الفتوى رقم 48 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 16/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021، مدى أحقية السيد/ ....... – قائد قطار طنطا، في صرف مستحقاته المالية عن مدة العمل الخفيف، من عدمه.
الفتوى رقم 48 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 16/01/2022 و تاريخ جلسة : 22/12/2021
موضوع الفتوى :
بشأن طلب إبداء الرأي في مدى أحقية السيد/ سعيد حسانين محمد علي– قائد قطار طنطا، في صرف مستحقاته المالية عن مدة العمل الخفيف، من عدمه.
نص الفتوى :
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022
ملف رقم: 86/4/2172
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2516) المؤرخ 12/10/2021، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، شأن طلب إبداء الرأي في مدى أحقية السيد/ سعيد حسانين محمد علي– قائد قطار طنطا، في صرف مستحقاته المالية عن مدة العمل الخفيف، من عدمه.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالته يشغل وظيفة مساعد قائد قطار تابع لقطاع المسافات القصيرة بمنطقة وسط الدلتا، وبتاريخ 21/7/2020 وفي أثناء نزوله من على سُلّم جرار القطار انزلقت قدمه، فأُصيب بالتواء في الكاحل الأيمن والتواء أربطة الكاحل، وبعرضه على المجلس الطبي اعتمد إصابته إصابة عمل، وقرر عودته إلى العمل بعيدًا عن الخطوط والمجهود عمل خفيف وذلك في الفترة من 21/1/2021 حتى 10/3/2021، إلا أنه خلال تلك الفترة لم يتقاضَ مستحقاته المالية كاملة؛ فتقدم بطلب إلى السيد المهندس/ مدير الهيئة بطنطا يلتمس فيه الموافقة على صرف كامل مستحقاته (كيلومترات/ يوم عمل/ إضافي/ استكمال/ عطلات ربع سنوية) استنادًا إلى ما انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني بكتابها رقم (94) في 16/2/2021 (الملف رقم 3341/1/3/999)؛ لذا طلبتم من إدارة الفتوى إبداء الرأي في الموضوع، ونظرًا إلى ما ارتأته من أهمية لهذا الموضوع، أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من ديسمبر عام 2021م الموافق 18 من جمادى الأولى عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة السابعة من القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنص على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/1/2020...، وأن المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية للمعنى المبين قرين كل منها :1-... 2-... 8-أجر الاشتراك: المقابل النقدي الذي يحصل عليه المُؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي. وتحدد عنـــاصر أجر الاشتراك على النحو الآتي: 1-... 2-... 8-الأجور الإضافية. 9-التعويض عن الجهود غير العادية... 16-العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي.... 9- دخل الاشتراك:... 15-إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية... أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه... 16-المُصاب: مَن أصيب بإصابة عمل...، وأن المادة (2) منه تنص على أن: تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولا- العاملين لدى الغير: 1-العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات...، وأن المادة (3) منه تنص على أن: يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: 1-... 2-تأمين إصابات العمل...، وأن المادة (45) منه تنص على أن: تسري أحكام هذا الباب على المُؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:...، وأن المادة (46) منه تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يُمول تأمين إصابات العمل مما يأتي: 1-... 2-... وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة... بصرف تعويض الأجر... في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقًا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف...، وأن المادة (49) تنص على أنه: إذا حالت الإصابة بين المُؤمن عليه وأداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور... ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة....
كما تبين لها أن المادة (88) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم (17) لسنة 1982 تنص على أن: يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات الآتية: 1-... 2-... 3-... 4-يستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه إجازة للمدة التي تحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق. وأن المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم (216) لسنة 2020 بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنص على أن: تسري أحكام لائحة المجالس الطبية المرفقة على العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد بشأنه نص باللائحة المرفقة، وأن المادة (8) منها تنص على أن: يختص المجلس الطبي العام بما يأتي: 1-إجراء الكشف الطبي على المرشحين للعمل بالهيئة والعاملين بها وذلك في الحالات الآتية: (أ)... (هـ): منح الإجازات المرضية أو الاستثنائية... (و): تقرير مدى ارتباط الإصابة بالعمل من الناحية الطبية وتحديد النسبة المئوية للعاهة المتخلفة عنها بالاشتراك مع اللجان المركزية للتأمين الصحي....
