حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18002 لسنة 64 ق. عليا، سلامة عملية التصحيح ترتب رفض دعوي اعادة التصحيح
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمــــــة الإداريــــة العليـــا
الــدائرة السادســــة (تعليم ـ موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الرحمن محمد القفطي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئــــــيس المحكمـــــــة
وعضوية السيد الأستـــــاذ المستشــــــــار / محمـــود شعبـــان حسيــــن رمضــــــــان نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستـــــاذ المستشــــــــار / عبد الحكم محمــــود نـور الدين محمــــود نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستـــــاذ المستشــــــــار / أحمـــــــد فــــــوزي حافـــــظ الخولــــــي نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستـــــاذ المستشــــــــار / محمـد عـــبد الحميد ربيعــــى عبد الجليل نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستـــــاذ المستشــــــــار / محمـــد توفيــــق عــبد المجيد توفيـــــــق نائب رئيس مجلس الدولــة ومفـــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد / محمد علـــــــــــــــــــــي إبراهيــــــــــــــــم أميــــــن الســــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 18002 لسنة 64 ق. عليا
المقام من:
............................................
ضد/
1. وزير التعليم العالي
2. رئيس جامعة الزقازيق
3. عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق
4. مدير عام إدارة شئون الطلاب والامتحانات بكلية الحقوق جامعة الزقازيق
5. رئيس كنترول تصحيح الفرقة الثالثة انتظام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق للعام الجامعي 2015/2016
6. رئيس كنترول تصحيح الفرقة الرابعة انتظام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق للعام الجامعي 2016/2017
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالشرقية - الدائرة الأولى
بجلسة 22/10/2017 في الدعوى رقم 14004 لسنة 21 ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 21/12/2017 أودع وكيل الطاعن "بصفته" قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها بالرقم المسطر أعلاه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالشرقية- الدائرة الأولى- بجلسة 22/10/2017 في الدعوى رقم 14004 لسنة 21 ق، والذي قضى: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته- للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة ابنته "نورهان" في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق في العام الجامعي 2015/2016 في مادة اللغة الفرنسية، وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية، وكذا امتحان الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2016/2017 في مواد القانون المدني، والقانون البحري والجوي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن المطعون ضدهم "بصفتهم" على الوجه المقرر قانوناً، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، وبجلسة 21/1/2020 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 26/2/2020، وتدوول نظره أمامها، على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/8/2020 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعن- بصفته- يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.
وحيث إن الطعن أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يغدو مقبولاً شكلاً.
وحيث إن واقعات النزاع تخلص في أنه بتاريخ 25/8/2016 أقام الطاعن- بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر/ نورهان " الدعوى رقم 14004 لسنة 21 ق. أمام محكمة القضاء الإداري- دائرة الشرقية- ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة ابنته في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق (جامعة الزقازيق) في العام الجامعي 2015/2016 في مادة اللغة الفرنسية، وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية وكذا امتحان الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2016/2017 في مواد القانون المدني، والقانون البحري والجوي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي، وذلك على سند من أن ابنته المذكورة أدت امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق (جامعة الزقازيق) في العام الجامعي 2015/2016، وكذلك أدت امتحانات الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2016/2017، ولدى إعلان النتيجة فوجئ بحصولها على درجات متدنية لا تتناسب ومستوى إجاباتها في المواد سالفة الذكر، فتظلم إلى الكلية من دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ناعياً على القرار المطعون فيه صدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وبجلسة 22/10/2017 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة الشرقية) حكمها المطعون فيه الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على أن تصحيح أوراق إجابات الطلاب في الامتحانات المختلفة، وتقدير الدرجات التي يستحقونها من الأمور الفنية التي تستقل بها جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن، ولا معقب عليها من القضاء الإداري إلا في حالة إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، أو إذا شاب عملية التصحيح خطأ مادي في جمع الدرجات أو رصدها، وأن الثابت من الأوراق أن عملية تصحيح المادة المطعون على نتيجتها قد شملت جميع إجابات الطالب، وقدرت الدرجة المستحقة لكل سؤال، وليس ثمة خطأ مادي في رصد الدرجات أو جمعها، ولم يثبت من الأوراق أن هناك إساءة لاستعمال السلطة أو انحراف بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة ابنة المدعي في تلك المواد قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه مادياً وقانونياً، وجاء متفقاً وصحيح القانون، وتغدو الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها متعينة الرفض.
