تستتبع البطلان لا الانعدام، وذلك بحسبان أن الانعدام كجزاء علي مخالفة مبدأ المشروعية - لا يكون إلا حيث يكون مُصدر القرار مغتصباً السلطة المختصة بإصداره , أو شاب القرار غش أو تدليس، أو متى بلغت المخالفة التي علقت بالقرار أو اعتورت حدا من الجسامة يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة محدث لمركز قانونى معين، ومن ثم يستباح لزاماً سحبه في أي وقت وفي كل وقت مهما طال , وأن الأمر يخالف ذلك بالنسبة للقرار الباطل إذا نزول أثر هذا البطلان وتنمحي معالمه بانقضاء أكثر من ستين يوماً دون مساس به , وهى الفترة القانونية التي يظل فيها القرار قلقا مهددا، فمتى انتهت تلك الفترة غدا القرار نهائياً، وتولد به لصاحب الشأن حق مكتسب أضحى مستوجبا عدم سحبه أو إلغائه، نزولا على مبدأ وجوب استقرار المراكز القانونية واحترامها متى أصبحت نهائية وحقيقية , وباعتبار أن سحب القرارات المشوبة بالبطلان بعد انقضاء هذه المدة إنما يشكل انتهاء كالآثار القرارات الفردية وما تولدت عنه، مما يجعل القرارات الساحبة لها غير جائزة من الناحية القانونية .(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4759 لسنة 46 ق . ع جلسة 21/5/2008م).
وقد استقر قضاؤها علي أن "القرار الإداري الذي يولد حقاً أو مركزاً قانونياً ذاتياً، متي صدر صحيحاً، يكون حصيناً من السحب، فإذا ما انطوي علي مخالفة للقانون، وجب علي جهة الإدارة أن تسحبه خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن عليه بالإلغاء، أو أن تتخذ خلال هذا الميعاد مسلكاً إيجابياً في هذا الاتجاه – إذا لم يتم ذلك فإن مقتضيات المصلحة العامة والحرص علي استقرار المراكز القانونية تقتضي تحصن هذا القرار من السحب، شأنه شأن القرار الإداري الذي صدر صحيحاً، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب في المركز القانوني الناشئ عن هذا القرار – كل إخلال بهذا المركز بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون، يعيب القرار الأخير ويبطله -، لا يخرج عن ذلك الأصل العام إلا أن يكون القرار الإداري معدوماً، أو صدر نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن أو بمشاركته، ففي هاتين الحالتين لا يتقيد سحب القرار الإداري بالميعاد المذكور – الغش يفسد كل شيء.(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11704 لسنة 59 ق.ع، بجلسة 18/5/2014م).
كما ذهبت أيضاً " لا يتقيد سحب القرار الصادر بناء علي غش أو تدليس بميعاد الستين يوماً، مناط ذلك أن يكون الغش والتدليس عملاً عمدياً صادر عن الشخص المستفيد من القرار، أو يثبت أنه كان يعلم به، أو من المفروض حتماً ذلك – تدليس الولي لا يضير ناقص الأهلية ولو كان هو المستفيد من القرار فلا يجوز سحب هذا القرار بعد الميعاد".(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1769 لسنة 38 ق، جلسة 4/1/1998م).
وقد استقر قضاؤها علي أن " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دواعي المصلحة العامة تقتضى أنه إذا صدر قرار معين من شأنه أن يولد حقا أن يستقر هذا القرار بعد فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد حددت هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائي بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ، بيد أنه توجد بعض الاستثناءات من ميعاد الستين يوماً تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من حقه كتصرف قانونى وتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد فعل مادى منعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه حصانة ، وثانياً : فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ إن الغش يعيب الإرادة ويفسد الرضاء والقرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش أو التدليس يكون غير جدير بالحماية.( حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع فى الطعن رقم 74224 لسنة 62 قضائية عليا، بجلسة 28/4/2018م ).
تعليقات
إرسال تعليق