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع خصّ المصابين في أثناء العمل وبسببه بعناية خاصة؛ لما يحتاجون إليه من رعاية اجتماعية خلال فترة إصابتهم التي قد تستغرق أمدًا طويلا، فقرر لهم إجازة للمدة التي تحددها الجهة المختصة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق، كما قرر في المادة (49) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أن العامل المصاب بإصابة عمل لا يستحق- خلال فترة إصابته– راتبًا، وإنما يستحق فحسب تعويضًا يعادل الأجر المُسدد عنه الاشتراك، وحدد في المادة (1) من القانون ذاته ما يدخل وما لا يدخل في مفهوم أجر الاشتراك، حيث أدخل صراحة الأجور الإضافية، والتعويض عن الجهود غير العادية؛ ومن ثم لا يجوز أن تتدنى أو تنتقص حقوق العامل ومستحقاته من هذا الأجر بعد أن يحصل علي إجازة لإصابته في أثناء العمل؛ إذ تتجلى حاجته الملحة إلي الاستزادة من الرعاية التي كان يدركها من قبل، مما يمتنع معه علي جهة عمله إسقاط أي حق في الأجر أو توابعه مما كان يتقاضاه العامل قبل حصوله علي إجازته.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع قرر استمرار صرف هذا التعويض ما انفكت الإصابة حائلةً بين المُؤمن عليه وأداء عمله، وهذا الحكم ليس مقصورًا على حيلولة الإصابة دون تأدية المُؤمن عليه عمله كليًّا، وإنما يستظل هذا الحكم بنطاقه ما برح المُؤمن عليه بعيدًا عن أداء عمله السابق على الإصابة حتى وإن مارس عملا يتناسب وحالته الصحية على النحو الذي تقدره الجهة الطبية المختصة؛ إذ أن المُؤمن عليه في تلك الحالة لم يعد أيضًا إلى ممارسة عمله الذي كان يمارسه قبل الإصابة، كما أنه لم يبرأ تمامًا منها، فضلا عن أن القول بخلاف ذلك يُجافي المنطق القانوني السليم؛ إذ تتدنى مستحقات العامل المالية بسبب الإصابة رغم أنها كانت بسبب العمل؛ ومن ثم يستصحب مـا كان عليه أمرُه قبلها بحيث تظل معاملته فيما يتعلق بما كان يحصل عليه من حوافز وأجور إضافية وكأنه بالعمل وحسبما كانت عليه الحال في الآونة السابقة عليها.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المعروضة حالته يشغل وظيفة مساعد قائد قطار بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، وبتاريخ 21/7/2020 أُصيب بالتواء في الكاحل الأيمن والتواء أربطة الكاحل في أثناء مباشرة مهام عمله، وبعرضه على المجلس الطبي اعتَمد إصابته إصابةَ عمل، وقرر عودته إلى العمل بعيدًا عن الخطوط والمجهود ومباشرة عمل خفيف وذلك في الفترة من 21/1/2021 حتى 10/3/2021، إلا أنه خلال تلك الفترة لم تُصرف له مستحقاته المالية المتمثلة في (كيلومترات/ يوم عمل/ إضافي/ استكمال/ عطلات ربع سنوية)، رغم أن الإصابة هي التي حالت بينه وبين أداء عمله الذي كان يؤديه قبلها؛ ومن ثم يستحق المعروضة حالته صرف كامل المستحقات المالية السالفة الإشارة إليها خلال فترة عمله بعيدًا عن الخطوط والمجهود.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أحقية السيد/ سعيد حسانين محمد علي، في صرف مستحقاته المالية كاملةً خلال فترة عمله بعيدًا عن الخطوط والمجهود، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
تعليقات
إرسال تعليق