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب، تأسيساً على أن القرارات الصادرة بإعلان نتيجة الطلاب في الامتحانات هي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري، وأن هناك غبناً واضحاً في تقدير الدرجة المستحقة لابنة الطاعن في المواد محل الطعن، كما أن محكمة أول درجة رفضت الاستعانة بأهل الخبرة وفقاً للمادة (135) من قانون الإثبات.
وحيث إن المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه:
"يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة".
وتنص المادة (84) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 1975 على أن:
"يقدر نجاح الطالب في امتحان كل فرقة بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز- جيد جداً- جيد- مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات الآتية:
ضعيف- ضعيف جداً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة، وتترخص في تقييمها طبقاً للضوابط والمعايير الفنية والعلمية، والتي تعد من صميم اختصاصها بلا معقب عليها من القضاء الإداري، إلا إذا كان هذا التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في جمع الدرجات أو رصدها أو نقلها، وفي غير هذه الحالات لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل جهة الإدارة في تقييم إجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة.
كما جرى قضاؤها على أن الرقابة القضائية على قرار إعلان نتيجة الامتحان تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار، ومدى مطابقته للقانون واللوائح، وقيامه على السبب المبرر له قانوناً، والذي يتمثل في أداء الطالب للامتحان، وحقه في تصحيح جميع إجاباته، وأن يعطى عنها الدرجة المقررة لها، وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة في رصدها وجمعها، وأن يكون التقدير النهائي الحاصل عليه موافقاً لما ورد في القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتجد هذه الرقابة القضائية حدها الطبيعي في التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة، وسلامة رصد الدرجات، كل ذلك طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، والتي تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم.
وأن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك لتقدير المحكمة، فإذا رأت ذلك فإن لها التقدير الموضوعي لجميع عناصر الدعوى، ولا معقب عليها في هذا الشأن، ولا تثريب عليها إن هي رفضت أو التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى خبير، فتقدير لزوم أو عدم لزوم إحالة الدعوى إلى خبير هو من إطلاقات محكمة الموضوع، فلها وحدها- دون معقب عليها- تقدير ذلك في ضوء ما تراه محققاً للعدالة في كل حالة على حدة، فالمحكمة هي الخبير الأعلى، ولها وحدها تقدير ما إذا كان الأمر يستأهل الاستعانة بأهل الخبرة في الطعن على أعمال التصحيح، أم أنه من الوضوح بحيث لا حاجة إليه.
(الطعن رقم 101 لسنة 38 ق.عليا جلسة 6/11/1994).
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن التناسب بين إجابة الطالب والدرجة المقدرة له من الأمور الفنية التي تدخل في تقدير جهة الإدارة، ولا معقب عليها مادام التقدير قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب من العيوب القصدية في السلوك الإداري، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار، أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت بصلة لتلك المصلحة، وعيب إساءة استعمال السلطة لا يفترض، وعلى من يدعيه أن يقيم الدليل عليه، ولا تكفي في هذا الشأن الأقوال المرسلة بغير دليل من الأوراق.
(الطعن رقم 3252 لسنة 32 ق.عليا جلسة 23/4/1995).
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن عملية تصحيح أوراق إجابة ابنة الطاعن في مواد اللغة الفرنسية، وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية المقررة على طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق في العام الجامعي 2015/2016 وكذا مادتي القانون المدني، والقانون البحري والجوي المقررة على طلاب الفرقة الرابعة بذات الكلية في العام الجامعي 2016/2017، المطعون على نتيجتها، قد شملت جميع الأسئلة التي أجابت عنها الطالبة، وقدر لكل إجابة درجتها، وليس ثمة خطأ مادي في جمع ورصد الدرجات، وليس هناك دليل على أن تقدير الدرجة المستحقة قد شابه إساءة لاستعمال السلطة أو انحراف بها، سيما وأن المحكمة كلفت الطاعن بجلسة 8/7/2020 بتحديد أوجه القصور والخطأ الذي شاب عملية تصحيح المواد المطعون على نتيجتها، إلا أنه لم يتقدم بأي بيان يفيد ذلك القصور في عملية التصحيح، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة ابنة الطاعن في المواد سالفة البيان قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه مادياً وقانونياً، وجاء متفقاً وصحيح القانون، ويغدو طلب إلغائه مفتقراً لسنده خليقاً بالرفض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب، ومن ثم يكون قد صدر مستنداً إلى أسبابه الصحيحة واقعاً وقانوناً، مستوياً على سوقه، متفقاً وصحيح القانون، ويغدو الطعن الماثل فاقداً لسنده حقيقاً بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 28 من محرم لسنة 1442هجرية والموافق 16 سبتمبر 2020 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
تعليقات
إرسال تعليق