ذهب قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن "نظام إحالة ضباط الشرطة إلى الاحتياط ثم المعاش وإن كان يشترك مع النظام التأديبي في أنه يواجه وقائع ومخالفات تنسب إلى الضابط إلا أنه لما كانت إحالة الضابط إلى الاحتياط قد تكون مقدمة لإحالته إلى المعاش فهي تعد في الحقيقة نوع من الجزاء يتم بغير النظام التأديبي الوارد في القانون , وبدون إتباع إجراءاته 0 لذا فقد اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك نظام التأديب وهو الأصل إلى نظام الاحتياط وهو الاستثناء , فقد نصت المادة (67)المشار إليها على أنه يجب أن تكون هناك ضرورة تقتضي الالتجاء إلى هذا النظام ولأسباب جدية تتعلق بالنظام العام 0 ومن ثم فليس كل خروج على مقتضى واجبات الوظيفة يسوغ لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذا النظام الاستثنائي , وإنما متى توافر في المخالفة قدر من الجسامة والخطورة , يكون من شأنها المساس بالصالح العام , وتقوم معها حالة الضرورة التي تبرر الخروج على نظام التأديب والأخذ بنظام الاحتياط , فلا تجد جهة الإدارة بديلاً عن إبعاد الضابط عن عمله فوراً ومؤقتاً لمواجهة سلوك الضابط ومخالفاته دون انتظار إجراءات التأديب العادية ".(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1764 لسنة 38 ق جلسة 26/11/1996 ، وحكمها في الطعن رقم 7722 لسنة 44 ق جلسة 30/8/2001 ، وحكمها في الطعن رقم 13076 لسنة 50 ق جلسة 19/2/2012م).
واستقر قضاؤها أيضا علي أن " المشرع في قانون هيئة الشرطة وضع نظامين أحدهما خاص بالتأديب لعقاب الضابط عن المخالفات التي تنسب إليه من خلال محاكمته تأديبيا، وثانيهما نظام الإحالة إلي الاحتياط ثم المعاش. وهذا النظام وإن كان يشترك مع النظام التأديبي في أنه يواجه وقائع ومخالفات تنسب إلي الضابط إلا أنه لما كانت إحالة الضابط إلي الاحتياط الذي قد يكون مقدمة لإحالته إلي المعاش يعتبر في الحقيقة نوع من الجزاء يتم بغير النظام التأديبي الوارد في القانون وبغير إتباع إجراءاته من تحقيق يجري مع الضابط يواجه فيه بما هو منسوب إليه ويتمكن من الدفاع عن نفسه ويحقق دفاعه فهو علي هذا النحو نظام جزائي استثنائي، لذلك فقد اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك نظام التأديب وهو الأصل إلي نظام الاحتياط الذي قد ينتهي إلي الإحالة للمعاش وهو الاستثناء لذلك فقد قضت المادة (67) سالفة الذكر بأنه يجب أن تكون هناك ضرورة تقتضي الالتجاء إلي هذا النظام ولأسباب جدية تتعلق بالصالح العام فليس كل خروج علي واجبات الوظيفة يسوغ لجهة الإدارة أن تلجأ إلي النظام الاستثنائي، وإنما يجب أن تتوافر في المخالفة قدرا من الجسامة والخطورة ويكون من شأنها المساس بالصالح العام، وتقوم معها حالة الضرورة التي تستوجب الخروج علي نظام التأديب والأخذ بنظام الاحتياط، فلا تجد جهة الإدارة معها بديلا عن إبعاد الضابط عن عمله مؤقتا وفورا دون انتظار الإجراءات التأديبية العادية المنصوص عليها في القانون والتي قد تطول فترة من الزمن فحينئذ ومع توافر كل الظروف المتقدمة تتدخل الإدارة باستخدام النظام الاستثنائي لمواجهة سلوك الضابط ومخالفاته بإبعاده عن وظيفته بنظام الإحالة إلي الاحتياط ثم إحالته إلي المعاش ".( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 24652 لسنة 57 ق جلسة 16/11/2014م).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه : "لما كانت إحالة الضابط إلى الاحتياط الذي قد يكون مقدمة لإحالته للمعاش يعتبر في الحقيقة نوع من الجزاء يتم بغير النظام التأديبي الوارد في القانون وبغير إتباع إجراءاته من تحقيق يجرى مع الضابط يواجه فيه بما هو منسوب إليه ويمكن من الدفاع عن نفسه ويحقق دفاعه فهو على هذا النحو نظام جزائي استثنائي لذلك اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك نظام التأديب وهو الأصل إلى نظام الإحالة للاحتياط الذي قد ينتهي إلى الإحالة للمعاش وهو الاستثناء، لذلك فقد نصت المادة 67 من قانون هيئة الشرطة على أن يكون هناك ضرورة تقتضى الإلتجاء إلى هذا النظام ولأسباب