وجوب تدخل النيابة العامة فى الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه , وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلا .
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبي طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية , وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه , يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقامها المطعون ضدهم عدا الأخير بصفته على الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضده الأخير بصفته بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 23/10/2013 المتضمن بيع المطعون ضده ثانياً بصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم عدا الأخير بصفته الأرض المبينة بالصحيفة والعقد , أي أن الدعوى اشتملت على مسألة من مسائل الوقف مما يوجب تدخل النيابة العامة في الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً . ولما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لتبدي رأيها , فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الأسباب التي أقيم عليها الطعن , على أن يكون مع النقض الإحالة.
( الطعن رقم 349 لسنة 85 ق – جلسة 25/12/2019 )
تعليقات
إرسال تعليق