الفتوى رقم 590 لسنة 2019 بتاريخ فتوى : 09/04/2019 و تاريخ جلسة : 13/03/2019، مدى أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقاً للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة، وهي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، بدلاً من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى.
الفتوى رقم 590 لسنة 2019 بتاريخ فتوى : 09/04/2019 و تاريخ جلسة : 13/03/2019
موضوع الفتوى :
بشأن طلب الرأي في مدى أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقاً للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة، وهي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، بدلاً من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى.
نص الفتوى :
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2019
ملف رقم: 86/4/2039
السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 24/1/2018م، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن طلب الرأي في مدى أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقاً للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة، وهي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، بدلاً من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر تقدموا بطلب لتعديل بدل التفرغ المقرر لهم بموجب المادة (29) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ليكون (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية لكل عضو طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة والتي هي ذات الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بدلًا من الجداول الملحقة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 الملغى، وذلك على سند من أن أعضاء الإدارات القانونية ينظم شئونهم قانون خاص ما زال ساريًا، ولا تسري عليهم أحكام نظم التوظف العامة، ونظرًا إلى ما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التى ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من مارس عام 2019م، الموافـق 6 من رجب عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (47) لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، وأن المادة (24) منه تنص على أن: يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية، وأن القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: ...يُمنح شاغلو الوظائف المبيّنة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية.... وأن المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن: يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم (48) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية... ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول. وأن المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، وأن المادة (74) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تنص على أن: يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها.... وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر رقم (33) لسنة 2017 بإصدار لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تنص على أن: تسري أحكام اللائحة المرافقة على العاملين بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، كما تسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة. ويستثنى من أحكام هذه اللائحة المرشدون بالهيئة والصادر بشأن تنظيم شئونهم لائحة خاصة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (295) لسنة 1995 طبقًا للقانون رقم (6) لسنة 1995 في شأن تنظيم الإرشاد في موانئ الهيئة.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- على نحو ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع فى قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها المُشار إليه، أنشأ الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ومنح أعضاءها ضمانات تكفل لهم الاستقلال والحياد فى أداء أعمالهم، وأن المشرع في هذا القانون نظم شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، كما تضمنت هذه الأحكام تحديد المعاملة المالية لشاغلى الوظائف الفنية لأعضاء الإدارات القانونية من رواتب وعلاوات، ومن ثم يعد هذا النظام هو الأساس الحاكم لشئونهم الوظيفية تعيينًا وترقية، وغير ذلك، ولتحديد معاملتهم المالية، سواء أكانت أقل، أم أكثر سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات المنظمة لأوضاع العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام؛ الأمر الذى لا يجوز معه- كقاعدة عامة-ـ إهدار أحكام هذا النظام الخاص والرجوع إلى القانون العام في كل ما سكت القانون المذكور عن تنظيمه، لِما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع هذا النظام، ومن ثمَّ فإن اللجوء إلى أحكام القانون العام بالنسبة إلى شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها لا يكون إلا فى المسائل التى لم يتناولها القانون الحاكم لشئونهم، وفيما لا يتعارض مع طبيعة النظام الوظيفى الذى تضمنه.
كما استظهرت الجمعية العمومية– مما تقدم– أن المشرع قرر منح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ قدره (30%) من بداية الربط المالى للفئة التى يشغلها عضو الإدارة القانونية وفقاً للجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973، ثم استَبدل بهذا الجدول الجدولين المرفقين بالقانونين رقمي (47) لسنة 1978 و(48) لسنة 1978 المشار إليهما، على أن يكون المنح للبدل المذكور بنسبة (30%) من بداية مربوط الدرجة الوظيفية حسبما أفصحت عنه القواعد الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها سالفة البيان، كما قرر المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه استمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها، الأمر الذى من مقتضاه ولازمه أن صرف بدل التفرغ المقرر لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية يكون بنسبة (30%) من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها أي منهم حسب جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973 دون غيره.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر يُطبَّق عليهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها المُشار إليه، فمن ثم يستحقون صرف بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية التى يشغلها عضو الإدارة القانونية وفقًا للجدول المرفق بالقانون رقم (47) لسنة 1973، بحسبانه الأساس فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية وتحديد معاملتهم المالية، ولا يجوز تعديل بدل التفرغ المقرر لهم ليكون (30%) من بداية أجر الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة أو قانون الخدمة المدنية.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى تعديل بدل التفرغ المقرر لهم بنسبة (30%) من أجر الفئة الوظيفية طبقًا للجداول الملحقة بلائحة العاملين بالهيئة أو الجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بدلًا من الجداول الملحقة بقانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.
تعليقات
إرسال تعليق