جدية تتعلق بالنظام العام فليس كل خروج على واجبات الوظيفة يسوغ لجهة الإدارة أن تلجأ لهذا النظام الإستثنائي وإنما يجب أن تتوافر في المخالفة قدراً من الجسامة والخطورة ويكون من شأنها المساس بالصالح العام وتقوم معها حالة الضرورة التي تستوجب الخروج على نظام التأديب والأخذ بنظام الإحتياط فلا تجد جهة الإدارة معها بديلاً من أبعاد الضابط عن عمله مؤقتاً وفوراً ودون إنتظار إجراءات التأديب العادية، وأنه وإن كانت الإدارة تملك بحسب الأصل حرية وزن مناسبات إصدار القرار وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامها إلا أنه حينما تكون ملائمة إصدار القرار شرطاً من شروط مشروعيته فإن هذه الملائمة تخضع لرقابة القضاء الإداري فإذا إشترط القانون لمشروعية قرار الإحالة للإحتياط توافر أسباب جدية هي المصلحة العامة وأن تقتضى الضرورة إتخاذ مثل هذا الإجراء لمواجهة ما صدر من ضابط الشرطة فإن للمحكمة رقابة قضائية على قيام هذا المسوغ وتوافر تلك الشروط والضوابط من عدمه لإستظهار مدى جدية الأسباب ومدى تعلقها بالصالح العام وما إذا كانت هناك ضرورة تقتضى التدخل بالإحالة إلى الإحتياط، أم أن الأمر من شأنه يمكن معالجته بالإلتجاء إلى نظام العقاب التأديبي أي أن هذه الأسباب والضوابط تخضع لرقابة القضاء الإداري سواء من حيث وجودها المادي أو القانوني أو من حيث تكييفها ومدى خطورتها وذلك كله للتعرف على مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون.
فإذا ثبت جدية وخطورة الأسباب التي بنت عليها الإدارة قرارها وأنها تمس الصالح العام وأن الضرورة تقتضى التدخل فلا تجد الإدارة بديلاً لمواجهة سلوك الضابط إلا الأخذ بنظام الإحتياط كان القرار سليماً ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة ، فإذا تخلف عنصر من هذه العناصر أو شرط من هذه الشروط كأن يتضح عدم جدية الأسباب أو عدم خطورتها أو أهميتها أو عدم تعلقها أو مساسها بالصالح العام أو أنه رغم توافر الشرطين السابقين لا توجد ضرورة ملحة تسوغ تطبيق حكم المادة 67/2 بإحالة الضابط إلى الإحتياط أو المعاش كان القرار باطلاً، والمحكمة إذ تراقب ذلك لا يعتبر تدخلاً منها أو حلولاً للسلطة القضائية فيما متروك لتقدير السلطة الإدارية وإنما هو إعمال لحقها في الرقابة القضائية والقانونية على سلامة ومشروعية القرارات الإدارية التي تتمثل في التحقق من أن القرار يستند إلى سبب موجود وصحيح قانوناً وأنه صدر مستهدفاً الصالح العام وتوافرت فيه الضوابط والشروط كما حددها المشرع.(حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة - في الطعن رقم 9817 لسنة 57 ق جلسة 4/07/2013م).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه : المشرع الدستوري جعل من الشرطة هيئة مدنية نظامية ، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والزم الدولة بكفالة اَداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك , كما جعل من المجلس الأعلى للشرطة جهة تعاون وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، فضلاً عن القانون اختصاصاتها الأخرى المنصوص عليها قانوناً .(حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة - في الطعن رقم 13601 لسنة 49 ق جلسة 27/02/2018م).ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه بالنظر للمسئوليات الجسيمة الموكولة لهيئة الشرطة بصفة عامة أن المشرع أحاط أفرادها بالعديد من المواصفات والالتزامات التى مردها ما أسند إلى هيئة الشرطة من مهام أخصها المحافظة على النظام العام والأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجريمة قبل وقوعها وكفالة الطمأنينة للمواطنين في كافة مجالات حياتهم ومن ثم استلزم فيهم المشرع قدراً كبيراً من الأمانة ونزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون مما استوجب أن يتوافر في قبول الطالب بكلية الشرطة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، حيث أن سمعته تتأثر بمسلكه الشخصي والخلقى وبأوضاع أخرى تحيط به يمكن أن يكون لها تأثير على عمله مستقبلاً كضابط شرطة .
ومن حيث أنه وإن كان المشرع لم يحدد أسباباً لفقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر وأطلق لجهة الإدارة المجال فى ذلك التقدير تحت رقابة القضاء الإدارى الذى استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هى مجموعة من الصفات والخصائص التى يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق ومن ثم فهى لصيقة بشخصه ومتصلة بسيرته وسلوكه وتعتبر من مكونات شخصيته ولا يؤاخذ على صلته بذويه إلا إذا كان فيما ينسب إليهم ما ينعكس على سمعته وسيرته ، ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة فى تقدير تخلف حسن السمعة فى طالب الشرطة متى استمد هذا التقدير من واقع وأسباب وأدلة تبرره وخلو تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وعلى ذلك فإنه طبقاً للقاعدة الأصولية من أن البينة على من إدعى فإنه يتعين على جهة الإدارة أو الاتهام أن تحدد الأدلة التى استخلصت منها صحته ولا يجوز للمحكمة أن تستند الى إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته ذلك لأن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفى فى شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستفادة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها.( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8732 لسنة 46 ق . عليا – جلسة 8/7 /2001م)،( حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السادسة - في الطعن رقم 45099 لسنة 62 ق جلسة 24/01/2018م).
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع خول وزير الداخلية إحالة الضابط، إذا لم يكن معينا بقرار جمهوري ولم يكن شاغلا لرتبة لواء إلى الاحتياط، واشترط لذلك قيام أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد ضرورة إحالته إلى الاحتياط دون مواجهته بما هو منسوب إليه أو سماع دفاعه في تحقيق أو محاكمة تأديبية، مستهدفا بذلك تنحيته من وظيفته لمدة معينة لا تجاوز سنتين بقصد تنبيهه إلى اعوجاج سلوكه وضعف انضباطه حتى يرجع إلى جادة الصواب، ومقتضى ذلك ولازمه وضع الضابط خلال فترة الاحتياط تحت الرقابة والفحص بصفة دائمة طوال مدة الاحتياط حتى يتسنى عرض أمره قبل نهايتها على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إما عودته إلى الخدمة إذا ما تبين أنه استقام في سلوكه واعتدل في تصرفاته بما يرجح عودته إلى التكيف مع ما تفرضه عليه طبيعة وظيفته من واجبات، أو إحالته إلى المعاش إذا ما تبين أنه مازال مصرا على سلوكه المعوج إلى الحد الذي يفقده الصلاحية للعمل في هيئة الشرطة، وأثرا لذلك فإن أسباب الإحالة إلى المعاش بعد الإحالة إلى الاحتياط وإن كانت ترتبط بأسباب الإحالة إلى الاحتياط، إلا أنها يتعين أن تستخلص من وقائع تالية للإحالة إلى الاحتياط، وليست سابقة عليها .
ومن حيث إنه ولئن كان قرار إحالة الضابط إلى الاحتياط يختلف عن قرار إحالته للمعاش في موضوعه، إلا أن إحالة الضابط إلى المعاش أثرا لإحالته إلى الاحتياط يجعل من قرار الإحالة إلى الاحتياط سببا لقرار إنهاء الخدمة بالإحالة إلى المعاش، ومراقبة مشروعية قرار الإحالة إلى المعاش يقتضي بحكم اللزوم النظر إلى سبب الإحالة إلى الاحتياط ولو لم يتم الطعن عليه، بحسبان قرار الإحالة إلى المعاش محض اثر لقرار الإحالة إلى الاحتياط ومترتب عليه.(حكم المحكمة الإدارية العُليا فى الطعن رقم 13667 لسنة 60 ق/عليا ، جلسة 25/3/2018م).
وإستظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن ............. ، كما أفرد المشرع الفصل الثامن من القانون المشار إليه للأحكام الخاصة بإحالة الضباط إلى الاحتياط، فأجاز في مادته 67/ 2 لوزير الداخلية أن يحيل الضباط للاحتياط إذا ثبتت ضرورة الإحالة لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وضرورة الإحالة تقتضي أن تكون الإحالة للاحتياط ھي السبيل الوحيد واللازم لمواجھة الحالة الواقعية والقانونية التي قامت في حق الضابط المحال، والتي اشترط أن تكون متعلقة بالصالح العام، واستلزم المشرع قبل إصدار القرار بالإحالة أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتولى المشرع بيان الحد الأقصى لمدة الإحالة للاحتياط وھو سنتين، وأن يعرض الأمر قبل انتھاء مدة الإحالة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالة الضابط إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله، وقد تكفل المشرع في المادة (68) ببيان الأثر المالي المترتب على إحالة الضابط للاحتياط فقرر احتفاظه بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت ھذه المدة استحق ثلثي مرتبه، وحظر ترقيته أو منحه علاوات طوال مدة الإحالة، كما فرقت المادة (69) في تحديد أقدمية العائد من الإحالة للاحتياط للصالح العام، بحسب المدة التي قضاھا الضابط في الاحتياط، فإذا لم تجاوز مدة إحالته السنة أعيد للخدمة بذات رتبته وأقدميته التي كان بھا وقت صدور قرار الإحالة إلى الاحتياط، وإذا زادت عن السنة أعيد للخدمة برتبته التي كان فيھا عند الإحالة على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.(إدارة الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 100 لسنة 65 بتاريخ 26-3-2011، تاريخ الجلسة 15-12-2010 رقم الملف 212/1/58 رقم الصفحة 201).
تعليقات
إرسال تعليق